فصل في الخلل في القبلة:

فصل في الخلل في القبلة
حكم- لو اخل بالاستقبال عاملاً عالماً مختاراً في ما شرطه الاستقبال واجب او لازم فذلك الامر باطل, واما تركه بسبب جهل او سهو وغفل او مخطئاً في اعتقاده او اضطراراً لضيق الوقت او غيره, فان كان منحرفاً عنها بما بين اليمين والشمال يعني حوالي تسعين درجة يميناً او يساراً صحت صلاته.
لصحيحه عمار سئل الصادق (ع) عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعدما فرغ فيرى انه قد انحرف عن القبلة يميناً او شمالاً فقال له قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة(1), ومثله عن علي (ع)(2), وخلاف هذا الحديث صحيح علي بن يقطين قال: سألت عبداً صالحاً عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة ثم طلعت الشمس وهو في وقت أيعيد الصلاة اذا كان صلى على غير القبلة؟ وان كان قد تحرى القبلة بجهده اتجزيه صلاته؟ فقال: يعيد ما كان في وقت فاذا ذهب الوقت فلا اعادة عليه (3), وبينه حديث عمار اخص واعم من وجه, فعمار عام لما في الوقت ولما بعده تبقيه على اطلاقه فلا يعيد.
ولكن نخصه بالمتحري يعني المستهتر واللامبالي لا يعفى عن الانحراف الى اليمين او اليسار نعم الانحراف القليل المتسامح فيه عرفاً غير مانع لصعوبة

التدقيق الا لافذاذ الناس, ويشمل العفو الغافل والجاهل والساهي, وابن يقطين اخص من اليمين والشمال فنقول:

 

أ - اذا صلى الى اليمين والشمال فلا يعيد ولا يقض.

ب - اذا صلى الى اكثر من اليمين واليسار يعني ما يزيد على 90 درجة فعليه الاعادة في الوقت ولا قضاء اذا احس بالخطأ بعد الوقت ومثل حديث ابن يقطين صحيح عبد الرحمن, ولكنه لم يقل قد تحرى وقيد قد تحرى ليس في جواب الامام (ع) وانما في حديث ابن يقطين يعني في سؤاله فقط والامام لم يؤد جواب هذا القيد لمانع وانما جوابه في صحيح عمار فلا يعيد حتى بالوقت ولذا لا نفتي به وانما نحتاط استحباباً اذ التحري اكثر ما يطلب من العبد.

 

حكم- لو علم بالخطأ بالقبلة في اثناء الصلاة قطع الصلاة واعادها اذا كان منحرفاً باكثر من 90 درجة سواء كان في الوقت او خارجه كالذي يصلي في آخر الوقت واصبحت بعض ركعاته خارج الوقت, واما اذا كان منحرفاً قليلاً انحرف الى القبلة ولا يعيد سواء كان في داخل الوقت او خارجه عملاً باطلاق ابن عمار, وان كان الاحوط ان يسلم وينويها قضاء عما في الذمة يستأنف الاداء, نعم لو كان في وقت ضيق لا يكفي الاعادة استمر بها بعد التصحيح ان لم يكن الانحراف فاحشاً.
حكم- اذا ذبح او نحر على غير القبلة عامداً عالماً بلزوم القبلة فذبحه ميته محرمة اللحم الا اذا ادرك الذبح على القبلة قبل خروج الروح بان قطع بعض الاوداج مخالفاً للقبلة ثم تاب ووجه الذبيحه واكمل الذبح فان خروج الروح حصل الى القبلة, وان الذبح ينسب اليه في حال توبته واستدراكه وان كان لا يخلو من تأمل وهذا حديث صحيح ابن مسلم: عن رجل ذبح ذبيحه فجهل ان يوجهها قال كل منها فقلت فانه لم يوجهها؟ قال فلا تأكل منها(4) ويحمل السؤال المعاد على العمد.
وصحيح ابن مسلم أيضاً قال: سألت ابا عبد الله (ع) عن ذبيحه ذبحت لغير القبلة؟ فقال كل لا بأس بذلك ما لم يتعمده(5).
حكم- لو كان الحيوان عاصياً في بئر او ما شابه فان كان بمتناول اليد ولم يمكن استقباله سمى باسم الله وذبحه بدون اشتراط القبلة وان امكن اخراجه او توجيهه للقبلة فلا يذبحه الا الى القبلة وكذا اذا دهس في سيارة او سقط من شاهق وادركهُ قبل خروج الروح ولم يمكنه توجيهه وباقي الفروع في احكام الذبائح.
حكم- لو ترك استقبال الميت سهواً او عمداً او جهلاً وجب نبشه ما لم يتلاشى ولا يحصل هتك له.


(1)الوسائل ب10 ح1 و5 قبلة.

(2)الوسائل ب10 ح1 و5 قبلة.

(3)الوسائل ب11 ح3 و 1.

(4)الوسائل 14/2 و 4 الذبح.

(5)الوسائل 14/2 و 4 الذبح.