فصل في كيفية صلاة الاحتياط واحكامها:

حكم- يعتبر في صلاة الاحتياط كل ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط باللباس والقبلة والمكان والطهور من الحدث والخبث ويجب فيها تكبيرة الاحرام وسورة الحمد ويركع ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلم ان كانت ركعة واحدة, واما ان كانت اثنتين فيقوم بعد السجدتين للثانية ويقرأ الحمد ويركع ويسجد ويتشهد ويسلم, ولا اذان فيها ولا اقامة ولا قراءة سورة بعد الحمد ولا قنوت واتفقوا على وجوب الاخفات فيها وان كانت جهرية الا البسملة فانها جهرية دائماً في كل مكان.
حكم- لا يجوز فيها ان يلفظ النية وانما ينوي في قلبه لان لفظ النية كلام ادمي وصلاة الاحتياط جزء من الاصلية احتمالاً ويجب المبادرة ولا يجوز تأخيرها عن الاصلية لاعتبارها جزءً منها ولو احدث بالاكبر او الاصغر او انحرف عن القبلة او فوت زماناً كثيراً حتى ذهبت الموالاة قبل ان يصلي الاحتياطية وجب اعادة الاصلية هذا سواء عمداً او سهواً.
حكم- اذا تكلم او ضحك او عمل عملاً كثيراً في الصلاة عمداً قبل اداء الاحتياطية وجب إعادة الاصلية ولو عمل ذلك سهواً فلا تبطل صلاته ويؤدي الاحتياطية والاحوط ترك الاقتداء في صلاة الاحتياط لاحتمال انها نافلة خصوصاً مع اختلاف الامام والمأموم كما اذا كان شك الامام بين الاثنتين والثلاث والمأموم من الثلاث والاربع هذا سواء كان مقتدياً بنفس الامام في تلك الصلاة ام لا.
حكم- اذا اتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثم تبين تمامية الصلاة الاصلية صحت ولا شيء عليه, ولو تبين نقص الصلاة الاصلية قبل ان يسلم لها فلا يسلم وانما يقوم ويأتي بالناقص, وان سلم واراد ان يصلي للاحتياط فتبين نقصان الاصلية فيقوم للصلاة بدون ان يكبر تكبيرة الاحرام ولا ان ينوي احتياط لان الركعة هذه تعد حينئذ من جملة الاصلية.
حكم- اذا قام للصلاة الاحتياطية وكبر للاحرام ثم علم بان الاصلية كاملة فالاحتياطية يعدها نافلة فان شاء اكملها وان شاء قطعها وكذا لو كان التبين بعد اداء الاحتياط فيحسبها له نافلة وهوقام لصلاة الاحتياط ركعة واحدة ثم تبين تمامية الاصلية فان اراد تمام الاحتياطية فعليه ان يجعلها ركعتين حتى تصبح نافلة الا اذا نواها قضاء لصلاة الوتر فيكملها ركعة واحدة بكيفية الوتر واذا نواها قضاء فريضة تحيز بين اكمالها ثنائية او ثلاثية او رباعية.
حكم- اذا قام للاحتياط ثم تبين بطلان الصلاة الأصلية لنقصان ركوع مثلاً وما شابه جاز ان يعدل لنية الصلاة الاصلية ويكملها اصلية والاحوط ان يكمل هذه نافلة ويقوم للاصلية مستأنف.
حكم- اذا صلى صلاة الاحتياط من جلوس وعلم بنقصان الاصلية فان حصل العلم بعد الركوع الجلوسي اكتفى باكمال ركعتي الجلوس وان علم قبل الركوع فالاحوط لزوماً القيام ويعيد الحمد من قيام او السبحانيات واكملها بعنوان الاصلية ولا حاجة للاحتياطية, ولا يصح الجلوس اذا علم قبل الركوع.
حكم- اذا تبين في اثناء صلاة ركعة الاحتياط نقصان الصلاة ركعتان أتم ركعتين وعلمها بانها جزء الاصلية وليست بنافلة زائدة, وان علم ذلك بعد انتهاء ركعة الاحتياط الغى سلامها وتشهدها وقام واضاف ركعة حتى يتم الناقص, وان تبين ذلك بعد السلام للاحتياطية والحدث او الانحراف عن القبلة عدل بما صلاة لنية القضاء عما في ذمته, وقام واعاد الاصلية لانها ناقصة لا زالت.
حكم- لو شك بين الاثنتين والاربع فبنى على الاربع وقام لصلاة ركعتي احتياط من قيام فتبين ان الناقص ركعة وليست اثنتين فان كان التبين وهو في الركعة الاولى سلم عليها واكتفى وان كان بعد القيام قبل الركوع الغى القيام وجلس وتشهد وسلم, وان تبين بعد الركوع فله وجوه:

 

أ - الغى الصلاة وقام لاعادة الاصلية وهذا العمل صحيح ولكنه إسراف اذا هدر اتعابه بدون تحصيل ثواب.

ب - اكمل الاحتياطية ونواها قضاء عما في الذمة او اهداها قضاء عما في ذمة امواته وقام لاعادة الاصلية من جديد وهذا العمل صحيح.

ج - اكمل ما بيده من الاحتياطية بنية النافلة او القضاء وقام لاكمال ناقص الاصلية بركعة وقد وقعت في ما بين الاصلية والاحتياطية صلاة أخرى وهذا محتمل الصحة اذ تخلل صلاة داخل صلاة غير عزيز في الشرع ولكنه بحاجة الى مراجعة الا ان التسليم في اثناء الفريضة مبطل لها ولو لصلاة أخرى!

د - الاعراض عن هذه الاحتياطية والقيام بركعة احتياطية لان الاصلية تحتاج واحدة فقط وهذا العمل اشكل ولكنه ايضاً لا يخلو من قرب حيث ان التكبير والحمد والركوع والسجود كلها اذكار وليست منافيات للصلاة اذا تخللتها وانما زيادة الاحرام والركوع والسجود الزائدات تبطل الصلاة اذا كانت منتظمة لنفس الصلاة وليست مستقلات في حال كونها لا بصلاة وانما اذكار وعبارات مهملة معرض عنها ولكن لا جرأة لنا بالفتوى به.

 

حكم- اذا شك باتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها:

 

أ - فان كان بعد القيام من الصلاة والاشتغال بغيرها بنى على تمامية الصلاة لانها جزء من الصلاة وتابعة لها, هذا سواء كان قد فاتت الموالاة ام لا وفات الوقت ام لا اذ حسابه كمن صلى وقام لاعماله ثم شك في اتمامه الصلاة أم تركها ناقصة فتشمله أدلة الفراغ والتجاوز.

ب - وان كان قبل الانحراف عن القبلة وقبل التكلم وقبل فوات الموالاة فعليه القيام بصلاة الاحتياط لانه شك وهو في محل المشكوك.

 

حكم- ان هذه الصلوات كسائر الصلوات يجري عليها قانون السهو والشك وقواعد التجاوز والفراغ لتصحيح المشكوك واذا نسي الاحتياط وشرع في نافلة ثم تذكر بالاثناء قطع النافلة وقام للاحتياطية وان لم يتذكر حتى سلم للنافلة فلا مانع أيضاً يقوم للاحتياطية.