فصل قضاء الولي عن الميت:

حكم- يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم او الصلاة لعذر كالمرض والسهو او صلاة خطأ او حيض والميت هو الاب او الام ويجوز تبديل الصوم بالصدقة كما سيأتي ولكن الافضل ان يقضي الصوم كما في صحيح ابن مسلم عن رجل ادركه شهر رمضان وهو مريض فتوفى قبل ان يبرأ؟ قال (ع): (ليس عليه شيء لكن ليقض عن الذي يبرئ ثم يموت قبل ان يقضي)(1).
حكم- الولي هو الولد الاكبر واذا اشتبه الاكبر او كان الاكبر اكثر من واحد وجب على كل ولد اكبر ولم يجب على البنت وان لم يكن الولد هو الاكبر او لم يوجد ذكر لم يجب على بقية الاقارب من الاب والاخ والعم والخال وان كان عملهم مستحب وكذا لا يجب على الحفيد.
حكم- اذا فات على احد الابوين عمداً وبدون عذر فلا يجب على الابن كما اذا فاتتهما عبادات عن غيرهما من صلاة الاستيجار وما شابه لا يجب كذلك ما فات اباه بعدم اداء عبادات ابيه يعني لا يجب على ولد الولد ولو كان ابوه هو الاكبر لابيه.
حكم- لا يعتبر في الولي ان يكون مولوداً حين موت أبيه ولا يشترط ان يكون كاملاً عاقلاً عند موت ابيه فلو عقل بعد حين وجب عليه ما فات اباه, واذا كان احد الابناء اكبر سناً والآخر اسبق بلوغاً فالولي الاكبر سناً.
حكم- اشتهر لدى المحققين انه لا تشترط هذه الولاية بانه يكون وارثاً فالممنوع من الارث ولي ايضاً اما الممنوع بسبب كفره وقدة تليت الآية بحقه [وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً141](2), فيمكن ان نقول ان الولاية الممنوعة هي السلطة عليه والولاية هنا السلطة عنه وتفريغ ذمته وليس من قبيل الامر والنهي عليه والتسلط فوقه والولاية الممنوعة انما هي التصرف في شؤون المسلمين في اموالهم ودمائهم واعراضهم بامر الله وبدعم الشرع والمتشرعين وما ذلك الا للنبي والائمة المعصومين والنائب الخاص لهم وكذلك النائب العام نسبياً, فانهم يحكمون باموال الناس وبالقسط ودمائهم بالعدل وباعراض الناس بالحفظ والصون والتحديد عن التسرب والتسيب, واما الارث فليس الولاية متوقفة على حصة من التركة ولذا يجب على الولي القضاء حتى لو لم يترك شيئاً من المال وخصوصاً لو كان قاتلاً اذ هو معتدي وندعم اعتداءه وعدوانه وظلمه بان نسقط عنه حق القضاء عن مظلومه؟! واما الممنوع بسبب الرقية فلا تمنع الولاية لانها شرعاً تخص النسب مقدم ومقدس على العبودية التي هي من قبيل الخدمة والطبقة الاجتماعية, هذا ما يمكن لنا قوله ولكن للمنع وجه وقد رآه بعض المحققين.
حكم- لو كان الاكبر غير مستيقن الذكورية كما لو كان خنثا مشكلاً او ممسوحاً اي لا عورة له اصلاً ويبول من ثقب او ابتر اي له عورة مقطوعة وبقي منها كمثل الانبوب الصغير لم يعرف جنسه, فالعروة ومعلقوها اتقفوا على عدم الولاية لهم ولا ولاية للاصغر ان كان ذكراً صريحاً.
حكم- لو تساوى الولدان بالسن تقاسما الواجبات وان اتحد الواجب عمل احدهما وعلى الآخر نصف اجرة العمل اعطاها للعامل, ولو أخطأ العامل بالاداء بما يوجب الكفارة مثلاً مثل كفارات الاحرام او كفارات الصوم كالافطار بعد الظهر فعلى العامل المخطيء وليس يشاركه بالغرامة اخوه المساوية بالسن.
حكم- لو اوصى الميت بما فاته من العبادات وعين المال الذي يستأجر به للنيابة سقط عن الولي اذا بذلوا فلا وعملوا حتى اسقطوا عن ذمته وكذلك اذا تبرع متبرع بالعمل وقد عمل فعلاً سقط عن الولي.
حكم- محل الولاية كل الواجبات العبادية على الميت من صوم وصلاة واعتكاف وقد وجبت باصل الشرع او بالنذر والعهد واليمين دون ما وجب بسبب الايجار وسائر المعاملات مع الناس ودون الواجبات المالية من حج وخمس وزكاة وكفارات وفطرة وكنفقات الزوجات ومهورهن, وكذا ما وجب بالنذر وغيره اذا كان مالياً فليس على الولي.
حكم- يعرف ما على الميت من العبادات حسب علم ابنائه ومعاريفه او اخبار نفس الميت اذا لم يعلم مبالغته او كذبه, ولا يمنع الوجوب على الولي اذا كان مشغول الذمة بفوائت من عباداته واذا مات الولي قبل ان يؤدي عن والده وجب الافراج من تركته للنيابة.


(1)الوسائل ب33/3 و13 شهر رمضان.

(2)سورة النساء 4/141.