القسم الثاني: الشكوك التي لا اعتبار لها وهي (7) سيأتي تفصيلها
حكم- الشكوك التي لا اعتبار لها ولا تستتبع اصلاحاً هي سبعة كما في العروة:
الاول: الشك بعد تجاوز المحل من اي جزء من الصلاة.
الثاني: الشك بعد الوقت باداء الصلاة او بصحتها.
الثالث: الشك بعد السلام الواجب:
وهو احدى الصيغتين كما مر, والشك سواء بالشرائط او الاجزاء او عدد الركعات بشرط ان يكون احد طرفي الشك صحيحاً مثل ان الصلاة كانت اربعة وهو الطلوب او ثلاث فيبني على الصحة والتمام بينما لو شك هذا الشك قبل التشهد لكان يجب اداء ركعة الاحتياط, واما اذا كان طرفي الشك باطل كالشك بين الخمس والست فلا ينفع التجاوز بالسلام وغيره فيجب ان يعيد وكذا الشك بين الثلاث والخمس فانها اما ناقصة او زائدة.
حكم- لو شك بعد السلام في الثنائية بين الاولى والثانية بنى على الفراغ وكذا لو شك فيها بين الاثنين والاكثر بنى على عدم الزيادة بسبب التسليم.
ولو شك في الثلاثية بعد السلام بين الاربع والاثنين فهي باطل ولو عدل بها الى القضاء المردد صحة, ولو شك فيها بين الاربع والاثنين والثلاث صحت وبنى على الفراغ وعدم الزيادة والنقيصة, ولو شك في الرباعية بين الخمس والثلاث بطلت بسبب التردد بين الزيادة والنقيصة ولو عدل بها للقضاء المردد احتمل الصحة, ولو شك فيها بين الثلاث والاربع والخمس بعد السلام بنى على صحتها وعدم الزيادة وعدم النقيصة وان كان الاحوط اداء سجدتي السهو.
حكم- لو شك بعد السلام في الرباعية بين الاثنين والثلاث بنى على الثلاث ولا يسقط عنه ركعة الاحتياط بسبب السلام لانه بسبب طرفي الشك تبين عدم الكمال ولو شك بين الثلاث والاربع بنى على التمام وسقط عنه ركعة الاحتياط.
الرابع: شك كثير الشك
حكم- وهو معفو وتشمله القواعد الامتنانية الحاكمة على ادلة عمل الاحتياط بسبب الشكوك وهذا وان لم يصل حد الوسواسي, وسواء كانت كثرة الشك بالافعال او بعدد الركعات او بالشرائط فيبني على وقوع ما شك فيه ولو كان في محله, الا اذا كان الشك مفسداً فيبني على عدمه كما لو شك بين الاربع والخمس فيبني على الاربع ولو شك بين الثلاث والاربع بنى على الاربع ولا يحتاج الى ركعات الاحتياط لانه كثير الشك, ولو شك على انه قد ركع بنى على انه ركع حتى لو كان الشك بمحله, ولو شك انه ركع ركوعين ام ركوع واحد بنى على انه واحد.
حكم- الذي يعني كثرة الشك العرف وعين بعض الفقهاء بالشك في كل ثلاث صلوات فهذا كثير الشك, وكثرة الشك قد يكون موقتاً كما اذا كان مشوشاً او خائفاً او قد اضرته حاجة محرجة وانشغل فكره فاصبح يشك كثيراً, ولا فرق في ذلك فان من له هذه الحالة انه معفو, ولو كان مستقيماً وشك بحصول كثرة الشك له بنى على عدمها وبالعكس لو كان كثير الشك وشك بانقلاع الكثرة عنه بنى على بقائها.
حكم- اذا لم يعمل بشكه لانه كثير الشك ثم تبين صحة شكه وان النقيصة واقعة او الزيادة التي شك فيها وقعت فاللازم على طبق ما تبين اذا كان التبين بصورة معتمدة, فان تبين زيادة ركن او نقيصة بعدما فات المحل وجب الاعادة, وان تبين زيادة جزء او شرط غير ركني صحت صلاته وان تبين نقيصة غير الركن فان لم يفت المحل عاد اليه وان فات المحل فان كان سجدة او تشهداً قضاه بعد الصلاة وان كان غيرهما تمت صلاته ولا شيء عليه.
حكم- كثير الشك اذا اعتنى بشكه فيعيد المشكوك الذي يشك بادائه مما كان تكراره مبطل للصلاة, فلا يجوز ان يعتني بشكه لان احتياطه بالاداء خلاف الاحتياط, واما اذا كان تكراره لا يضر فجائز ان يعتني بشكه كتكرار التشهد مثلاً الا اذا وصل حد الوسواس فانه مرض نفسي باتباع الشيطان منهي عنه بشده.
حكم- كثير الشك في فعل مخصوص او عدد ركعة مخصوصه يجب عليه ان يعتني بشكه بغير ما يكثر فيه شكه.
بحث المعالجات:
حكم- لمعالجة كثرة الشك امور كثيرة منها:
حكم- ورد عن الحلبي سألت ابا عبد الله (ع) عن السهو قلت فانه يكثر عليَّ فقال (ع): (ادرج صلاتك إدراجاً) قلت واي شيء الادراج؟ قال (ع): (ثلاث تسبيحات في الركوع فالركوع والسجود)(3), وعنه عنه (ع): ينبغي تخفيف الصلاة من اجل السهو(4).
الخامس: الشك البدوي الزائل
حكم- وهذا يشترط فيه عدم التعجل وانما يتروى فان تبدل شكه الى يقين او ظن عمل عليهما.
السادس: شك الامام يعتمد على المأموم وبالعكس اذا كان الآخر حافظاً
حكم- لا فرق في المأموم كان رجلاً او امرأة او صبياً او الامام والمأموم نساء او كلاهما صبيان لكن بشرط ان لا يكون كلا منهما ظاناً بخلاف ظن الاخر فان الرجوع الى الاخر رجوع الى مخالفة الشاك يرجع الى الظان او المتيقن, نعم اذا تبدل ظن الراجع الى ظن المرجوع اليه شمله حكم الرجوع الصحيح.
حكم- اذا كان الامام شاك والمأموم مختلفين فان رجع الامام الى بعضهم كفى وان لم يختر جهة منهم عمل بعمل الشاك وكذا اذا كان الامام والمأمومون كل شاكين بنفس الشك كما بين الثلاث والاربع مثلاً فانهم يعملون باحكام الشك, واما اذا كان شكهم مختلف فان كان بينهما قدر مشترك مثل ان بعضهم شك بين الثلاث والاربع وبعضهم بين الاربع والخمس حكموا بالاربع لاتفاقهم عليها, وان لم يكن بينهم قدر مشترك كما اذا كان بعضهم شك بين الاثنين والثلاث وبعضهم بين الاربع والخمس عمل كلا منهما عمل شكه الخاص به.
حكم- اذا كان بينهما قدر مشترك بمثال آخر كما اذا كان بعضهم يشك بين الاثنين والاربع او الاثنين والثلاث والاربع, وبعضهم بين الثلاث والاربع فالاكثر شكاً يرجع الى الاقل فيعملان بالشك بين الثلاث والاربع والاحوط ان يعمل كل منهما بعمل شكه, وكذا اذا كان بين الامام وبعض المأمومين قدر مشترك اشترك مع اصحاب القدر المشترك وترك المخالفين يعملون بحسب شكوكهم كما اذا كان بعض المأمومين حافظا يرجع الجميع للحافظ.
السابع: الشك في ركعات وافعال النافلة:
سواء كانت ركعة كالوتر او اثنتين كسائر النوافل او رباعية كصلاة الاعرابي ان صححناها
حكم- يتخير الشاك في النافلة بين البناء على الاكثر او على الاقل اذا لم يكن احد الطرفين مبطلاً كما اذا شك بثلاث ركع فيبني على المصحح وهو الاثنين او شك بركوعين بنى على الواحد وهكذا ولو عرض وصف الاستحباب على الفريضة كالمعادة في الجماعة وغير الجماعة كما سيأتي فحكمها في الشك والسهو حكم الفريضة, ولو عرض الوجوب للنافلة كالمنذورة والمشروطة في ضمن عقد لازم يظل حكمها حكم النفل لاجل المرجع الى الاصل.
حكم- قالوا بعدم لزوم قضاء السجدة المنسية والتشهد كذلك في النافلة بل الصحيح لا منسي فيها اذ انه اذا نسي سجدة رجع اليها ولو بعد الركوع والتشهد ليس الا ما قبل السلام لانها ركعتان فقط فيرجع اليه ولا يقضيه والظن بركعات النافلة وافعالها كالظن بركعات الفريضة وافعالها انه يعمل به ويعتمد عليه.