المسافة بالحساب القديم:

الفرسخ = 3 أميال والميل = 4000 ذراع بذراع اليد.
الذراع = 24 اصبعاً والاصبع بعرض سبع شعيرات وكل شعيرة = 7 شعرات من اوسط شعر البرذون.
حكم- المسافة الشرعية الملفقة من ذهاب واياب فان كان العود من نفس الطريق فلا نتصور ان الذهاب يكون اقل من بريد والاياب اكثر, وان كان ملتوياً على شكل دائرة او على شكل ذي البطن او على شكل استقامة احدهما وآخر ملتوي فنتصور ذلك وعليه فالظاهر عدم المانع من كون الذهاب اقل من بريد والرجوع اكثر من بريد لان رأس المسافة ومركز المقصد لا يسأل عنه الشرع ولا يربط الحكم به وانما المهم ان يكون مسيره بياض يوم والمسافة المقدرة والمهم بالملفقة ان لا يقيم عشرة ايام في مقصده ولا في الطريق.
حكم- قيل بانه يشترط في القصر بالمسافة الملفقة ان لا يزيد السفر عن يوم واحد او ليلة واحدة ولكن هذا القول قد اضمحل عند المتأخرين وانما المناط ان لايقيم في مكان اقامة عشرة ايام في طريقه في السفر وهذا الفرق بين المسافة الامتدادية والتلفيقية, فلو كان الطريق ثمانية فراسخ ذهاباً ومثلها اياباً فانه يقصر في الطريق دون محل الاقامة لو اقام في المقصد او في الطريق عشرة ايام, واما لو كان المسافة اربعة فراسخ او اقل من ثمانية ذهاباً وكذلك اياباً فانه لو اقام في المقصد او في الطريق عشرة ايام فانه يبطل سفره لان الاقامة تبطل السفر اذا لم يحسب ما قبله مسافة تامة وما بعده مسافة تامة طولية, نعم ان كانت المسافة الملفقة 14 فرسخاً وذهب واقام على رأس ستة فراسخ فالسفر والاقامة كلها يتم فيها والرجعة يقصر فيها لانها وحدها مسافة 8 فراسخ طولية كاملة فالقصر على القاعدة, وكيف يبطلون السفر الملفق باقامة ليلة ونحوها وقد كان الرسول (ص) يقصر في سفره من مكة الى عرفات في الحج مع انه يبيت عدة ليال في عرفات ومنى والمشعر وفي الطريق؟
حكم- اكثر التحديدات الشرعية في المسافات وغيرها مبنية على المسامحة العرفية وليس على الدقة العقلية او الكونية وكيف وانت ترى الاختلاف في كل في الروايات والفتاوى مثلاً: الميل في القديم يقيسونه 4000 ذراع وروي في مرسل الخزاز انه 3500 ذراع, وفي مرسل الفقيه 1500 ذراع وعن تاج العروس انه ستة الاف ذراع واحتمل بعضهم ان المسافة واحدة وانما الذراع منه طويل وآخر قصير!! قلت وكيف ذلك وقد قاسوا الذراع انه 24 إصبعاً والاصبع سبع شعيرات وكل شعيرة بعرض سبع شعرات برذون مما يخالف قائس عن آخر بمثل الشام وحلب هذا في القديم, اما في الحديث فالمسافة الشرعية = 45 كيلو وبعض العلماء انها 44 كيلو كما مر واكثر العلماء لا يعرفون بطول الميل او انهم يحسبونه بغير حسابنا وفي المنجد في اللغة يقول: فرسخ الطريق: ثلاثة اميال هاشمية وقيل اثنا عشر الف ذراع وهي تقريباً ثماني كيلومترات, وعليه فالمسافة عنده هي 8×8 =64 كيلو المسافة الشرعية اقول سبحانك يا الله, والميل بالانكليزي كما مر = 1609 متر بينما الذي نعرفه = 1875 متر  وكيف كان فانك لا تضع يدك على تحديد مسافة الا وتجد فيه اختلافاً كثيراً في قياسات القدماء كما هي في القياس الحديث فلا وجه لقول العروة وبعض معلقيها على انه (م2 لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ ولو يسيرا لا يجوز القصر) قلت لعله يعني لو ينقص ذراعاً الذي هو = 1176 شعرة برذون: ومن الذي عرف شعر البرذون لا ادري.
حكم- لو شك بالمسافة او ظن بالظن غير المعتمد فلا يقصر لاصالة التمام وتثبت المسافة الشرعية بالبينة العارفة والشخص الثقة والآلات الحديثة الدقيقة وقياسات المرور العالمية وبالشياع المفيد بالعلم.
حكم- اذا شك بالمسافة مع ذلك قصر بدون اعتماد على قرينة وشيء من التحقيق فان صادف الواقع اجزأت والا اعادها تماماً, وبالعكس اذا تأكد المسافة مع ذلك اتم فكذلك التفصيل واما لو اعتقد المسافة فقصر فبان العدم او اعتقد عدم المسافة فاتم فبان المسافة وكذلك الناسي فهؤلاء ان كان العلم بالمخالفة حصل في الوقت اعاد الصلاة وان كان بعد الوقت فلا شيء عليه لصحيح العيص قال: سألت ابا عبد الله (ع) عن رجل صلى وهو مسافر فاتم الصلاة قال: (ان كان في وقت فليعد وان كان الوقت مضى فلا)(1), وابي بصير عنه: قال سألت عن الرجل ينسى فيصلي في السفر اربع ركعات قال: (ان ذكر في ذلك اليوم فليعد وان لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا اعادة عليه)(2).
حكم- اذا جهل تفاصيل التقصير فاتم مع عدم الاقامة او قصر مع الاقامة فلا اعادة عليه, فعن منصور بن حازم عنه (ع) قال سمعته يقول (اذا اتيت بلدة فازمعت المقام عشرة ايام فاتم الصلاة فان تركه رجل جاهلاً فليس عليه اعادة)(3), وابن مسلم قلنا لابي جعفر (ع) رجل صلى في السفر اربعاً أيعيد ام لا؟ قال: (ان كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى اربعاً اعاد وان لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا اعادة عليه)(4), ومن العجيب خبر اسحاق قال سألت ابا الحسن (ع) عن امرأة كانت معنا في السفر وكانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية قال (ليس عليها قضاء)(5), ولكن هذا معرض عنه ولعل الامام (ع) علم انها مخبولة فاجاب بعدم التكليف عليها كما صحبت احد الفضلاء كان يجيب سائلاً بانه يصلي بعض الصلاة بلا وضوء فيصححها له او بلا ركوع او يقرأ من جلوس وغير ذلك وفي كل سؤال يصحح الصلاة له فتعجبت فاخبرني بانه غير عاقل.
حكم- لو تعارض البينات او المخبرون او العلامات حتى لم يحصل للمكلف شيء من الاطمئنان بحصول المسافة فان عليه التمام حتى يجعل له اطمئنا بالمسافة ولو اختلف المجتهدون في صلاة قصر او تمام وكلهم جامع الشرائط جاز تقليد أي منهم.
حكم- لو قصر الصبي مسافة فلا تصح منه الا القصر سواء بلغ ام لا وكذا المجنون لو كان مميزاً وكذا الحائض والنفساء اذا قصرتا ثم طهرتا وجب عليهما القصر ولو يوماً واحداً ولو صلاة واحدة.
حكم- لو تردد المسافر في اقل من اربعة فراسخ حتى كمل له مقدار المسافة فان كان في رجوعه يدخل البلد اوجد الترخيص فقد نقض سفره ويصلي تماماً, وان كان تردده كله خارج البلد بعد اربعة فراسخ فعليه القصر وكذا اذا كان يدور حول البلد وفي بعض دورته داخل حد الترخيص فانه لا يعتبر مسافراً.
حكم- مبدأ المسافة سور البلد او النهر الفاصل للبلد عن الخارج او خارج البناء للبلد المحدود الذي له نهاية واضحة ومثل هذه البلدة الصغيرة والمقطوعة عن المدن الاخرى لم تكن في هذا الزمان او هي شاذة الوجود لان كان القرى والمدن ترها متواصلة ووسائل النقل سريعة ومتوفرة خصوصية وعمومية, وعليه فلنتدبر البت في احكام المدن المترامية التي لم تنقطع بيوتها الا شذوذاً.
حكم- من المعلوم ان الاشكالات واهمية التعيين والتي حصل فيها اختلاف كبير بين الفقهاء امور عديدة منها حد الترخيص وشروع حساب المسافة وابتداء التمام عند الرجوع, واما شرطية تبييت النية بالسفر من الليل فهذا الاشكال قد اضمحل وانه اوردت فيه روايات, وقول غالب المعاصرين بان المناط ببعض هذه الشروط العرف وهذا القاء الى المجهول اذ كيف انت الفقيه الذي رأس العرف وحيث تعد من عقلاء المجتمع انت متحير ومختلف عمن يصدق انه مسافر او لا يصدق فكيف تريد من عوام الناس يعرفون ذلك ويقررون انه يسمى مسافراً والآخر يصدق عليه أنه حاضر؟!
حكم- مبدأ حساب المسافة في المدن الكبيرة المترامية فيه اقوال:

  1. آخر المحلة التي يسكنها وهو قول العروة.
  2. آخر البلد من دون تفريق بين الكبار والصغار.
  3. حكم- وهذا عندي اشكل الاقوال واني اشهد اني رأيت مما رأيت بغداد لا تنقطع بيوتها واتصال ابنيتها الى ما يقارب كربلاء فبغداد واللطيفية واليوسفية والحصوة والمحمودية والمسيب والى آخره كلها بيوت وبساتين وسكن متواصل, وطهران تمتد مأة كيلومتر واكثر, وبعض المدن في العالم لعلها تطول وتترامى الى الف فرسخ واظن انها مثل عواصم الهند والسوفيت وامريكا.

  4. المبدأ من المنزل كما ينسب للصدوق.
  5. ابتداء السير بنية السفر.
  6. اول حد الترخيص واين حد الترخيص وهو المصيبة المختلفة شديداً.

(1)الوسائل 17/1 و3 و4 و7 مسافر.

(2)الوسائل 17/1 و3 و4 و7 مسافر.

(3)الوسائل 17/1 و3 و4 و7 مسافر.

(4)الوسائل 17/1 و3 و4 و7 مسافر.

(5)الوسائل 17/1 و3 و4 و7 مسافر.