السادس والسابع والثامن:

السادس: الذكورة اذا كان في بعض المأمومين او كلهم ذكور.

السابع: ان يكون قائماً اذا كان المأمومون او بعضهم قائم.
الثامن: صحيح القراءة ان كان المأمومون او بعضهم صحيح القراءة.
حكم- من لا يحسن القراءة ان كان مقصراً وهو قادر على التعلم يشكل صحة صلاته وبالاولى ان لا تصح امامته للمصلين وان كان قاصراً فامامته لمثله واسوء منه جائز واما إئتمام من يحسن القراءة به فلا تخلو من اشكال واذا وقعت فلا بد ان يقرأ المأموم موضع الغلط لان تحمل الامام عن المأموم القراءة انما هو اذا نطقها صحيحة والا فيكون المأموم بلا قراءة وهو قادر عليها.
حكم- اذا إئتم الفصيح بالخاطئ فيما لا تحمل للقراءة عنه مثل ان يدخل الجماعة في ركوع الثانية صحت الصلاة والجماعة وذلك لان كل الكلمات بعد هذا الموضع لا يتحملها الامام عنه فلا يضره خطأ الامام بها.
حكم- لا يجب على غير القادر على التعلم بالقراءة الفصيحة الائتمام بالفصيح ويحاول في نفسه لتصحيح القراءة مع الامكان, وكذا الاخرس يصلي بما امكنه من اللفظ وما لم يمكن يحرك لسانه بمقدار القراءة.
حكم- تصح امامة المرأة للمرأة ولا تصح امامتها للرجل ولا للخنثى المشكل ولا للابتر وهو الذي قطع ذكره ولا للممسوح وهو الذي لا آلة له الا ثقبٌ يبول منه اذا احتمل بانه ذكر, والخنثى ان ثبت رجولته جاز امامته لكل الاجناس وكذا الابتر والممسوح, وان لم تثبت جاز امامته للنساء ويشكل امامته للممسوح والابتر والخنثى لاحتمال رجولتهم دونه والرجل يصح امامته للكل.
حكم- تثبت عدالة الرجل وسائر شروط امامته:

 

أ - اما بالبينة وهي شهود من المؤمنين اثنان او اكثر يشهدون بعدالته او صحة قراءته وما شابه.

ب - واما بشاهد مؤمن ثقة.

ج - واما بملكه وكالة مستيقنة من احد مراجع الدين المعتمدين لدى الشيعة توثقه وتؤهله للامامة ونقل الفتوى.

د - واما برؤية الشخص جماعة من الثقات المؤمنين يأتمون به ولم يسمع عليه ما يقدح بعدالته وهذا ما يسمى بشاهد الحال.

 

حكم- اختلفوا في من يعرف من نفسه عدم العدالة او يشك هل له ان يتصدى للامامة ام لا كابن الزنا والاعرابي, فالمانع استدل بخبر السياري قال: قلت لابي جعفر (ع) الثاني قوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيقدم بعضهم فيصلي بهم جماعة؟ فقال (ع): (ان كان الذي يؤم بهم ليس بينه وبين الله طلبة فليفعل), ولكن اطلاقات ثواب صلاة الجماعة تشمل هذا الامام شرطية العدالة انما هي ملقاة على المأموم (لا تصل الا خلف من تثق بدينه), (امامك امامك يوم القيامة فانظر بمن تأتم), ولم يقل لا تؤم الا ان تثق بنفسك, نعم لو وثقنا بالسياري وخبره فهو يخاطب نفس الامام ولكنه خلاف الاطلاقات وهو ضعيف معرض عنه, وان قلت اذا امت المرأة الرجال وهو لا يعلمون وعلى هذا يصح جماعتهم قلت: ان منع المرأة مطلق واقعي وقد خوطبت بعدم امامتها وقيمومتها على الغير بينما مسألة العدالة شرط ظاهري تابع لاعتقاد المأموم, والظاهر ان طهارة المولد ايضاً من قبيل العدالة انه شرط ظاهري لعدم معرفة احد بأنساب الناس الا المعصومين.