تتمة الاحكام:

حكم- يكره وقد يحرم لباس المسلم ملابس الكفار وتزيه بزي الكفار وتعوده عادات الكفار ففي الحديث القدسي: (لا تتزينوا بزي أعدائي ولا تسلكوا مسالك أعدائي ولا تأكلوا مآكل اعدائي ولا تشربوا مشارب اعدائي فتكونوا اعدائي كما هم اعدائي)(1) والحديث (ان الله يبغض شهرة اللباس)(2) وابي الجارود عن الحسين بن علي (ع): (من لبس ثوباً يشهره كساه الله سبحانه يوم القيامة ثوباً من النار)(3).
حكم- يكره وقد يحرم لبس المرأة لباس الرجل وبالعكس, نعم لابأس بلباس الاطفال لجنس الى جنس آخر ما قبل العاشرة من العمر لان في العاشرة يحدث بعض التكليف للولد ولاهله ومنها المظهر واعتياد العادات فعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (لعن الله المحلل والمحلل له ومن تولى غير موليه ومن ادعى نسباً لا يعرف والمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال)(4), والمحلل هو الذي يفتي بالحلية لشيء هو حرام وبالعكس, والمتولي: هو العبد الذي يهرب من سيده الى غيره ويدعي ملك الغير له والمسلم يتولى غير اولياء الله  ويتنكر لاولياء الله والمدعي النسب غير نسبه سواء كان اقل من نسبه او اعلى والمتشبه بالجنس الآخر اما بالباس والعادات واما بالجماع فينكح الرجل الرجل والمرأة المرأة, وخبر سماعة عن ابي عبد الله (ع): (في الرجل يجر ثيابه قال: إني لاكره ان يتشبه بالنساء)(5), وهذا من طول الثوب حتى مسح الارض وهذه عادات بعض النساء باعتبار الحجاب, وطول الثوب هكذا مما يوجب الكبر والخيلاء أيضاً وفيه احاديث اللعن والوعيد بالنار.
حكم- شدة العنق القصيرة كمثل الوردة او الطويلة اصلها من اليهود والنصارى جاءت لتشجيع الصليب وهي بشكل الصليب ولكن قد تعارف لبسها للرجال من المؤمنين والمسلمين غير اللابسين لباس علماء الدين, وبسبب تعارف لباسها ونسيان مقصد لبسها وشهرتها من المستعمرين جاز لبسها بحسب الظاهر ففي الحديث: (خبر لباس كل زمان لباس اهله)(6).
حكم- كل عادة ولباس او اكل او شرب تعود المسلمون عليه وان كان اصل حدوثه من الكفار جاز استعماله والتعود عليه في الحياة وغير الامور التي نص على تحريمها كالخمر والخنزير والميتة ولبس الصليب ومرافقة الجنس للجنس الآخر والسهرات بالفسق والفجور فانها تبقى على التحريم ولعن اصحابها في الدنيا والآخرة.
حكم- من الملابس الاختيارية الستر باللباس من أي مادة سواء من الزرع كالقطن والكتان والصوف او الصناعية من مواد اخرى كالخشبية والفلزية كالحديد والصفر والبترول كالبلاستيكية والنايلون وان لم يحصل فنفس القطن والحشيش والوصل وما شابه وان لم يحصل فيتستر خلف جدار او في حفرة او احداث ظلام شديد او بيد زوجته, ولا مانع كما اشرنا من حيوان البحر او ناتج حيوان البحر كالعاج واللؤلؤ والمرجان والصدف وكذا جلود ما لا نفس له كالحيات والحشرات.
حكم- من اللباس الاضطراري النجس وما لا يؤكل لحمه والحرير والذهب ولا يجوز المغصوب باي حال من الاحوال, والمهم في الجميع ستر اللون وبعض الحجم, نعم ان امن الناظر فلا بأس بعدم الستر الا اذا وجد الستر الاختياري وان لم يأمن الناظر المحترم وفقد كل شيء صلى الى حائط ومسك عورته بيده وان لم يكن حائط صلى جالساً مؤمياً للركوع والسجود ورفع التربة الى جبينه, هكذا قال المشهور والله المجير سبحانه.
حكم- يجوز للعراة صلاة الجماعة فيستر بعضهم بعضاً وبدون النظر كما في صحيح ابن سنان عن ابي عبد الله (ع) قال: سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة؟ قال: (يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي جلوساً وهو جالس)(7) هذا اذا لم يكن ظلمة تسترهم والا صلوا صلاة المختار وان شاؤا تفرقوا وابتعدوا عن بعضهم كما في خبر ابن البختري قال: فان كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادى(8).

حكم- اذا كان له ثوبان او اكثر وأحدهما مشتبه بالنجاسة ولم يعين صلى باثنين وان كان احتمال النجس اثنان صلى بثلاثة وهكذا يزيد على المشتبه واحداً ليجز الصلاة بالطاهر.


(1)الوسائل ب19 ح8 لباس المصلي.

(2)الوسائل ب19 ح8 لباس المصلي.

(3)الوسائل ب19 ح8 لباس المصلي.

(4)الوسائل ب12 الملابس.

(5)الوسائل 13/ 1و2 الملابس.

(6)الوسائل ب2 ح2 ملابس.

(7)الوسائل ب51 ح1 و2 لباس المصلي.

(8)الوسائل 52 ح2 لباس المصلي.