فصل اعداد الفرائض

حكم- الصلوات الواجبة ست صلوات: اليومية والايات والطواف الواجب والملتزم بنذر او عهد او يمين او اجارة وصلاة الولد الاكبر عن والده وصلاة الميت.
واليومية فخمس فرائض: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح, اربع ركعات واربع, وثلاث واثنان, وتنقص في السفر من الرباعية اثنتان , وصلاتان كانتا

واجبة في زمان حضور الامام الاصل وهي في زمان الغيبة مستحبة على المشهور من الفقهاء, وأما النوافل فهي كثيرة منها الرواتب اليومية.
حكم- مجموع الفرائض في الحضر 17 ركعة وفي السفر 11 ركعة, والنوافل في الحضر 34 ركعة الصبح ركعتان قبل الفريضة وفي الظهر ثمان قبل الفرض والعصر ثمان قبل الفرض وفي المغرب اربع بعد الفرض والعشاء اثنتان من جلوس يحسبان بركعة و11 صلاة الليل فهذه 34 وفي السفر تسقط ركعات النهار التي هي 16 ركعة للظهرين وتبقى 18 ركعة للصبح 2 والمغرب4 والعشاء واحدة والليل 11 = 18, ونوافل الليل أفضل من نوافل النهار وسيأتي التفصيل في فضيلة الوتر من صلاة الليل وانها لا يتركها مؤمن.
حكم- ثبت من ظاهر النصوص والاجماع عدم كون النوافل ارتباطية فيصبح للمكلف ان يؤدي بعضها ويترك بعضها والمعروف في عمل المؤمنين المتدينين غالباً انهم يصلون ركعتي الغفيلة بعد المغرب والوتيرة بعد العشاء وصلاة الليل او بعضها ونافلة الصبح فيقتصرون على ذلك ولا ضير به.
ولو كانت ارتباطية كركعات الرباعية مثلاً لما صح ترك بعضها نعم لايصح ان يتلاعب في عدد الصلاة الواحدة الوارد فلا يصلي النافلة بركعة واحدة او بركعة ونصف او بثلاث ركع او باربع وما شابه فانه لم يرد في كيفية النوافل ذلك.
كما لا ينقص شروط الصلاة فيصلي بدون طهارة مثلاً اذ ليس نوافل الصلاة مثل قراءة القرآن حيث يجوز بلا وضوء وتزيد وتنقص فتقرأ حزباً أو ورقة او آية ابو بعض اية وهكذا.
حكم- قد ورد كراهة التكلم بين بعض الفرايض ونوافلها كما ورد في المغرب فعن ابي الفوارس: (نهاني ابو عبد الله(ع)ان اتكلم بين الاربع ركعات التي بعد المغرب) (1).
والخفاف عن ابي عبد الله(ع): من صلى المغرب ثم عقب ولم يتكلم حتى يصلي ركعتين كتبت له في عليين)(2).
حكم- يجوز القيام في الوتيرة وهي نافلة العشاء وهي اثنتان من جلوس لخبر سليمان بن خالد عن ابي عبد الله(ع): (وركعتان بعد العشاء الاخرة يقرأ فيهما ماءة آية قائماً او قاعداً والقيام افضل ولا تعدهما من الخمسين) (3).
حكم- يستحب في يوم الجمعة ست ركعات قبل الزوال وقد قسمها الامام الرضا(ع) هكذا في صحيح سعد قال :(سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال: ست ركعات بكرة وسوت بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة وست ركعات بعد ذلك ثماني عشر ركعة وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة وركعتان بعد العصر ثنتان وعشرون ركعة)(4).
فلو فرضنا ان طلوع الشمس في الساعة السابعة والزوال 12,30  فيصلي المؤمن ست ركعات في 8 وست ركعات في 10 وست ركعات في 12 ثم يصلي فريضة الظهر او الجمعة ثم يصلي إثنين ثم يصلي فريضة العصر ثم الركعتين الأخيرتين.
حكم- ورد في الحديث عن الامام الحسن العسكري(ع) انه قال: (علامات المؤمن خمس: صلاة الخمسين, الاحدى والخمسين وزيارة الاربعين والتختم في اليمين وتعفير الجبين والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم)(5).
أما الصلوات فقد قلنا ان الفرائض اليومية 17 ركعة ونوافلها 34 ركعة  11 في الليل + 2 نافلة الفجر + 8 ظهر + 8 عصراً + 4 مغرباً + 2 من جلوس للعشاء تعد بواحدة.
وأما زيارة الاربعين فيستحب لكل ميت مؤمن ان يتعاهد احباؤه زيارته والتصدق عنه والدعاء والذكر والقرآن على روحه في يوم وفاته ويوم الاربعين وغيرهما والتوصية اولى انما هي لتعاهد زيارة حضرته(ع) في يوم استشهاده ويوم الاربعين ومناسبات كثيرة في السنة.
والتختم يغلب عند الشيعة باليمين واصبح شعاراً غالباً لهم, والتعفير يعني السجود على التراب وهو وصية النبي(ص) حيث قال: (جعلت لي الارض مسجداً وطهوراً) وعن اهل البيت(ع) في تفسير (اسجد على الارض وما انبتت غير المأكول والملبوس).
وأما البسملة فيستحب الجهر بها في كل الصلوات وهو شعار للتشيع بخلاف العامة العمياء انهم يتركوها وبعضهم يقرؤونها خفية.
حكم- قال في العروة ويسقط في السفر نوافل الظهرين والوتيرة على الاقوى, لا يوجد نص صريح بسقوط نافلة العشاء وانما هي ظنون من ما ظهر لهم قدس الله ارواحهم من بعض الاحاديث مع صراحة بعض النصوص بعدم السقوط, واليك دليلنا في عدم سقوطها: رواية الفضل عن الرضا(ع) قال:( انما صارت العتمة مقصورة وليست تترك ركعتاها لان الركعتين ليستا في الخمسين وانما هي زيادة في الخمسين تطوعاً ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع)(6), وهذا حديث واضح المعنى وقد نقل في الكتب المعتمدة والعمل به مشهور قال في الفقه (والحديث معتبر كما يظهر لمن راجع رجاله فهو حجة وقد ذكر حجيته المستند والمستمسك وغيرهما)(7), وقد يؤيده صحيح ابن مسلم عن أحدهما قال :(سألته عن الصلاة تطوعاً في السفر؟ قال(ع): لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً)(8), قال نهاراً ويخرج به نوافل الليل سارية المفعول وليس ساقطة كنوافل النهار, والفقه الرضوي: والنوافل في السفر اربع ركعات...الى ان قال: وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس.
وفي عيون أخبار الرضا(ع): ان الرضا(ع) كان يصلي الوتيرة في السفر, واما استدلال من قال بسقوطها في السفر فصحيح ابن سنان: (الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء الا المغرب ثلاث)(9), وفيه يحتمل انه استثناء من الفريضة الثنائية وليس تعرضه لما قبلها وما بعدها ورجاء بن ابي الضحاك وهو قد سافر مع الرضا(ع) وقال انه(ع)(كان في السفر يصلي فرائضه ركعتين ركعتين الا المغرب فانه يصليها ثلاثاً وكان لا يدع نافلتها وكان لا يدع صلاة الليل والشفع والوتر وركعتي الفجر في سفر ولا حضر وكان لا يصلي من نوافل النهار في السفر شيئاً)(10), وفيه: ان الحديث اوله يعد الفرائض انها ركعتان ركعتان الا المغرب ثم ذكر نوافل الليل وعدم ذكر الوتيرة لا يدل على العدم, وثانياً ان الوتيرة لا تسمى نافلة من نوافل الصلوات الرواتب لاخراجها عن الخمسين وقد نص في الاحاديث انها لا تعد من الرواتب.
وحديث الامام الرضا(ع) صريح بذلك وهي رواية الفضل المتقدمة بالاضافة ان ذكر فائدتهما على الخصوص مما يدل على عدم ربطهما ببقية النوافل اليومية, فعن الفضل عن ابي عبد الله(ع) قال: (قلت اصلي العشاء الاخرة فاذا صليت صليت ركعتين وانا جالس فقال: اما انهما واحدة لو مت مت على وتر)(11), وسيأتي بقية احكام النوافل بعد ذكر الفرائض وفروعها واحكامها.


(1) الوسائل ب30 ح21 التعقيب.

(2) الوسائل ب30 ح21 التعقيب.

(3) الوسائل 13/16 أعداد.

(4) الوسائل 11/1 و 7 و 5 أعداد.

(5) الوسائل 56 ح1 .

(6) الوسائل ب29 ح3 أعداد.

(7) الوسائل ج1 ص23 صلاة.

(8) الوسائل ب31 ح1 و 7.

(9) الوسائل ب21 ح3 و 8 أعداد.

(10) الوسائل ب21 ح3 و 8 أعداد.

(11) الوسائل 29/7.