الثاني: الستر لأجل الصلاة:

حكم- الستر في الصلاة له شروط خاصة وبينه وبين الستر المطلق عموم وخصوص من وجه, فمثل النجس من الجلد ما لايؤكل يصح ان يكون ستراً ولا يكون للصلاة وما يحكى الحجم ومثل الباروكة الساترة للشعر الحقيقي يصح ان يكون ساتراً للصلاة ولا يكفي للستر بين الناس واذا وجد النظار عند المصلي وجب في الستر ما يجمع الشرطين.
حكم- الشفاف الذي يظهر منه لون البشرة لا يصلح للصلاة ولا لمطلق الستر كرواية حماد: (لا تصل فيما شف او وصف)(1) فان قصد بانه يصف اللون فهو تأكيد للشفاف وهو لا يكفي للصلاة ولا لمطلق الستر والا حمل على الاستحباب خصوصاً وان سند الحديث غير معتمد, وفي الحديث الأربعمائة: (لا يقومن احدكم بين يدي الرب جل جلاله وعليه ثوب يشف).
حكم- عورة الرجل: الذكر والدبر والبيضتان لمرسل الواسطي عن ابي الحسن الماضي (ع) قال: العورة عورتان القبل والدبر مستور بالاليتين فاذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة(2), واستندوا الى المرسل بنفي وجوب يتر العجان واشتهر وهو مشكل.
حكم- ما سلف من خبر الواسطي هو يقرر اصل العورة واما جواز الكشف ومقدار كشفه في مكان دون آخر فيجب مراجعة ادلة أخرى فيمكن أن يعفى في حال السباحة بين خواص الاصدقاء, واما في الاسواق والمساجد وبين المجتمعات المحترمة والغرباء او امام النساء الغريبة فيجب ستر المنطقة كلها والا فيشمله الحديث (الناظر والمنظور في النار), فعن علي (ع): (ليس للرجل ان يكشف ثيابه عن فخذيه ويجلس بين قوم)(3), وهذا زائد عن الواجب قطعاً ولكنه يقصد بما يوجب الاحترام مع ورود احاديث نافية, مثل ما عن الصادق (ع): (الفخذ ليست من العورة) وعنه (ع): (الركبة ليست من العورة), في مقابل حديث ابي جعفر (ع): (العورة ما بين السرة والركبة), وبالجملة فان المقامات تختلف بالنسبة للرجل:

  1. بدون صلاة ولا ناظر فلا اشكال بالتعري.
  2. في الصلاة ولا ناظر يجب ستر لون العورة واحتياطاً حجمها.
  3. امام الرجال او المحارم من النساء ستر لون العورة وحجمها.
  4. امام النساء الغريبات ستر اكثر من ذلك احتياطاً.
  5. في المساجد والمجامع المحترمة احتياطاً ما بين الصرة والركبة.

حكم- واما ستر النساء في الصلاة بالنسبة للبالغة فيجب ستر جميع بدنها ويستثني الوجه والكف والقدم, فعن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله (ع): تصلي المرأة في ثلاثة اثواب, ازار ودرع وخمار ولايضرها بان تقنع بالخمار, فان لم تجد الثوبين تتزر باحدهما وتقنع بالاخر قلت فان كان درع ملحفة ليس عليها مقنعة؟ فقال لا بأس اذا تقنعت بملحفة فان لم تكفها فتلبسها طول(4), واما غير البالغة فيصرف له خبر ابن بكير عن ابي عبد الله (ع) قال: (لا بأس بالمسلمة الحرة ان تصلي وهي مكشوفة الرأس)(5).
حكم- الباروكة وهي مجمع شعر تلبسه في رأسها فتموه على الرائي انه شعرها قد استظهرنا صحة الصلاة به لانه ساتر في واقعة والمهم ستر كل عضو غير الوجه والكفين والقدمين وبشرط ان لا ينكشف شيء مما زاد على ذلك بسبب حركاتها الصلاتية مثلاً اذا كانت الاردان واسعة فانها تنفتح عندما ترفع يديها للقنوت او للتكبير فينكشف بعض ذراعها فتبطل صلاتها.
حكم- الفروق بين صلاة المرأة مع وجود ونظر أجنبي لها وبينها مع عدمه:

  1. تصح الصلاة بالباروكة ولا يكفي الستر بالباروكة عن الاجنبي.
  2. يستحب الصلاة بالعطر والزينة ويحرم العطر عند الاجنبي ويكره التزين امامه وقد يحرم.
  3. يستحب الجهر في الصلاة الجهرية ويكره امام الاجنبي وقد يحرم.
  4. كفاية ستر اللون دون الحجم في الصلاة ولم يكف امام الاجنبي.
  5. عدم كراهة الانحناء التام في الركوع وامام الاجنبي يكره وقد يحرم.
  6. يستحب لها كشف الوجه في الصلاة كما في موثق سماعة قال: سألته عن المرأة تصلي متنقبة؟ قال: (اذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به وان اسفرت فهو افضل)(6), واما امام الاجنبي فالراجح عدم الاسفار بل عدم الاسفار يجب اذا كان ناظرها فاسق بريبة.
  7. يجوز لها كشف باطن قدمها في الصلاة واما الناظر اليها فيشكل خصوصاً هي في حال السجود.

حكم- لو عصت واظهرت للاجنبي ما حرم مما قلنا صحة الصلاة به صحت صلاتها وان كانت آثمة لان الاثم المصاحب لا يؤثر في عبادتها واما مثل ستر ما وجب للصلاة وللناظر كعدم ستر رقبتها وظاهر النصوص وجوب سترها فكشفها يسبب الذنب ويبطل الصلاة, نعم لا دليل على وجوب ستر تحت الذقن في الصلاة اسفله واعلاه.
حكم- لا نقصد بعدم وجوب ستر الحجم في الصلاة هو الحجم التام فانه لا يخلو من اشكال, مثل ان يلزق الرجل نايلون مثل القشر الخفيف بحيث تبدو  آلته كاملة بلون آخر من القضيب والبيضتين, وهكذا المرأة تبدوا بكامل عورتها ولكنها بلون آخر وانما الظاهر جواز بدو علوا العورة وبعض ثناياها, واما امام الاجنبي فيحرم ذلك ايضاً من انكشاف الجنس الى الجنس الآخر.
حكم- بعض العوائل الجاهلة والتي تتربى بعيدة عن الحجاب والتدين لا يعلمون ان البنت بإكمالها التسع سنين انها تبلغ ويجب عليها الحجاب فهي تصلي ورأسها مكشوف او ذراعها وساقها وهي واهلها لم يلتفتوا الى بطلان صلاتها, بل بعض العوائل لم تتحجب في الصلاة نسائها الحجاب اللازم يحسبون ان الحجاب ليس شرط في الصلاة ويحسبون ان العلماء القائلون بذلك متزمتون هؤلاء ان كان الجهل بهذا المقدار طبيعي وليس شاذ فصحة صلاة نسائهم ممكن الاحوط عند التعلم الاعادة لزوماً وان كان التجاهل منهم شاذاً فلا يعذرون وتبطل صلاتهم.
حكم- الصبية غير البالغة لا يجب عليها الحجاب الكامل واذا بلغت التسع في اثناء الصلاة وهي غير محجبة وجب الحجاب بلا فاصل فان توانت ووقع بعض الصلاة بلا حجاب وهي بالغة بطلت صلاتها الا مع الغفلة والسهو او الجهل بالمسألة او الجهل بحصول البلوغ.
حكم- لا فرق في وجوب الحجاب لأنواع الصلوات الواجبة او المستحبة لبدن المرأة وعورة الرجل, ولو بدأت العورة في اثناء الصلاة وكذلك في الطواف قهراً على المصلي او بعدم علمه صحت صلاته اذا لم يكن من جانبه اهمال مع حسه بذلك ويجب المبادرة  بالالتفات لذلك.
حكم- لو حافظ على الستر بالحفاظ اللازم ثم شكك به لانه شخص وسواسي فلا يجب الفحص ولا محاولات الستر أكثر, واما لو شك من الاول بحصول الستر اللازم فيجب عليه الفحص والتحفظ احتياطاً, ولو نسي الستر صحت صلاته بشرط المبادرة للحجاب عند الالتفات.
حكم- يجب الحجاب من جميع الجوانب عن الناظرين وعن نفسه فلو كان فتحة ثوبه من الصدر واسعة بحيث يرى عورته عند الركوع ويراها من هو قربه وجب عليه لبس السروال القصير او الطويل لئلا يرى وكذا لو وقف على شباك وتحته سكن فكذلك, وكذلك لو لبس قباء قد لف جانب منها على جانب بحيث تنفتح عند الركوع بمقدار ان ترى عورته فهؤلاء عليهم لبس السروال سواء كان رجلاً او امرأة, نعم لو وقف على شباك وتحته بئر او سرداب مهجور وليس احد يسكن فلا مانع من الانكشاف من تحته.
حكم- اذا مس عورته المستورة هو او غيره كزوجته او مس الزوج زوجته في اثناء صلاتها فلا تبطل صلاة الممسوس سواء كان ذلك عمداً او سهواً وبرضا الممسوس او سخطه بل وكذا مع المعصية كالتماس بين الاجنبي والاجنبية والرجل للرجل والمرأة للمرأة, اذ ليس المناط في الستر عدم امكان المس وعدم وقوعه وان كان هو خلاف التقوى هذا ما ظهر لنا والاحوط عدم حصوله.
حكم- اذا لبس جبة مفتوحة من الامام او صاية قد طبق جانباً منها على جانب بحيث كانت تستر في حال القيام فقط ولكنه مسكها عند الركوع والتحرك بحيث تمت الصلاة بتمام الستر صحت الصلاة وان اهمل مع الالتفات بحيث انكشفت العورة اشكل في صحتها, وكذلك لو كان ثوبه مشقوقاً من بعض الجوانب بحيث تظهر العورة في بعض حركات الصلاة ولكنه مسك المشقوق بيده صحت الصلاة.


(1)الوسائل ب21 ح4 لباس المصلي.

(2)الوسائل 4/ح اداب الحمام.

(3)الوسائل 10/ 3 احكام الملابس.

(4)الوسائل 38/ 8 احكام الملابس.

(5)الوسائل 29/ 5 احكام الملابس.

(6)الوسائل ب33 ح1 لباس المصلي.