فصل ما يجب له سجود السهو:

حكم- لا يجب سجدتا السهو الا في:

 

أ - الشك بين الاربع والخمس او الست.

ب - نسيان التشهد الاوسط ولم يذكره الا بعد الركوع فيسجد له سجود السهو وبعد السجدتين يتشهد التشهد الذي يقضيه ولا يجب تشهد غيره لا قبل سجدتي السهو ولا بعد السلام لها.

 

حكم- لا يجب ولا يستحب لزيادة الذكر في غير محله كقوله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر في حال الجلوس او بحول الله وقوته في غير القيام او القنوت في غير محله فانه لاغ وموضعه السهو لا يضر وهو على كل حال انه ذكر الله ودعاء فلا يخرج من رجحانه خطأ موقعه وما فعله في العروة من ايجاب بالسجود بعدد المسهوات, كقوله (اذا سهى عن سجدة واحدة من الركعة الاولى مثلاً...وجب العود للتدارك وعليه السجود السهو ست مرات!! مرة لقوله بحول الله: ومرة للقيام ومرة للحمد ومرة للسورة ومرة للقنوت ومرة لتكبير الركوع...)(1) من اين هذا التفصيل يا مولانا؟ بل ان قلنا بالسجود وجوباً او استحباباً انما هو سجود واحد لانه سهو واحد اشتمل على ما اشتمل.
حكم- لا يجب تعيين السبب للسجود واذا اشتمل على الجزء المقضي يجب فيه الفورية, وكيفية ان يسجد على الارض ولا يجب فيه الذكر وان شاء قال تسبيح السجود الصلاتي والافضل ان يقول فيه: (بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد, او يقول بسم الله وبالله اللهم صلِ على محمد وآل محمد), او يقول (او يقول بسم الله وبالله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته) ويرفع رأسه ويسجد ثانياً ويجلس يتشهد ويسلم ويكفي اقل التشهد هنا كما يكفي في الصلوات وهو لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم صلِ على محمد وآله السلام عليكم.

حكم- لا يعتبر في هذا السجود غير المشتمل على التشهد القضائي لا يشترط فيه الاستقبال والاستقرار ولا الطهارة ولا شروط مسجد الجبهة ولا اسواؤها بالبدن ولا الستر ولا يمنعها مواضع الصلاة نعم انه يلزم ان يصدق السجود عليه كما قلنا في سجود التلاوة.


(1)العروة م3 سجود السهو.