الثاني في قواطع السفر: الاقامة عشرة ايام:

حكم- كل من كان في اول سفره قصد الاقامة عشرة ايام في مكان معين قبل بلوغ ثمانية فراسخ فهذا يتم في سفره اذ لم تتم له مسافة طولية وهي الثمانية ولا تلفيقية لانها يشترط فيها عدم الاقامة في الطريق وكذا لو كان متردداً بالاقامة وعدمها فلا يقصر بالسفر.
حكم- اذا عزم على السفر التام وعدم قطعه بالاقامة ولكن احتمل او شك بعروض امر يمنعه عن عزمه فلا يقطع الشك والظن الضعيف حكم السفر, كما يعرض غالباً في الاسفار قطاع طرق ولصوص, واما لو كان متردداً بالسفر ثم عزم في اثناء الطريق على مواصلة السفر فان بقي بعد العزم مسافة طولية او تلفيقية قصر والا بقي على التمام.
حكم- ما صلاه قصراً قبل العدول عن السفر لا يعيده ولا يقضيه وما صلاه تماماً قبل العدول للعزم على السفر لا يعيده ولا يقضيه ولكن الافضل الاعادة للجمع بين صحيح زرارة عن الصادق (ع): عن الرجل يخرج...فلم يقض له الخروج ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين قال (ع): (تمت صلاته ولا يعيد)(1), وصحيح ابي ولاد: وان كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريداً فان عليك ان تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل ان تؤم من مكانك(2).
حكم- العزم الاكيد على الاقامة عشرة ايام موجب لتميم الصلاة دون الشك او الظن في ذلك, والمهم الايام وليس الليالي فلو جاء اول الفجر فعليه ان يصلي الفجر من اليوم العاشر, ولو جاء الظهر فعليه ان يصلي الظهر من اليوم الحادي عشر, ولو جاء عند الغروب وجب ان يكمل عشرة ايام وتسع ليالِ, ولو جاء آخر الليل ايضاً لا يجب الليل الاخير فيكمل عشرة ايام وتسع ليالي يعني ان جاء آخر الليل فنهاية الوقت هو الغروب يوم العاشر وان جاء عند الغروب فاخر الوقت الغروب ايضاً يوم العاشر لعدم عد الليل من الحساب.
حكم- الظاهر ان النهار هو نهار الصوم فلو جاء من بعد الفجر بساعة مثلاً وجب ان يبقى الى ما بعد الفجر بساعة من اليوم الحادي عشر حتى يعد له اقامة عشرة ايام واذا دخل البلد عند الفجر او قبله وجب البقاء الى مساء العاشر فقط لعدم عد الليل من المدة.
حكم- يشترط وحدة محل الاقامة فلو قصد الاقامة في الحر وكربلاء او بالنجف والكوفة او بالكاظمية وبغداد او بالسيدة زينب (ع) وبالشام شارع الأمين فلا تصح الاقامة ولا تصح في مكان واسع بدون تعيين جهة فلا تصح ان يقول في بغداد على سعتها او دمشق كذلك وما شابه بخلاف ما اذا كانت المنطقة صغيرة مثل الكاظمية فلا مانع ان ينوي الاقامة ولا يشترط ان يعني المحلة, ولا يضر المكان المفصول بالنهر كالحلة وبغداد والكوفة وسامراء اذ لا يضر بوحدة الاقامة هذا المقدار ويكن ان يقدر صحة الاقامة بمثل فرسخ من المكان لا اكثر احتياطاً.
حكم- لا يضر بالاقامة قصد الخروج في اثناء العشرة الى خارج حد الترخيص ولا يقيد بساعة او ساعتين بل حتى لو بات خارجاً بشرط ان يعين اولاً مركز الاقامة ويحط فيها لوازمه واغراضه ثم يخرج لعمله او زيارته او تفرجه.
حكم- اذا اقام في صحراء او بحر او جو فيمكن ان نوسع دار اقامته الى اقل من فرسخين او لا يزيد عن فرسخين احتياطاً حتى ويعتبر التوسع الى اكثر بعد اثبات رحلهِ في الدائرة الضيقة مثلاً لو نزلت طائرة في صحراء وفيها علماء جيولوجية فالمفروض ان ينصبوا خيمهم في مكان ثم يدورون لفحص التربة في خلال اقل من اربعة فراسخ ويستطيعون بذلك ان ينووا اقامة عشرة ايام ويتمون الصلاة وهكذا في البحار وهكذا في الجو اذا كان لهم بعض الفحوص وهكذا رواد القمر, امام اذا كان المقيمون في القمر مسيرهم الى مسافات شرعية فهؤلاء لايتمون لانهم على سفر دائم مثل من كانوا بيوتهم معهم في الارض, خصوصاً وان الرحلة الى القمر تطول سنة او اكثر والى الاجرام الاخرى تطول سنين.
حكم- لو علق الاقامة على أمر غير معلوم الحصول فهذا لم ينو الاقامة واما اذا نوى الاقامة سواء حصل ام لم يحصل او كان المستيقن بالحصول فهو مقيم, ومثله لو كان عازماً على الاقامة لكن يخاف حدوث عائق مشكوك فهو مقيم والاصل عدم الحادث.
حكم- المجبور والمقهور على البقاء كالسجين اذا علم دوام سجنه اكثر من عشرة ايام يصلي تماماً نعم لو احتمل امكان التحرر بحيث شك بالاقامة يصلي قصراً الى ثلاثين يوم, وكذلك مثل الخادم والزوجة التابعين للزوج والمخدوم اذا علما منه الاقامة اقاما وان علما العدم وان شكا قصرا وان احتملا الانفكاك والانفصال عنه بحيث شكا بالاقامة قصرا الى ثلاثين يوم.
حكم- اذا قصد البقاء الى آخر الشهر وهو لا يعلم ان آخر الشهر يتم في عشرة أو اقل او اكثر فلا يوجب عليه التمام لانه شاك بمقدار الاقامة وان كانت الاقامة ثابتة واقعاً وانما المدار على العلم والاعتقاد, ومثله لو قال الى آخر الموسم الفلاني او الى رجوع الحاج وغيرها من الامور المعينة في نظر العارفين وغير المعينة فان عند الجاهل تعد معينة.
حكم- اذا قصد عشرة ايام ثم عدل عن الاقامة الى التردد او الى العزم بالعدم فان كان صلة اربعاً او ركع للركعة الثالثة ثم عدل بقي على التمام سواء بقي يوم او تسعة ايام او زاد على العشرة, وان عدل قبل ان يكمل اربعاً كما لو صلى الصبح او المغرب او لم يصل اصلاً عصياناً او نسياناً او لم يأت وقت الصلاة بعد او صلى ركعتين من الاربعة ولم يركع للثالثة رجع الى القصر ولم يتم.
حكم- افتى المشهور وخصوصاً العروة وغالب معلقيها وشارحيها بانه اذا ركع للركعة الثالثة ثم عدل الى عدم الاقامة رجع الى القصر وابطل الصلاة, واستندوا الى صحيح ابي ولاد قلت لابي عبد الله (ع) اني كنت نويت حين دخلت المدينة ان اقيم بها عشرة ايام واتم الصلاة ثم بدا لي بعد ان لا اقيم بها فما ترى لي اتم ام اقصر؟ قال (ع): (ان كنت دخلت المدينة وحين صليت بها صلاة واحدة فريضة بتمام فليس لك ان تقصر حتى تخرج منها وان كنت حين دخلتها على نيتك فليس لك ان تقصر حتى تخرج منها...)(3), ولكن الامام (ع) حسب الظاهر ليس بصدد لتفصيل ابعاض الصلاة وانما اجمل صلاته اذا صلى اربعاً فانه لا يرجع عن اتمام الصلاة, بينما حديث لا تعاد يثبت ان الركوع هو الصلاة وانه لو بطل بطلت الصلاة حتى يقال أنها اعيدت الصلاة, بالاضافة الى حديث صريح بذلك عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (ع) في حديث أمير المؤمنين (ع) كان يقول ان اول صلاة احدكم الركوع(4), وكيف كان فالحكم بعدم هدر الصلاة وابطالها اظهر لدي من قصد الامام التمام بمعنى تمام الاجزاء وانما يقصد لو كانت الصلاة التمام.
حكم- لو نوى الاقامة فصلى النوافل النهارية ثم رجع الى عدم الاقامة فلا بأس اثيب على النوافل النهارية وتركها حين عدل الى القصر, واما لو صام وعدل قبل الظهر ايضاً افطر لانه عاد الى القصر, واما لو رجع بعد الظهر اتم الصيام وقصر الصلاة ولا مانع ولا ينافي الحديث الشريف في صحيح معاوية قال هما واحد اذا قصرت افطرت واذا افطرت قصرت(5), لان الحديث على الغالب وعلى اصل القاعدة فيمكن ان يشذ بمخالفة الصلاة للصوم باسباب طارئة كهذا الذي نحن فيه, واما استمرار الصيام بعد اليوم الذي يصومه ممثلاً بالصلاة اذا اتم واحدة فانه يتم البقية فالصيام اذا صام يوماً صام بقية الايام مشكل وسيأتي الكلام في الصيام.
حكم- لو نوى الاقامة ثم صلى اربع ركع غافلاً عن كونه مسافراً ومقيم او غير مقيم ثم رجع عن نية الاقامة قال المشهور باستقرار التمام في ذمته اذ انه صلى واحدة بالتمام كما في الخبر وطابق الكيفية للواقع فانه يجزي, واما صلى اربعاً لشرف البقعة وليس للاقامة فعندي اشكال شديد باستقرار التمام عليه اذ شرف البقعة انما يتم له بالصلاة القصر فهو ناو التقصير حتى لجأ الى الشرف للاتمام فيكون مثله مثل ما تسأل الزوجة عن من زوجها فتقول اسمه عامر فيدخل عليها من اسمه عامر ويفرض عليها لان اسمه عامر بدعوى ان عامر كسائر العوامر!! فالمحتمل ان صلاة التمام لاجل التخيير في البقعة لا تعين عليه التمام لو عدل عن الاقامة.
حكم- لا يشترط في تحقيق الاقامة كونه مكلفاً فالحائض لو نوت الاقامة وطهرت قبل اليوم الاخير صلت تماماً وكذا الصبي لو نوى فانه يصلي تماماً ما بلغ او لم يبلغ, واذا نوت المرأة الاقامة وصلت واحدة تماماً ثم حاضت وتراجعت عن الاقامة ثم طهرت قبل السفر صلت تماماً ايضاً لاستقرار التمام بالصلاة الاولى, وان حاضت قبل ان تصلي تماماً ثم عدلت عن الاقامة ثم طهرت صلت قصراً.
حكم- اذا نوى الاقامة وحضر وقت الصلاة الرباعية فلم يصل عصياناً او نسياناً ثم عدل عن الاقامة واراد ان يقضي الصلاة يقضيها قصراً لانه عدل قبل ان يصلي تماماً وليس كذلك لو اقام عشرة ايام وهو لم يصل ثم اراد القضاء فانه يقضيها تماماً سواء عدل بعد العشرة او بقي على نية البقاء لان كمال العشرة اسقط حكم العدول, كما لا يحتاج الى اقامة جديدة بعد العشرة فانه يتم الصلاة سواء صلى قبلاً او لم يصل تردد او نوى السفر بعد العشرة ام بقي على عزم البقاء فالمهم انه اكمل العشرة عازماً على الاقامة.
حكم- اذا تحققت الاقامة اما بتمام عشرة او بصلاة رباعية واراد الخروج الى ما دون اربعة فراسخ واختلف قصده بهذا الخروج فهو على اقسام:

  1. ان يقصد الرجوع الى محل الاقامة سواء يتم عشرة ايام اخرى ام لا وحكمه التمام في المقصد والطريق والرجوع.
  2. اذا نوى عدم العود لمحل الاقامة وحكمه القصر عند الخروج من محل الترخص عن محل الاقامة اذا كان طريقه الى مقصده الآخر سواء بلده او غيره مسافة ثمانية فراسخ يعني من بلد الاقامة الذي خرج منه الى مقصده الآخر.
  3. ان يقصد العود الى محل اقامته يمر به ويخرج الى مقصد آخر وحكمه التمام في الذهاب والمقصد والرجوع الى محل الاقامة الى ان يخرج منه بالمرة ولا يعود إليه وذلك لان الخروج الاولى لم يذهب الى مسافة وهو قاصد الرجوع الى محل الاقامة فلم تبطل اقامته حتى يخرج تماماً بلا رجعة, نعم لو كان قد ذهب مسافة بريدين فقد بطلت الاقامة ويقصد سواء رجع الى محل الاقامة بعد ذلك ام لا وبطلان اقامته في البلد الذي خرج منه اذا سافر منه مسافة سواء كانت المسافة منوية ام لا.
  4. ان لا يكون متردداً بين العود لمحل الاقامة وعدمها او ذاهلاً عنه والاظهر هنا التمام لانه لا زال بحكم الاقامة حتى يخرج معرضاً عنها او يقطع مسافة بريد عنها فيسقط حكم الاقامة وان لم يرجع فعلاً فهو معرض قد بطلت اقامته.

حكم- اذا اقام في خروجه الى ما دون المسافة اقل عشرة فلا يبطل الاقامة في محل الاقامة ويتم في المقصد والرجوع, واما اذا اقام عشرة منوية فانه اصبح محل الاقامة الثاني هو محل الاقامة واصبح الاول خارج الترخص ليس له بمحل.
حكم- اذا نوى الاقامة وصلى اربع ركعات وعدل عن الاقامة ثم شك هل ان العدول كان قبلاً او صلاة التمام قد سبقت العدول عن الاقامة حكم صاحب العروة بصحة الرباعية مع رجوعه للقصر لان صحة الصلاة الملازمة للاقامة لا تثبت احكام الاقامة والمخالفة القطعية غير عزيزة الوجود في الاحكام مقل لو علم بان الماء متنجس وقد توضأ وصلى ثم شك انه هل طهر الماء قبل الوضوء به او سهى وتوضأ بالنجس, الحكم يقول بصحة الوضوء والصلاة ونجاسة الماء لان الاصالة لا تأخذ ملازماتها وكذلك لو اكمل الصلاة ثم شك انه توضأ لها فالحكم بصحة الصلاة والحكم بعدم وضوئه وهكذا, ولكن هنا التوجيه مشكل لان الامثلة المزبورة لها نصوص وصحح العلماء التناقض بين المتلازمين تبعاً للنصوص, وانا ملتزم بان الاصالة لا تأخذ ملازمها بالامور السلبية لا الامور الايجابية مثلاً اللحم المشكوك تذكيته يحكم بعدم التذكية بالاصالة ولا يحكم بالنجاسة لان الاصالة لا تحكم بلازمها السلبي اما الانسان المشكوك الكفر في بلاد الاسلام او ما وجد فيها مسلم نحكم باسلامه ونأخذ بجميع ملازمات اسلامه من صحة نكاحه مسلمة ومن طهارته والتعامل معه وتذكية الحيوان بيده ودخوله المساجد وغيرها وغيرها, وهنا أيضاً نأخذ بلوازم تصحيح الصلاة وانها كما علل صاحب العروة (رحمه الله) البقاء على الاقامة بقوله (لان الشرط في البقاء على التمام وقوع الصلاة تماماً حال العزم على الاقامة وهو ثابت بنفس تصحيح الرباعية), وبهذا قد فتحنا باباً جديداً على الاصوليين بتوفيق الله وتسديده وهو اخذ اللوازم بالايجاب دون السلب.
حكم- اذا صلى تماماً ثد عدل عن الاقامة ثم تبين بطلان صلاته رجع الى القصر ولم يعتد بصلاته, نعم اذا صلى اربعاً ثم من بعد السلام شك بين الاثنين والاربع او شك ببطلانها بنى على صحتها وتمامها لان الشك بعد السلام لا اعتبار له.
حكم- اذا نوى الاقامة ثم عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشك انه هل صلى ام لا في الوقت حال العزم على الاقامة بنى على انه صلى لان الشك بعد الوقت واشكل صاحب العروة (ع) بالبقاء على التمام ولكن قوى البقاء لاحتماله ان البناء على الاتيان بالصلاة من باب الامارات ولشكه بعدم اخذ اثار الاصول, وقد اجبنا ذلك في المسألة الاسبق من السابقة بان الاصول يؤخذ بآثارها الايجابية, هذا ولكن الاقرب التفصيل بين ما كان عازماً على الاقامة الى آخر الوقت فتحير بنى على ادائه للصلاة تبعها البناء على استقرار التمام بذمته, واما اذا تذكر عدوله عن الاقامة قبل آخر الوقت او شك في وقته فلا يستقر الاتمام في ذمته ويرجع للقصر.
حكم- اذا اعتقد ان رفقاءه قصدوا الاقامة عشرة ايام فقصد هو تبعاً لاعتقاده وصلى تماماً ثم علم بان رفقاءه لم يقصدوا الاقامة وليس الظرف يسمح لهم بالبقاء, ومثله ما لو قصد الاقامة واتم الصلاة ثم تذكر امراً موجباً لخروجه قبل العشرة ايام فالاكثر من الفقهاء حكموا ببقائه على التمام لان حكم التمام لا يضر في موضوعه وان له ان يخرج متى ما يخرج كمثل انسان اشترى خبزاً كثيراً وفاكهة لاعتقاده بمجيء ضيوف ثم عرف بانهم لم يأتوا فالمعاملة في الشراء لا تبطل وليس له ان يجبر الخباز على ارجاع الخبز, ولكن في العروة بنى على انه اذا قيد الاقامة بعمل رفقائه وقصدهم فهذا يرجع الى القصر, واما اذا كان نية رفقائه داعياً له لنية الاقامة وليس بمقيد له فنوى الاقامة واتم الصلاة بقي على الاقامة والتمام ولكن اكثر المعلقين والشراح لم يرتضوا هذا التقسيم وان اعتقاده التمام ملزم له بالتمام.
حكم-

أ - اذا استقرت اقامته بنية الاقامة مع اداء بعض الصلوات الرباعية بتمام او بالبقاء عشرة ايام ولو لم يصل عصياناً او بالعذر كالحائض والنفساء ثم خرج الى ما قبل المسافة بقصد الرجوع فلا تبطل اقامته ولو بقي في سفرته تسعة ايام.

ب - نعم اذا بقي عشرة ايام انتهت اقامته في المكان الاول وثبتت في الثاني.

ج - واما اذا لم تستقر اقامته وانما عزم على الاقامة وقبل ان يصلي تماماً خرج الى ما قبل المسافة بقصد العود فلاحق له ان يبقى الا ساعات ويحتمل امكان مبيت ليلة ونهارها.


(1)الوسائل 23 ح1 المسافر.

(2)الوسائل 5/1 المسافر.

(3)الوسائل ب18 ح1 مسافر.

(4)الوسائل 9/6 الركوع.

(5)الوسائل 15/17 مسافر.