فصل مكان المصلي:

حكم- المكان هو الذي استقر عليه المصلي حين الصلاة وتوسعوا الى الفضاء الذي يكون فيه المصلي, ويشترط فيه:

الاول: شرط الاباحة:
الاباحة وحرمة استعمال املاك الناس مما ثبت عقلاً ونقلاً واما بطلان الصلاة فلم يرد في حديث الا في واحد مرسل غير مسند ولم يذكره المستدلون الا السيد الشيرازي (رحمه الله), وهي عن الغوالي وتحف العقول سأله بعض اصحابه فقال يا ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ما حال شيعتكم فيما خصكم الله به اذا غاب غائبكم واستتر قائمكم؟ فقال (ع): (ما انصفناهم ان نواخذهم ولا احببناهم ان عاقبناهم بل نبيح لهم المساكن لتصح عباداتهم..)(1), أحسب ان هذا الحديث الشريف هو مثيل الحديث (من استغاب بطل وضوؤه), والا فلم نسمع ولم يرد رواية واحدة بامر امام (ع) باعادة رجل صلاته على كثرة الغاصبين والمجرمين بحق الناس والمنافقين المعتدين على المؤمنين, ولم نسمع ولم نر عالماً امر رجلاً باعادة صلاته من السابقين والمعاصرين على كثرة الحرامية والظالمين والغاصبين.
وقد رأينا قصة العامل الاموي لما تاب قال عنه الامام (ع): (فليخرج من ماله وانا اضمن له على الله الجنة), ولم يقل له باعادة عبادة ومعلوم ان النقصان الوضعي لا يصح العفو وانت خبير انك لو فتشت مجاميع كتب الحديث في باب الغصب وسائر المعاملات لم تجد التعرض للعبادات وانما هو التأثيم والضمان, ان قلت فما تفعل بالمشهور شهرة عظيمة وما يحسن ان تحتاط لبراءة الذمة, قلت اما الشهرات صغرت او عظمت فقد جربنا خطأها في مسائل كثيرة كخطأ الفرد في تحليلاتها وتعليلاتها, خذ مثل سن اليأس في النساء كيف بنوه على تقدير العمر اعتماداً على ما فهموه من نفي رؤية الدم بعد الخمسين وهو لم يقل انها لو رأت فهو ليس بحيض وانما انها لم تر يعني انه اخبر عن حالها الوضعي وهو الغالب وكذا مدة النفاس اذا لم يكن لها عادة اقصرها على اقل من عشرة ومثل نجاسة الكافر وفرعوا عليها فروعاً كثيرة كلها مرتجله, والامام (ع) يصرح انه ان لم يأكلوا لحم خنزير ولم يشربوا الخمر فكل معهم واشرب واما الاحتياط فهو حسن ولزومه منفي كيف وهو لم ينفع المغصوب شيئاً ولو احتاط المجتهد في اعماله بذاته لاستحسن منه واما انه يفتي على الناس ويكثر بالاحتياط عليهم فمما لا وجه له بل هو خلاف سهولة الملة وسماحة الاسلام وتعسير الحياة على المكلفين ان لم للمجتهد حجة من حديث او آية بل هو لا يخلو من تعد وتصرف في حرية المقلدين ومدعاة لتقليل الملتزمين والمتعبدين وتنفير العامة عن الالتزام باحكام الدين.
حكم- لا فرق في احكام الغصب بين غصب العين او غصب المنفعة كغصب اجرة الأجير وغصب العقار المستأجر وحصة الشركاء كغصب الوارث حصة بقية الورثة, وحق الرهانة بان يتعدى الراهن او المرتهن او غيرهما على العين المرتهنة وعدم ارجاع دين الدائن بجحود الدين وعدم انفاذ وصية الميت بأداء الحقوق الموصى بها وخيانة الوصية لبعض المتاع الموصى به, وازعاج السابق الى المسجد او غيره من الاوقاف عما سبق إليه وغصب مكانه وكذا السابق الى استعمال مكان من الشارع وغيره من المباحات العامة فازعاجه وطرده عما سبق إليه واختص به شرعاً ومنع السابقين لحق التحجير او طردهم عما سبقوا اليه وحجروه بنية الاحياء, وغير ذلك وهي تتفاوت الاحكام واختلف في بعض الفروع.
حكم- لو فرش على ارض مغصوبة فرشاً ملكاً أو مباحاً له وجب ازالته وعد من الغاصبين المتصرف بالفرش يعتبر تصرفاً بما تحته واما لو بنيت عمارة على ارض مغصوبة فالباني غاصب واما مستعمل البناء فلا يعتبر غاصباً واستعماله ليس مؤثراً على الارض وكذا اذا قامت عواميد البناء على غير المغصوب أي ان افق البناء اوسع من الارض المغصوبة بل هذا اقل اشكالاً عما قامت العواميد على المغصوب وكيف كان فليس المناط في مشاركة الغاصب ان البناء قد قامت عواميده على المغصوب او قام البناء على فضاء مغصوب أي ان قطعة مما تحته مغصوب بل المناط مدى تأثر المكان المغصوب في الاستعمال فان كان لعمل هذا الساكن في العمارة اثر على الارض المغصوبة تحته فهو غاصب ايضاً والا فلا.
حكم- المغصوب اما قائم بذاته ويستطاع رده كالارض الزراعية غصبها غاصب, واما مستهلك تالف ويقوم شيء آخر له ثمن بدل التالف كالاسمنت والرمل يخبط ويصب فيكون عواميد وبناء ويقوم عقاراً فالعقار اذا كان مواد بنائه مغصوباً امكن رده او رد بدله او قيمته فهذا يعد كالقائم بنفسه لقيام شيء له ثمن منه, واما ان يتلف ولا يعد قائماً بنفسه كالخشب والحديد يكون في بعض زوايا السفينة بحيث لا يمكن نزعها ولو نزعت فلا تقبل ولا تفيد لانها قطع صغار متفرقة وليست كالتي كانت قطعاً كبيرة قبل ان تفرق وتمر في اجزاء السفينة فهذه لا بد من تقويمها ورد ثمنها او مثلها ولا يجب نزعها بل لا يجوز ومثله الخيط الذي خيط فيه الملابس فانه لا يمكن نزعه ولو نزع فلا ينفع صاحبه ولا يقبله ونزعه اسرافاً وافساد وليس باصلاح وحتى لو طلب مالكه بسبب عداوته وحقده لا باستفادته بنزع الخيط.
حكم- اذا ركب سفينة وسارت به في البحر ثم علم بانها مغصوبة فلا بأس عليه من الصلاة فيها حتى يصل مقصده او يصل مقصداً اقرب فيتخلص من استعمال الحرام, وكذا المسجون في مكان يستعمل مكانه وماءه وخلاءه حتى يستطيع ان يتخلص.
حكم- اذا اعتقد الغصبية فاستعمله عصياناً ثم تبين الحلية فلا ضمان ولا اثم واذا اعتقد الحلية فبان الغصبية فهو ضامن بلا اثم, واذا قهر على الاستعمال للمغصوب ضمن بلا اثم ويرجع بما ضمنه على القاهر.
حكم- سيأتي التفصيل في باب الخمس عن استعمال المجهول فان جهل المقدار والمالك فعليه بالخمس وان جهل المقدار وعرف المالك فعليه ارضاؤه وان عرف المقدار وجهل المالك تصدق عنه وان عرف المقدار والمالك وجب تسليمه إليه واسترضاؤه.
حكم- اذا استعمل التاجر ماله بدون ان يخرج منه مقدار الخمس والزكاة ويعطي ديون الناس فالعين التي استعملها غير مغصوبة فاستعماله صحيح وهو ضامن لاداء الحقوق لله وللناس واذا اعطى الحقوق الشرعية لشخص غير مستخف فاستعملها واتخذها له فالعين بيده تعد مغصوبة والسر في التفريق ان عين حقوق الله وحقوق الناس في الذمة لا في عين المال كما سيأتي, واما اخذ العين غير صاحبها فعينها حرام عليه.
حكم- اذا استعمل احد الشركاء بمقدار حصته بدون اذن الباقين فهو ليس بغاصب ولكنه آثم لان الشركة تقتضي الاتفاق معهم وعدم الانفراد وهذا هو المشهور.
حكم- الاراضي الواسعة التي يعسر على الناس الاحتراز منها يجوز استعمالها بالمعروف بلا حاجة للاستئذان وان كان فيهم صغار ومجانين وان شكوا في رضاء الملاك للعسر والحرج وسيأتي الكلام مراراً في الغصب وغيره تفريق وتفصيل ذلك.
حكم- يجب على الغاصب ترك المحل الذي غصبه واستعمال الطريق عند الخروج واجب ولكنه يضمن ما استعمل وذلك لان اثر المعصية في الدخول لكل استعماله حتى في حال الخروج وان خرج غير تائب فلا يعفى ويزيد اثماً في خروجه ايضاً لانه مواصل لنية الغصب فالتصرف الآثم مستمر.
حكم- ان اذن بالصلاة فان رجع عن الاذن قبل تكبيرة الاحرام وجب اتخاذ مكان آخر للصلاة وان رجع بعد التكبير اكملها ورجوعه غير مقبول وهذا هو الاقوى حتى لو قلنا بجواز ابطال الصلاة بعد الدخول فيها وذلك لان الرجوع تعدي على احترام وحق المأذون من دون ذنب يستحق عليه هذه الاهانة نعم ليس للمأذون ان يطيل الصلاة بعد رجوع الاذن بل يؤدي اقل الواجب وينصرف.

الثاني: من شروط المكان كونه قاراً
حكم- مقدار الاستقرار وعدم الاضطراب هو ان لا يقع في اثناء الصلاة ولا يدور قهراً كمثل الصلاة على الارجوحة او على المزالق او على منحدر خطر ويجوز الصلاة في القطار السائر والسفينة كذلك, نعم ان الاحتراز عن الاضطراب ليس له موضوعية وانما هو طريق لاكمال الصلاة فاذا وقف من مزلق ومحل مضطرب واستطاع لاكمالها بدون السقوط تمت وصحت كما في الحديث عن علي بن موسى عن اخيه موسى (ع) قال سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ فقال ان كان مستوياً يقدر على الصلاة فيه فلا بأس(2).
حكم- لو اضطر للصلاة بين الزحام الدافع له او بالقطار المضطرب او السفينة المرتجة واضطرب في صلاته فان كان الاضطراب لا الى حد السقوط ولا الانحراف عن القبلة جاز استمرار القراءة حال الارتجاج, وان كان شديداً بحيث مال بدنه وجب السكوت عن الذكر الواجب الى ان يستقر, وان كان بالاضطراب بحيث يخالف الاستقبال فقد بطلت الصلاة.

حكم- الاشكال في الصلاة على الدابة والفرس وغيرهما ليس من جهة عدم الاستقرار فان الاستقرار ممكن بل هو غالب اذا كانت واقفة او تسير بهدوء وانما الاشكال لعدم الوقوف على القدمين ومفروض الصلاة ان يقف المصلي على القدمين, نعم ان الصلاة المراد بها الجلوس تصح على الدابة وذلك لانه يجلس ويرسل رجليه فلا مانع ان يدلي رجليه كما هو الجلوس على الدابة او مضمومة كما في بقية الجلوس متربعاً.

حكم- اذا صلى في طائرة او سائرة او باخرة او قاطرة وكان المسير ملتوياً وجب التأكد مع الامكان حين الشروع عن جهة القبلة والتوكد على مقدار الانحراف في الطريق لينحرف بأثناء الصلاة بمقدار ما يحصل من الانحراف ويترك الذكر الواجب حين الانحراف, كما ان مسير الركوب لا يعد اضطراباً نعم مشي الشخص بدون واسطة ينافي الاستقرار فالصلاة المشروط فيها الاستقرار وهي الواجبة لا تصح في حال المشي واذا اضطر للمشي فتصح للاضطرار نعم يجوز الانتقال في حال الصلاة بشرط السكوت عن القراءة الواجبة حين التحرك وبشرط عدم الانحراف عن القبلة.

حكم- قال في العروة: لا يجوز الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة الرمل مع عدم الاستقرار وكذا ما كان مثلها, المناط هو عدم الاستقرار وهذه الامثلة بعضها صادقة وبعضها مبالغ فيها والا فكل اهل الصحراء يصلون على الرمال والاتربة المتحركة والمستقرة وليس كل تبن يغور الواقف فيه, وكذا مثل الحرير وكذا الاسفنج اما الخفيف فلا ينافي الاستقرار واما السميك فاما ان يكون لدينا فيمكن ان لا يستقر عليه المصلي واما ان كان قوياً فيمكن ان يستقر عليه, ومن هنا ترى بعض العوام يحكم ببطلان صلاتك اذا صليت على شيء مرتفع عن الارض كالسرير والفرش خصوصاً اذا كانت سميكة والقنفة حتى لو كانت قوية ومستقرة ويستقر الواقف عليها.

 

الثالث: ان لا يكون في موضع خطر
حكم- من الشروط التكليفية وليست الوضعية ان لا يقف في موضع خطر كما في حائط منفطر يكاد السقوط او في ارض مسبعة او عند الحشرات الخطرة السامة او بين الصفين المتحاربين او تحت سقف مدرك, ولو فعل فان اكمل الصلاة صحت ولم يأثم وان هلك ولم يكمل بطلت واثم, ومنه ما اذا وقف على سقف مهلهل يسقط به ويهلكه.

الرابع: ان يكون متمكن من الحركات
حكم- يشترط ان يكون المكان كافياً للقيام التام أي ان السقف اكثر من قامة وعريضاً بحيث يمكنه التحرك من الركوع والسجود وهذا الشرط ايضاً تكليفياً فان امكن ولو بان يزاح المانع عند التحرك وليس من الاول كفى بان كان طول المكان اقل من قامته ولكن السقف يندفع حين يقوم المصلي وكذلك كان ضيق ولكنه يندفع المحيط حين يركع او يسجد وهكذا, وان لم يحصل ذلك فالصلاة باطلة ولا فرق في البطلان بين كون المكان من الاول كان قصيراً لا يمكن الوقوف فيه او ضيقاً لا يكفي للركوع والسجود فيه او حدث ذلك من بعد الشروع.

الخامس: ان يكون مما يحرم الوقوف عليه
حكم- يحرم الوقوف على قبر المعصوم بالصلاة وكذا على  الخبز وكذا على القرآن او على اسم الله, وان فعل عامداً عالماً فهو موجب للارتداد عن الدين ويشكل صحة عمله لانه يمس العقيدة, نعم ان الحرمة مخصوص باكل الانسان فلو وقف على قشور الاطعمة والفواكه وقشور الحنطة مما هي علف للحيوانات فلا مانع والامر يرجع الى العرف.

 

السادس: ان لايتقدم على المعصوم (ع)
حكم- ورد المنع عن الصلاة باستدبار قبر المعصوم (ع) وهو امر تكليفي موجب الاثم ولم يصرح فيه بالبطلان ومنه رواية الحميري قال: كتبت الى الفقيه اسأله عن الرجل يزور قبور الائمة هل يجوز ان يسجد على القبر ام لا وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم ان يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبله ويقوم عند رأسه او عند رجليه وهل يجوز ان يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه ام لا؟؟ فاجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت واما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة بل يضع خده الايمن على القبر واما الصلاة فانها خلفه ويجعله الامام ولا يجوز ان يصلي بين يديه لان الامام لا يتقدم ويصلى عن يمينه وشماله(3), وعنه عن صاحب الزمان (ع) قال ولا يجوز ان يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره لان الامام لا يتقدم عليه ولا يساويه(4).
وعن ابن فضال: رأيت ابا الحسن الرضا (ع) وهو يريد ان يودع للخروج الى العمرة فاتى القبر من موضع رأس النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد المغرب فسلم على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولزق في القبر ثم انصرف حتى اتى القبر فقام الى جانبه يصلي فالزق منكبه الايسر بالقبر قريباً من الاسطوانه المخلقة التي عند رأس النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فصلى ست ركعات او ثمان ركعات(5).
وخبر العيون أصح واكثر اعتماداً من خبر الاحتجاج وفي العيون اثبات عدم كراهة التساوي وكذا خبر الحميري فالكراهه مدفوعة, وخبر زرارة عن ابي جعفر (ع) قال قلت له الصلاة بين القبور؟ قال: بين خللها ولا تتخذ شيئاً منها قبلة فان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن ذلك وقال لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجداً فان الله عز وجل لعن الذين اتخذوا قبور انبيائهم مساجد, والظاهر منه ان المنع بجعله قبله من جميع الجوانب بان يخالف القبلة والا فيوجب المنع في كل مسجد الرسول (ص) لانه اما خلفه او امامه او الى احد جانبيه.
واما المنع من جعله مسجداً فيحتمل المنع من الصلاة فوقه او المنع من حيث علو القبر فلا يتحقق السجود لان شرطه كما سيأتي مساواته للموقف او الارتفاع بأقل من اربع أصابع, ومحمد بن البصري عن ابي عبد الله (ع) في حديث زيارة الحسين (ع) قال: (من صلى خلفه صلاة واحدة يريد بها الله تعالى لقي الله تعالى يوم يلقاه وعليه من النور ما يغشى له كل شيء يراه).
ومن القرائن على ان المراد بالمسجد هو ان يصلى عليه وهو المنع الظاهر عرفاً من الرواية, حديث النوفلي قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (الارض كلها مسجد الا الحمام والقبر)(6), وابن ظبيان عن ابي عبد الله (ع) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى ان يصلى على قبره او يقعد عليه او يبنى عليه (7).
حكم- ما مر انما هو للصلاة واما بالدعاء والذكر فيمكن ان يقال ان المكلف اذا اسند ظهره الى القبر بقصد ارادة معنى اسناد الظهر وما فيه من معنى القوة وطلب العون والمدد وما روى في مفاتيح الجنان في زيارة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد زيارته في حديث هشام بن سالم عن الصادق (ع) قال: (فان كانت لك حاجة فاجعل القبر الطاهر خلف كتفيك واستقبل القبلة وارفع يدك وسل حاجتك فانه احرى ان تقضى ان شاء الله تعالى)(8).
حكم- هذا الحكم مع عدم البعد وعدم الحاجز عن القبر فلو صلى المصلي في الرواق المتقدم على القبر من جهة القبلة وبينه وبين القبر حائط الرواق فلا منع ولا اشكال, وكذا لو صلى في الرواق البعيد عن ضريح الامام (ع) بعشرة امتار تقريباً او بالصحن الشريف وهو أبعد من الرواق فلا مانع أيضاً.
حكم- في مساواة الضريح اللازم معرفة هندسته حتى لا يتقدم على نفس البدن الشريف هكذا, فلو صلى المصلي عند المشبك المحيط بالضريح في زاويته الخلفية فقد صلى خلف بدن المعصوم ولو صلى مقابل زاوية الصندوق (الضريح) المقدس الخلفية فقد صلى خلف جنازة الامام (ع) أيضاً, ولو صلى مقابل وسط الضريح فقد صلى بمساواة البــــــــدن الشريف وهو جائز وربما اشتهر الكراهة لبعض مـــــا مر من الحديث.

 

12345

 

السابع: ان لايكون مكان المصلي نجساً نجاسة متعدية
حكم- بالنص واجماع المسلمين عدم صحة الصلاة بالنجاسة في محل السجدة واما مكان المصلي غير السجدة فيجوز على كراهة اذا كان جافاً وبدن وثياب المصلي جافين حتى لا تنتقل النجاسة الى ثيابه او بدنه, نعم احتاطوا بان لا يكون عين النجاسة بادية عملاً بقوله تعالى: [وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ5](9), فهذا يشمل كل مكان المصلي غير محل الجبهة أيضاً.

الثامن: مسجد الجبهة
سيأتي في شروط صحة السجود ان لا يكون مسجد الجبهة اعلى او اسفل من الموقف كثيراً, وصحيح أدريس قال سألت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنباً فقال (ع): (ان كانت قاعدة فلا يضرك وان كانت تصلي فلا)(10).


(1)الوسائل ب37 احكام الملابس.

(2)الوسائل ب35 مكان المصلي.

(3)الوسائل ب26 1و2 مكان المصلي.

(4)الوسائل ب26 1و2 مكان المصلي.

(5)الوسائل ب26 1و2 مكان المصلي.

(6)الوسائل ب25 ح7و8 مكان المصلي.

(7)الوسائل ب25 ح7و8 مكان المصلي.

(8)مفاتيح الجنان 316 في زيارة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).

(9)سورة المدثر 74/5.

(10)الوسائل 4/1 مكان المصلي.