الثالث: استمرار قصد قطع المسافة:

حكم- هذا الشرط تتمة للشرط الثاني, فالثاني قصد المسافة في اول الطريق وهذا عدم الاعراض عنها في وسط الطريق فاذا تم له اربع فراسخ فاعرض عن مواصلة السفر فانه يبقى على القصر لحصول المسافة واما لو عدل عن السفر قبل اكمال الاربعة فانه يوقف القصر ويصلي تماماً.
حكم- لو عدل عن السفر بعد ثمانية فراسخ فانه يبقى على القصر وكذا اذا نوى الاقامة على رأس الثمانية فانه يقصر بالطريق وعند الوصول ونية الاقامة يتم وعند الرجوع يقصر لأنه مسافة طولية كاملة, واما اذا نوى الاقامة على رأس اقل من ثمانية فانه يبقى على التمام في الذهاب والاقامة والاياب لانه ليس مسافة طولية ولا تلفيقية.
حكم- لو قصد الى كربلاء وهي مسافة قصر ثم عدل عن كربلاء الى الحلة وهي ايضاً مسافة قصر ايضاً لعدم اهمية شخص المقصر وانما المهم ان يكون مسافة واما إذا كان الثاني ليس له مسافة ترك القصر عند العدول واتم وامام اذا كان الاول ليس له مسافة فلا يرجع للقصر عند العدول الا ان يكون الثاني مسافة منذ العدول لا من اول الطريق لان اول الطريق ما كان قاصداً للسفر فيلغى ولا يحسب المسافة السابقة.
حكم- اذا سافر بنية المسافة وفي اثناء السفر عدل عن اكمال المسافة أو تردد في ذلك ثم عاد لنية مواصلة السفر يحسب المسافة ما مضى في حال العزم وما بقي ويسقط منه المسافة التي قطعها في حال العدول او التردد اذا كان قطع مع التردد مسافة, ولو بقي على العدول رجع الى التمام ولا يعيد ما صلاه قصراً في الوقت ولا يقضيه من بعد الوقت.