فصل يستحب سجود السهو:

 أ. الكلام الزائد:
حكم- يستحب سجود السهو للكلام سهواً في اثناء الصلاة والروايات من الصحاح مختلفة بين ما يأمر وبين ما يسقط والمناقشة في ذلك غير مقبولة, ولو تكلم بكلام جاهلاً فهو يعتقد بانه قرآن او دعاء او ذكر لله ولرسوله فلا بأس به ويحسب له ذكر وليس من الكلام التنحنح والزحرة في البلعوم والبصاق والتمخط والانين والشهيق والزفير, نعم ان التأفف والانين اذا كان بحروف واضحة فهو كلام.
ب. السلام الزائد
حكم- اما السلام على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) واهل بيته فهو مستحب في كل مكان في الصلاة واما السلام المبطل للصلاة اذا كان عاملاً عالماً في غير تقية فهو احدى الصيغتين كما قلنا (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين او السلام عليكم ورحمة الله وبركاته), واذا صدرا في غير محلهما سهواً استحب سجود السهو بعد الصلاة كما قال به مجموعة من الفقهاء.
ج. زيادة السجدة الواحدة وقد قلنا بعدم وجوب السهو لها ولكن صاحب العروة (رحمه الله) قد يصر على أمور ثبت عدمها نصاً.

د. للقعود بدل القيام والقيام في لزوم القعود.
هـ. لكل زيادة ونقيصة من الاجزاء غير الركنية اذا صدرت سهواً ولم يدرك النقيصة في محل التدارك.
حكم- قال الفقيه الهمداني وما عن بعض من دعوى شهرة القول بوجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة مما لا ينبغي الالتفات إليه بعد انا نرى ان المشهور بين العلماء قديماً وحديثاً حصر مواردة في مواضع خاصة وكيف كان فالقول به ضعيف(1).


(1)فقه السيد الشيرازي (قده) 6/ 352 صلاة.