قاعدة الظن بالركعات:

حكم- الظن بالركعات اوسع دائرة من كل ظن في امور أخرى اذ الظن في العقائد انه لا يغني عن الحق شيئاً, قال الله تعالى بعد اثبات: [مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى2] وانه [فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى10], وعبادة الاصنام [إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم...23], وانهم [لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى27 وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا28](1), واما الظن في باب حقوق الناس فبحاجه الظن الخاص المعتمد من البينات والعدول الثقاة من الناس واقرار المقرين واثبات اليد وما شابه, واما الظن في باب العبادات كدخول الوقت والهلال والتحريم والتحليل فلا يكفي منه ايضاً الا المعتمد الخاص والذي من قبيل الامارات والحجج الشرعية واما الظن في عدد الركعات فهو المستثنى من كيفيات الثبوت, فمجرد ميل وهم الانسان الى عدد حكم به واكمل الصلاة على اساسه ولا يصلي الاحتياط ولا يحكم بالسهو, وذلك يعرف من النصوص المختلفة كصحيح صفوان عن ابي الحسن (ع): (ان كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة)(2), وزرارة: (وزاد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سبعاً وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة)(3), ومثل (لا يعيد الصلاة فقيه)(4) وعد الركعات بالحصى(5).
حكم- لا فرق في كفاية الظن بعدد الركعات فيما لا يصح الشك كالاولى والثانية والخامسة والسادسة وفيما يصح فيه الشك فاذا ظن بالثلاث مثلاً زاد ركعة ولا يحتاج الى صلاة الاحتياط.
حكم- لو جلس للتشهد وشرع بالتشهد ثم شك بين الاثنتين والثلاث حكم بالاثنتين لاصالة صحة شروعه بالتشهد ولو شرع بالتشهد ثم شك بين الاثنين والاربع صحح تشهده وبنى على الاربع واتى بركعتي احتياط, ولو شرع بالتشهد ثم شك بين الاثنين والثلاث والاربع الفى الشك بالثلاث وصحح تشهده وبنى على الاربع وجاء بركعتين من قيام والاحوط الاتيان بركعتي جلوس أيضاً للشك الزائد.
حكم- لو قد قام ثم شك ان الركعات الماضية اثنتان ام ثلاث اذا قام بلا تشهد حكم بالثلاث وان هذه رابعة وان قام بعد تشهد بنى على ان هذه ثالثة ولا حاجة لصلاة الاحتياط الا ان يتذكر انه قام ساهياً غافلاً فعليه العمل بالشك, وان لم يتذكر التشهد وعدمه عمل عمل الشك فبنى على ان هذه رابعة واكملها وسلم واتى بركعة قيام او ركعتي جلوس والاحوط الجلوس.
حكم- لو جلس للتشهد ثم شك ان هذه ثانية او ثالثة وشك ايضاً بانه أتى بالسجدة الثانية ام لا فعليه اتيان السجدة الثانية لقاعدة عدم التجاوز وان هذه ثانية وليست ثالثة لقاعدة صحة الدخول بالتشهد فلا حاجة لصلوات الاحتياط, ولو تشهد ثم شك بان هذه ثانية او رابعة او ثالثة وشك باتيان السجدة الثانية الغى الشك بالسجدة لقاعدة التجاوز والغى الشك بالثالثة لقاعدة صحة الدخول بالتشهد وبنى على الرابعة وسلم واتى بركعتي قيام والاحوط الاتيان بركعتي جلوس ايضاً للشك بالثالثة.
حكم- لو قام ثم شك بين الاثنتين والاربع او الاثنتين والثلاث او الاثنتين والثلاث والاربع وشك مع ذلك باتيان السجدة الثانية الفى الشك بالسجدة لقاعدة التجاوز فان قام بعد التشهد فهي ثالثة ولا حاجة لصلاة الاحتياط وان قام بلا تشهد فهي رابعة بلا صلاة احتياط, واذا لم يتذكر التشهد فهو شاك بين الثلاث والاربع فيكمل ويأتي بركعة قيام او ركعتي جلوس والاحوط الجلوس, الا اذا تذكر عدم التشهد الاوسط لهذه الصلاة فيتبين ان قيامه للركعة الثانية فما دام لم يحرز الاثنتين فصلاته باطل الا اذا عدل لنية النافلة او القضاء المردد ويكملها مرددة العدد لعلها تكون في محلها.
حكم- لو شك بين الركعات ثم انقلب شكه ظناً فان كان الظن يصحح الصلاة فلا يظن باكثر من اربع صحح ظنه وعمل به ولا يحتاج لركعات احتياط, وان كان الظن لا يصحح الصلاة كالظن بالخامسة او السادسة فمشكل وان انقلب ظنه شكاً عمل على الشك اذ المعتبر هو الحالة الاخيرة ولو تردد بان الحالة الحاصلة هي هل شك ام ظن بنى على انها شك ولا يحكم بالظن الا مع العلم برجحان احد الاحتمالين.
حكم- لو حصل له حالة تردد بين الاثنتين والثلاث ومثلاً فبنى على الثلاث وقام للرابعة ثم شك بان بناءه على الثلاث انه كان قد ظن او يحكم الشك فانه يكمل الرابعة ولا يجب عليه ركعات احتياط لاصالة عدم التكليف وان كان احوط.
حكم- اذا شك في الصلاة فبنى واكمل ثم شك ان شكه موجب لركعتين للاحتياط او لركعة واحدة فالاصل عدم الزيادة بالتكليف ولو علم بوجوب ركعات احتياط ولكن نسي اي منها وجب أداؤها جميعاً وهي ركعتان من قيام وركعتان من جلوس اذ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية.
حكم- لو شك في الصلاة وجهل حكم الشك عمل بما يترجح عنده وان لم يرجح شيء عمل بما استطاع ثم يسأل بعدها, وان شاء قطعها واعادها وحتى في الشكوك التي يعلم حكمها يجوز له قطعها وتبديلها بتوجه واهتمام اكثر, لانا قلنا بحرمة القطع اذا كانت صلاة متقنة بتمام الشروط وكمال الخشوع, واما اذا احيطت بمجموعة من الاشكال او الشكوك وضعفها والاستخفاف فقطع هذه ليتقنها ويحسنها والافضل ان يتشهد ويسلم ويحسبها قضاء مردد كما قلنا مراراً ثم يقوم لصلاته الحالية.
حكم- لو شك وبعد الفراغ انقلب شكه الى شك آخر فالقول بانكار تعلق شكه الثاني بالاول بالمرة بدعوى ان الشك الاول قد بطل بظن المكلف عدمه لتبدله الى غيره وان الشك الثاني اي المبدل عن الاول لا اهلية له بالاهتمام لانه حادث بعد الصلاة, كما قاله في العروة غير مقبول على اطلاقه بل فيه تفصيل بل يختلف الحال بين تعلق الثاني بالاول فيجب ان يعمل به وعدم تعلقه فهو ملغي والاول معرض عنه ايضاً كما قال في العروة, وعلى اية حال:

 

ا - ان الشك الثاني اما ان يكون غير متعلق بالاول كما اذا شك بين الاثنتين والثلاث وبعد الصلاة انقلب الى الشك بين الاربع والخمس, فالاول ملغي لان المكلف ظن خلافه والثاني لا يهتم به لانه حاصل بعد الصلاة.

ب - واما انه يتعلق به اي بينهما قدر مشترك مثل ان يشك اولاً بين الاثنتين والاربع وبعد الصلاة انقلب الى الشك بين الثلاث والاربع فعليه ركعة احتياط واحدة او اثنتان جلوس, او شك بين الاثنتين والثلاث فانقلب بعد الصلاة الى بين الثلاث والاربع فعليه ركعة احتياط أيضاً لان القدر المشترك بين الشكين هو شك بمقدار واحدة, ولا يمكن القول بالجمع بينهما فيرجع شكه الى بين الاثنتين والثلاث والاربع وذلك لان الشك الاول قد بطل حسب ظن المكلف والظن محترم هنا فلم يبق الا بين الثلاث والاربع.

ج - ان ينقلب الى شك يعلم منه نقصان الصلاة فيعمل على الشك الثاني أيضاً لتعلقه بالاول وليس مثل الحادث بعد الصلاة والاول باطل لانه مظنون العدم بانقلاب المكلف عنه, كما اذا شك بين الاثنتين والاربع وبعد الصلاة تبدل الى شك بين الاثنتين والثلاث فصار يعلم بان سلامه في غير محله لانه يبني على الثلاث ويجب ان يقوم للرابعة ويسلم ثم يحتاط بركعة قيام او ركعتي جلوس والاحوط الجلوس.

د - اذا نشز الثاني عن الاول بما يحتمل بطلان الصلاة فالناشز غير مقبول كما اذا شك بين الثلاث والاربع او بين الاثنتين والاربع وبعد الصلاة تغير الى شك بين الثلاث والخمس او الاثنتين والخمس او بين الثلاث والاربع والخمس, وعليه فاحتمال الخمس مرفوض والباقي من الشك الاول في فكر الكلف هو ركعة احتياط لمثال ما بعد الثلاث وركعتا احتياط لمثال الشك بالاثنتين والاربع ولو صلى واحدة قيام واثنتين جلوس فقد احسن احتياطاً ولا سجدة سهو عليه لان احتمال الخمس حصل بعد الصلاة.

 

حكم- لو شك بين الاثنتين والثلاث والاربع ثم ظن تمام الاثنتين تحول الشك الى ما بين الثلاث والاربع, ولو ظن عدم الشك بالثلاث تحول الى ما بين الاثنتين والاربع ولو ظن عدم الاربع تحول الا ما بين الاثنتين والثلاث, ولو ظن عدم الشك سقط الاحتياط وعمل على الركعة التي ظنها.
حكم- اذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث واتى بالركعة الرابعة فانقلب شكه الماضي الى ما بين الواحدة والاثنتين فبأداء ركعة صار شكه حالياً بين الاثنتين والثلاث فيأتي بالرابعة أيضاً وعليه ركعة قيام او ركعتا جلوس والاحوط الثاني.
حكم- العاجز عن القيام اذا شك بين الاثنتين والثلاث او بين الثلاث والاربع, فان عليه باثنتين من جلوس, واذا شك بين الاثنتين والاربع فان عليه باثنتين من جلوس بحساب الاثنتين من قيام لعجزه, واذا شك بين الاثنتين والثلاث والاربع فان عليه باثنتين من جلوس بحساب القيامية واثنتين من جلوس بحساب الجلوسية, واما القول بالاكتفاء بركعة جلوس فيما كان عليه ركعة قيام فبعيد بعد الاحاديث الناصة على ان بدل ركعة القيام ركعتين من جلوس وهذا غير عاجز عن تطبيق هذا الحكم.
حكم- يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واعادتها ويجوز اتمامها واعادتها والله يختار احسنهما, ويجوز العدول بها للنافلة ان كانت اثنتين او العدول للقضاء المردد واعادة الحاضرة ولا اطلاق لحرمة قطع الصلاة, كيف لا وفي احاديث الشكوك ما يأمر بالاعادة بالشكوك الصحيحة مثلاً صحيح عبيد في الشك بين الاثنتين والثلاث؟ قال يعيد(6), والعلاء: بين الاثنتين والاربع قال يعيد الصلاة(7), والهاشمي قد اقتصر العمل بالشك على الثلاث والاربع(8), والبيزنطي في السهو عن السجدة امر باعادة الصلاة(9), وابواب كثيرة تجد الامر بالاعادة مما لم يستوجب الاعادة.
حكم- في الشكوك الباطلة اذا غفل عنها او استمر بالصلاة مع احتمال البطلان منتظراً ان يحصل له الظن فحصل له الظن بالصحة صحت وعمل بالظن وان ظن البطلان بطلت, مثل انه شك بين الاربع والخمس وهو قائم فلم يهدم القيام واستمر بالتسبيح والركوع والسجود متفكراً حتى حصل له الظن بالاربع صحت ولو حصل له الظن بالخمس بطلت وان بقي شاكاً ولم يحصل له الظن فمشكل لانه كان مأموراً بالهدم فلم يهدم فعليه بالاعادة ولكن اخبار الشك بين الاربع والخمس لم تأمر بالهدم ولم تصرح ان شكه كان بعد الاكمال(10) فلما فتح العلماء باب الهدم وهو مقبول وليس فيه مخالفة شرعية احتملنا التخيير بين الهدم ان شك وهو قائم وبين الاكمال وسجدتا السهو خصوصاً فيما نحن فيه وهو الشخص الذي لم يهدم لتفكره وانتظاره حصول الظن او البت بالعدد, فهذا ليس عليه اذا بقي شكه الا ان يسجد سجدتي السهو.
حكم- لو شك بين الاولى والثانية او في الشك بركعات المغرب او الثنائية فان علم استقرار الشك فقد بطلت واما اذا احتمل تبدل الشك حين الاستمرار او حصول الظن جاز الاستمرار الى ان يتبين الحال فان بقي شاكاً فالشك بين ركعات

المغرب والثنائية مبطل, واما الشك في الاولى والثانية في الرباعية فانه ينتقل الى الشك بين الثانية والثالثة فيصح.
حكم- لو كان المسافر في اماكن التخيير ونوى القصر فحصل له شك بين الاثنتين والاكثر جاز له العدول الى التمام فتصح الصلاة, والمسافر اذا نوى القصر ثم حصل له الشك كذلك جاز له العدول الى الاقامة فيتم ويصح عمل الشك, وكذا لو كان متردداً بين الاكمال والقصر فلما حصل له هذا الشك عزم على التمام صح عمله, ولو كان عازماً على التمام فلما حصل له هذا الشك عدل الى القصر بطلت الصلاة الا ان يعدل للنافلة.
حكم- اذا شك بالصلاة فعزم على صلاة الاحتياط فاغمي عليه او نام او جن حتى فاتت الموالاة فلما يفيق عليه اعادة الاصلية ولو مات فعلى الولي اعادة الاصلية ولا يكفي اداء الركعة الاحتياط عنه لان الاحتياط تابعة للاصلية فلا تصح وحدها من شخص آخر ولا يخلو من تأمل.
حكم- اذا اتم الصلاة وكان عليه تشهد او سجدة ومات قبل قضائها او جن او اغمي عليه ولم يؤدها حتى فات الوقت سقطت عنه واما لو فسق ولم يؤدها وجب عليه اداء الصلاة كلها لانها ناقصة.


(1)سورة النجم 53/1- 28.

(2)الوسائل 15/1 خلل.

(3)الوسائل 1/3 خلل.

(4)الوسائل 29 خلل.

(5)الوسائل 28 خلل.

(6)الوسائل ب9 ح3 خلل.

(7)الوسائل 11/7 خلل.

(8)الوسائل 1/5 خلل.

(9)الوسائل 14/3 و5 خلل.

(10)الوسائل ب14 خلل.