فصل بقية احكام الجماعة:

حكم- اذا قام الامام وكبر للاحرام ثم احرم البعيدون عنه قبل ان يحرم القريبون فان كان القريب قائم ومتهيء للتكبير فلا بأس وكذا اذا تهيأ في برهة غير طويلة واما اذا توانا واطال التأخير وعدم التهيؤ مع احرام المتأخر بالمكان فلا تنعقد الجماعة نعم تصح الصلاة اذا لم يعلموا بتأخر الاقرب منهم للامام ولم يخالفوا صلاة المنفرد نعم لو كان غير المتهيء واحداً من بين كل اثنين او ثلاثة فالواحد لا يقطع وصال الصف كما قلنا.

حكم- اذا بطل صلاة اثنين من اهل الصف الاول بطلت جماعة المتصل بالصف الاول المتأخر عنهما واما الصفوف الاخرى فجهات الاتصال ثلاث اي الامام والجانبين, فاذا انقطع من جهة او جهتين فلا بأس وان انقطع من الثلاث بطلت جماعته.
حكم- لا يضر الفصل بالصبي المميز ذي السبع سنين تقريباً ما لم يعلم ببطلان صلاته فاذا علم ببطلان صلاته وقد اخذ مقدار متر من المكان او كانوا اكثر من واحد فقد انقطع الصف الذي بعده.
حكم- اذا شك بحدوث الفصل بعد العلم بالوصل فلا بأس واما اذا شك بالوصل من الاول فلا يأتم حتى يتأكد من الوصل.
حكم- تصح الجماعة المستديرة حول الكعبة بشرط تقدم الامام على الصف الاول في جهة من جهاته, واما ما يفعل بعض الجهلة من كون الامام معلقاً بالسماء فوق الصفوف وتتقدم كثير من الصفوف عليه فهذا لا امام ولا مأموم ولا مانع من تقدم الصفوف الدائرة غير الصف الذي بجهة الامام اذ هو يجب ان يتأخر عنه كما فصلنا آنفاً, كما في الرسم:-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حكم- ان الامام لا يحتمل القراءة في الركعتين الاخرتين فللمأموم ان يقرأ فيهما الحمد او يسبح التسبيحات الاربع كما مر وكذا لا يتحمل الامام عن المأموم التكبيرات واجبة ولا مستحبة والادعية وذكر الركوع والسجود والتشهد والتسليم والقنوت فعلى المأموم ان يقرأ ويسبح ويدعوا ويذكر, واذا كان الامام فاسقاً او مخالفاً قد اجبر المأموم على الائتمام به فانه لا يتحمل عن المأموم كل شيء فعلى المأموم القراءة في الركعتين الاوليين ايضاً ولكن يخفت فيهما لئلا يجار عليه ويؤذى.
حكم- الامام العادل الشيعي يتحمل عن المأموم القراءة في الاوليين فقط ويكره ان يقرأ المأموم خلف الامام في الصلاة الاخفاتية والتسبيح افضل اذا لم يسمع ويحرم اذا سمع ولو همهمة, وكذا في الجهرية اذا سمع ولو همهمة يحرم القراءة خلف العادل واذا لم يسمع ولا همهمة جاز له القراءة والافضل ان يسبح ويهلل ويكبر ويدعو ويصلي على محمد وآل محمد, ودليل الكراهة في القراءة في الاخفاتية الجمع بين الروايات ومنه خبر المرافقي عن الامام الصادق (ع): (اذا كنت خلف الامام تولاه وتثق به قانه يجزيك قراءته وان احببت ان تقرأ فاقرأ في ما يخافت به فاذا جهر فانصت قال الله تعالى [وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ204](1), وصحيح ابن خالد قال ايقرأ الرجل في الاولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم ان يقرأ فقال (ع): (لا ينبغي له ان يقرأ يكله الى الامام)(2), ولا يعلم يعني لا يسمع وغيره من الاحاديث المانعة والمجيزة وبالنسبة للجهرية قال (ع): (وان كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ).
حكم- يستحب للمأموم في حال قراءة الامام الجهرية او الاخفاتية ان يدعو ويسبح مع الانصات للقراءة ويكره ترك التسبيح, فعن صحيح ابن جعفر (ع): عن رجل صلى خلف امام يقتدي به في الظهر والعصر يقرأ؟ قال (ع): (لا ولكن يسبح ربه ويصلي على نبيه 9)(3), وقال في صحيح بكر بن محمد: اني اكره للمرء ان يصلي خلف الامام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كانه حمار, قلت: جعلت فداك فيصنع ماذا؟ قال (ع): يسبّح(4).
وصحيح ابي المعز كنت عند ابي عبد الله (ع) فسأله حفص الكلبي, فقال اني اكون خلف الامام وهو يجهر بالقراءة فادعو واتعوذ؟ قال (ع): (نعم فأدعو)(5), وزرارة (فانصت وسبح في نفسك)(6).
حكم- اذا إئتم برجل مؤمن وعادل ولكنه يشك بصحة قراءته فله ان يقرأ ولكن لا يجهر, ففي صحيح ابن سنان عن الصادق (ع): (اذا كنت خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأموناً على القرآن فلا تقرأ خلفه في الاولتين)(7), وعلي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن (ع) عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدى بصلاته والامام يجهر بالقراءة, قال: (اقرأ لنفسك وان لم تسمع نفسك فلا بأس)(8), والظاهر ان قوله (ع) لا يقتدى بصلاته, ليس مخصوصاً بأئمة العامة وانما الشيعي الذي لا يؤمن بصحة قراءته يشمله الوصف.
حكم- يستحب استحباباً مؤكداً الانصات للقرآن الكريم اذا قرئ وخصوصاً في الصلاة, والانصات هو التوجه التام للقراءة وكيفيتها والتمعن بمعناها والتفكر بمغزاها وتفريغ النفس من كل فكر غيرها واذا انصت الناس للقرآن وتعاليمه والحديث وتعابيره وتبالغيه لما انحرفوا ينعقون مع كل ناعق ويميلون مع كل ريح وكانوا ايدي سبا وكانوا بآياتنا يستهزؤن.
حكم- اذا كان يستمع ثم جاءت ريح شديدة اذهبت الصوت او اصوات مارين او زحمة الناس فذهب الصوت سقط الاستماع وجاز القراءة.
حكم- يجوز للمأموم التحرك حين قراءة الامام ولا يجب السكون والطمأنينة ولا يجب متابعته بالاذكار والتسبيح والدعاء وانما عليه ما وجب واستحب منه, واذا انتقل الى حالة يجوز التأخر عنه بالاشتغال بالدعاء والذكر اكثر واطول بالسجود والركوع والقنوت والقيام والجلوس نعم لا يتأخر كثيراً.
حكم- لا يجوز ان يتقدم عليه بالافعال فلا يركع قبله ولا يسجد ولا يجلس ولا يقوم قبله ويجوز ان يساويه, ففي الحديث النبوي: (إنما جعل الامام اماماً ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا).
حكم- وجوب المتابعة تعبدي وليس وضعي يعني لو تقدم عليه اثم ولا تبطل الصلاة ولا الجماعة حتى لو ركع قبل الامام في حال قراءته في السورة ان قلنا بعدم وجوبها اما لو قلنا بوجوبها وركع المأموم والامام لم يكملها فصلاة المأموم باطل اذا تعمد ذلك, واما لو سهى فلا بطلان وكذا لو قلنا بعدم وجوب السورة فيجب المتابعة فان تركها وركع اثم وصحت الصلاة الا اذا اضطر كما اذا تعب من القيام.
حكم- اذا تقدم على الامام فركع قبله او قام من الركوع او سجد قبله او جلس من السجود قبله اثم ولا تبطل الصلاة حتى لو قام قبل تمام الذكر الواجب من الامام اذا كان المأموم قد اكمل الذكر الواجب واما اذا لم يكمل وتعمد القيام من الركوع او الجلوس من السجود فصلاته باطل.
حكم- لو ادرك الامام وهو راكع فكبر المأموم وركع واذا به لم يدرك ركوعه:

 

أ - فان كان متصلاً به ما قبل الركوع فلا بأس ان يفوته الركوع فيركع ثم يلحقه وصحت ركعته بحساب الجماعة وهو المشهور.

ب - وان لم يكن داخل الجماعة قبل الركوع فللمأموم ان ينفرد ولا يضر تركه القراءة لعدم التعمد وهذا متفق عليه.

ج - واما ان يحسبها صلاة جماعة وهو لم يدخل بها قبل الركوع ولا ادرك الامام في الركوع فمشكل جداً ولو لم يركع ورأى الامام قد قام جاز ان يلحقه في السجود او ينتظره حتى يسجد ويقوم وتحسب الركعة الاخرى له الاولى كما قلنا.

 

حكم- لو قام من الركوع قبل الامام عمداً ثم عاد للركوع للمتابعة ولكنه لم يدركه وانما قام الامام قبل وصوله حد الركوع فالمشهور بطلانه وهو الاحوط الا اذا علم بقيام الامام قبل ان يصل المأموم حد الركوع فتاب ولم يركع فصلاته وجماعته صحيحة الا انه أثم للقيام قبل الامام.
حكم- لو قام من الركوع قبل الامام سهواً وغفلة فرأى الامام بالركوع فرجع للركوع وقام الامام قبل ان يصل هذا حد الركوع فان علم بعدم ادراكه او احتمل ومع ذلك تجرأ وركع بطلت صلاته وان لم يعلم بل غلب ظنه لادراكه فالمشهور بطلان صلاته, ولكن الاقرب التصحيح لانه مأمور بالعود الى الركوع وعدم ادراكه ليس من تقصيره خصوصاً بقول بعضهم بوجوب العود.
حكم- لو جلس من السجود قبل جلوس الامام عمداً ثم رجع للسجود فصادف جلوس الامام قبل سجود المأموم فان كان عالماً بعدم ادراكه او ظاناً ومع ذلك سجد بطلت صلاته وان كان ظاناً ادراكه وصادف عدم الادراك صحت صلاته ايضاً لانه لم يتعمد بزيادة السجدة وانها ليست بركن, وهكذا تفصيل ما لو جلس قبل الامام سهواً او جهلاً بعدم جلوس الامام حينئذ.
حكم- اذا رفع المأموم رأسه من الركوع او السجود قبل الامام عمداً فالاحوط ان لا يعود وانما ينتظر قائماً او قاعداً حتى يلحقه الامام فيكمل متابعاً له وان رجع للسجود لو للركوع للمتابعة فلا بأس ايضاً ويحتمل زيادة الاثم, وكذا اذا ركع قبل الامام او سجد عمداً, واما اذا سبقهُ الى الركوع او السجود او القيام من الركوع او الجلوس من السجود سهواً او يحسب ويظن تحرك الامام فرآه لم يتحرك فالافضل العود لمتابعته, و لنا في ذلك حديثان أحدهما يأمر بالعود للامام صحيح ابن يقطين, سألت ابا الحسن (ع) عن الرجل يركع مع الامام يقتدى به ثم يرفع رأسه؟ قال (ع): (يعيد ركوعه معه), ومثله ابن يسار في السجود وخلافهما خبر غياث قال: سئل ابو عبد الله (ع) عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام ايعود فيركع اذا ابطأ الامام ويرفع رأسه معه؟ قال (ع) (لا), وكأن صرف مانع العود الى العمر والمجيز الى السهو صرف تبرعي ولكن الالتزام به احوط, والمجيز العود يحمل على الافضل وهذا الجمع هو المعتمد في مثله.
حكم- اذا رفع المأموم رأسه من السجود فرأى الامام ساجداً فعاد للسجود ثم عرف بان الامام بالسجدة الثانية حسبت عودته للسجود ثانية له فان كان قد سبح تسبيح السجود وفي الثانية أيضاً فقد ادى ما عليه والا فانه قد قصر ولا شيء عليه, واما بالعكس بان رفع رأسه فرآه في السجود وظنه السجود الثاني فعاد للسجود بقصد السجدة الثانية ثم عرف بان الامام كان لا زال في الاولى حسبت الثانية للمأموم اولى وانها للمتابعة.
حكم- لا يجب تأخر المأموم عن الامام الا في تكبيرة الاحرام فيجب تقدم الامام ولو بأول حروف التكبير ولا مانع ان يكون لفظ الراء مساوياً معه ويجوز تقدم المأموم في كل الاذكار والدعاء والتسبيح حتى القنوت قبله والتشهد, نعم لو سلم قبله اعتبر كالمنفصل في اثناء الصلاة.
حكم- لو احرم قبل الامام سهواً او عمداً ثم تندم واراد الصلاة جماعة فعليه ان يعدل لنية النافلة ويكملها او يقطعها ويكبر من جديد لصلاة الجماعة.
حكم- اذا ترك الامام جلسة الاستراحة لعدم وجوبها في اجتهاده او تقليده لشخص لا يقول بوجوبها والمأموم يفتي او يقلد من يفتي بوجوبها وجب على المأموم الجلوس ولو تأخر قليلاً, اما لو قلد المأموم من يقول بالاحتياط الوجوبي لادائها جاز ان يتركها تقليداً لمن قال بعدم وجوبها ان كان عادلاً, هذا قول المشهور واما عندي فيجوز العدول عن مجتهده حتى لو كان يفتي بالوجوب يعدل عنه الى من يقول بعدم الوجوب, كما اوضحنا جواز العدول مطلقاً في بحث الاجتهاد والتقليد.
حكم- اذا كان المأموم مجتهداً او مقلداً لمن يقول ما يخالف عمل الامام جاز الائتمام أيضاً ويكمل ما نقصه الامام باجتهاده او تقليده او يتبعه عادلا عن إجتهاده او تقليده واذا لم يرد ان يعدل فليكمل ما نقصه الامام وتصح الجماعة مثلاً اذا قرأ الامام بعد الحمد بعض سورة لاجتهاده عدم وجوب سورة كاملة والمأموم يقلد من يقول يجب سورة كاملة ولم يرد ان يعدل عنه فليقرأ المأموم سورة كاملة ولا اشكال بالائتمام ولا بالصلاة.
حكم- اذا ادرك الامام في الركعة الاولى تابعه في كل شيء حتى يكمل معه اذا ساواه بالعدد او يسلم قبله ان كان صلاة المأموم اقل عدد او ترك الامام يسلم ويقوم يكمل اكثر من ركعاته ان كان الامام اقل من عدد الركعات من المأموم.
حكم- اذا ادركه في الثانية دخل معه أيضاً بالقراءة او القنوت او الركوع وجلس معه للتشهد للمتابعة فقط اذ لا تشهد على المأموم لانه في الركعة الاولى وفي الثالثة يجب المأموم القراءة لسورة الحمد فان امهله اكثر قرأ السورة بعدها وان امهله اكثر قنت وهذا القنوت الطبيعي للمأموم لانه يكون بالركعة الثانية وركع وسجد معه وان قام الامام للرابعة لم يقم المأموم حتى يؤدي التشهد ثم يقوم للثالثة ويركع ويسجد مع الامام ولما يجلس الامام للتشهد فالافضل ان يتشهد معه ويصبر حتى يسلم ثم يقوم للرابعة اذا كانت صلاته رباعية.
حكم- اذا ركع الامام قبل ان يقم المأموم الحمد جاز ان يكملها حتى لو فاته ركوع الامام فيركع ويلحقه في السجود ويجوز قطع الحمد ايضاً كما عليه مشهور المعاصرين لحديثين لا يخلوان من اجمال وابهام وهما صحيح معاوية عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهي اول صلاة الرجل فلا يهمله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال (ع): (نعم)(9), والآخر عن الدعائم عن الصادق (ع) (اذا ادركت الامام وقد صلى ركعتين فاجعل ما ادركت معه اول صلاتك واقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب وسورة ان امهلك الامام او ما ادركت ان تقرأ واجعلها اول صلاتك)(10) فقوله ان امهلك الامام او ما ادركت ان تقرأ, هو شامل لما لم يمهله الامام ان يكمل الحمد وفيه نظر.
حكم- اذا ادركه في الركعة الثالثة او الرابعة فان كبر ودخل معه وهو لا زال قائماً وهو الافضل فعليه كما قلنا الحمد والسورة وان لم يمهله قرأ الحمد ويركع ويسجد معه وان صبر ولم يدخل معه في قيامه حتى ركع وهو مكروه كبر وركع معه وعرف كيف يتابعه حتى يتشهد فيقوم المأموم يكمل ما عليه وقلت الافضل ادراك ما قبل الركوع لعدة روايات منها عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع) قال: (اذا ادركت التكبيرة قبل ان يركع الامام فقد ادركت الصلاة)(11), وعنه عنه (ع) قال: قال لي (اذا لم تدرك القوم قبل ان يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة)(12).
حكم- الاحوط ان لم يكن اقوى ان يتجافى في جلوسه اذا جلس في تشهد للمتابعة وليس بتشهد على نفس المأموم كما اذا إئتم بالجماعة في ثاني ركعات الامام فيتشهد مع الامام متجافياً بجلسة الاقعاء وليس بالجلوس الطبيعي كما في الاحاديث(13) وذلك بان يقيم قدمه ويرفع جثته ويحني ظهره ويعتمد على اصابع رجليه وركبتيه واضعاً يديه على الارض وكأنه يريد ان ينهض للقيام يفعل ذلك كما قلنا بالركعة الاولى اذا دخل بالجماعة في ثاني ركعة وكذا في ما يريد ان يقوم يكمل الصلاة والامام يسلم قبله.
حكم- قال في العروة (كما ان الاحوط التسبيح عوض التشهد) اي في تشهد المتابعة وقال السيد السبزواري (رحمه الله) والحكيم (رحمه الله) تبعاً للجواهر (رحمه الله) بعدم الشاهد له وقال السيد الشيرازي (رحمه الله) بانه شاهده من الدعائم عن الباقر (ع) قال: (فاذا جلس للتشهد فاجلس غير متمكن ولا تتشهد فاذا سلم فقم), ورواية عمار بن موسى قال: فاذا قعد الامام للتشهد فلا يتشهد ولكن يسبح)(14), ولعل التشهد افضل فعن اسحاق قال: قلت لابي عبد الله (ع) جعلت فداك يسبقني الامام بالركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان افأتشهد كلما قعدت قال: (نعم فانما التشهد بركة)(15).
حكم- يجب الاخفات في القراءة خلف الامام حتى في الصلاة الجهرية سواء في القراءة الاستحبابية كقراءة المأموم اذا لم يسمع قراءة الامام او الوجوبية كما اذا دخل الجماعة متأخراً ركعة او ركعتين فان الثالثة تكون له الثانية او الاولى ويقرأ فيها واذا جهر خلف الامام جاهلاً فلا تبطل صلاته, نعم يستحب الجهر بالبسملة مطلقاً.
حكم- اذا دخل الجماعة ولم يدر ان الامام في اي ركعة في الاوليين او الاخريين طلب بعض القرائن فان لم يعرف قرأ الحمد والسورة او الحمد فقط فان كان الامام في الاخيرتين فقد وقعت القراءة بمحلها وان كان في الاولى فقد قلنا بجواز القراءة مع عدم سماع القراءة.
حكم- اذا ظن ان الامام في الاوليتين فترك القراءة ثم تبين انه في الاخيرتين فان حصل العلم قبل الركوع حاول قراءة الحمد كما قلنا ولحقه وان لم يمهله جاز قطع الحمد وجاز اكمالها ويلحقه في آخر الركوع او بالسجود وان ظن انه بالاخيرتين وتبين قبل اتمام الحمد انه في الاوليتين جاز قطع الحمد وان سمع القراءة وجب قطع الحمد.
حكم- لو قام المأموم مع الامام الى الركعة الثانية او الثالثة فتذكر نسيانه سجدة او سجدتين او تشهداً وجب الجلوس لاداء الناقص ثم يقوم ويتبع الامام اين ما وصل وقد قلنا بجواز تأخره ببعض الاجزاء.
حكم- اذا جاء المأموم بسبع تكبيرات للاحرام فان نوى الاحرام بكلهن فلا يجوز ان يتقدم بهن على تكبير الامام وان نوى الاحرام بالاولى والاخريات تابعة فكذلك, وان نوى الاحرام بالاخيرة والسابقات مقدمات جاز التكبير غير تكبيرة الاحرام قبل تكبير الامام.
حكم- اذا شك مصلي المغرب وهو داخل مع الامام الذي صلاته رباعية فلم يدر ان الامام صلى اربعاً او ثلاثاً جلس وانتظر الامام قائماً فان سلم بعد هذا القيام فصلاة المأموم ثلاث لانه لم يقم بالرابعة وان قام ايضاً قام معه لانه كانت صلاة المأموم اثنتين اذ لم يقم في ثالثة الامام.
حكم- اذا علم المأموم بطلان صلاة الامام:

 

أ - مثل بطلان قراءته وهو يستطيع ان يتعلم ويصحح قراءته فلا يجوز الائتمام به, واما اذا لم يستطع فيجوز ان يأتم به ولا يجتزي بقراءته وانما يقرأ في مورد الخطأ.

ب - واذا علم ببطلان وضوئه او غسله من الجنابة او مس الميت بحيث لا تصح ولو بالسهو فلا يجوز ان يقتدي به حتى لو كان هو يعتقد بصحتها.

ج - اما لو كان يعتقد بنجاسة بدنه او لباسه وكان لم يعلم به الامام فلا يجب اعلامه وانما هو جائز بل هو الافضل.

د - اما لو كان الامام ناسياً للنجاسة وصلى فان كان يعتقد اجتهاداً او تقليداً بعدم بطلان الصلاة بنسيانها فلا يجب اعلامه ويجوز الاقتداء به, واما اذا كان يعتقد ببطلانها بالنسيان فلا يقتدي به ويجب اعلامه مع الامكان لانه اذا تذكر فانه يوجب الاعادة او القضاء فاخباره احسان له والقاء الامر والشقاء عنه.

 

حكم- اذا ائتم بشخص وبعد ذلك تبين فسقه او كفره او عدم طهارته من الحدث او تاركاً لبعض الاركان أو متعمداً بترك جزء او شرط او ايجاد قاطع من القواطع فقد تبين بطلان الجماعة ولا تبطل الصلاة اذا ائتم به مع العلم بالبطلان الا ان يكون ائتم به ولم يكتف بقرائته فقرأ لنفسه وعمل كل اعمال الصلاة فهو متابع ومفرد بالصلاة ولو علم من نفسه البطلان وخاف او خجل من اخبار المأمومين فلا بأس ان لا يخبرهم كما في صحيح الحلبي عن الصادق (ع): (من صلى بقوم وهو جنب او على غير وضوء فعليه الاعادة وليس عليهم ان يعيدوا وليس عليه ان يعلمهم)(16), وعن ابن ابي عمير عن الصادق (ع) قال في قوم خرجوا من خراسان وبعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا الى الكوفة علموا انه يهودي قال (ع): (لا يعيدون)(17).
حكم- اذا شك المأموم ان الامام في نافلة او فريضة فلا يدخل معه حتى يتأكد واذا علم انه فريضة ولكن لم يعين اي الصلوات الخمس دخل معه ولا يشترط ان يسلم معه فقد يزيد عليه او ينقص عنه فلا يشترط في صحة الجماعة ان يعلم المأموم بصلاة الامام اي فريضة منها.

حكم- اذا دخل الصلاة معتقداً دخول الوقت والمأموم لا يعتقد فلا يجوز ان يدخل معه وكذا اذا كان شاكاً بدخوله نعم اذا علم بدخول الوقت في اثناء الصلاة جاز الائتمام به بعد الدخول.


(1)الوسائل ب31 ح15 و8 جماعة والآية في الاعراف 7/204.

(2)الوسائل ب31 ح15 و8 جماعة.

(3)الوسائل 32/3 و1 و2 و4 جماعة.

(4)الوسائل 32/3 و1 و2 و4 جماعة.

(5)الوسائل 32/3 و1 و2 و4 جماعة.

(6)الوسائل 32/3 و1 و2 و4 جماعة.

(7)الوسائل 31/9 جماعة.

(8)الوسائل 33/1 جماعة.

(9)وسائل 47/5 جماعة.

(10)المستدرك ب38 ح5 جماعة.

(11)الوسائل 44 جماعة.

(12)الوسائل 44 جماعة.

(13)الوسائل 67 جماعة.

(14)الفقه 5/473 صلاة.

(15)الوسائل 66 الجماعة.

(16)الوسائل ب36 الجماعة.

(17)الوسائل 37/1 الجماعة.