فصل حرام قطع الصلاة:

حكم- من الاحكام المشكلة والمتزلزل فيها الآراء حرمة قطع الصلاة ونحن على عادتنا نبحث في الامور المشكلة ببعض النقاش ونلقي بعض الادلة حتى نوضح رأينا للطلاب ونترك بقية تطويلاتهم وتعليلاتهم مما هي من شأن المطولات والمفصلات فبعض أدلتهم:

  1. قوله تعالى: [وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ33](1), ورد بانها مجملة محتملة بقصد النهي عن اداء الاعمال فاقدة للاجزاء والشرائط او الكفر بعد الايمان حيث يحبط العمل.
  2. ما دل على ان تحريمها التكبير وتحليلها التسليم(2), ورد بعدم الحرمة التكليفية وانما التسليم يقطعها وينهيها وهو معنى التحريم الوضعي ولم يتعرض للتكليف.
  3. قول العلامة (رحمه الله)ان وجوب الاتمام ينافي جواز القطع, ورد بانه مصادرة واضحة فأين دليل وجوب الاتمام اذا دخل بالصلاة.
  4. النصوص الناهية عن ارتكاب المنافيات(3), ورد بانها للتنبيه بانها قواطع وهو الحكم الوضعي.
  5. النصوص الدالة على ترخيص اشياء في الصلاة مثل حمل شيء ووضع شيء وقتل الحشرة مما مر ذكره(4), ورد عدم دلالتها على التحريم وانما تقصد القطع وعدمه.
  6. ما دل على ان اسرق الناس من سرق من صلاته او الحديث (ضيعتني ضيعك الله) او الحديث في من لم يتم ركوعه وسجوده انه مات على غير ديني(5) وفيه انها تقصد اكتفاء المكلف بتلك الناقصة ولا تشمل ما قطعها ليؤدي اكمل واحسن منها او مثلها.
  7. حديث (لا تعودوا الخبيث من انفسكم نقض الصلاة فتطمعوه)(6), ورد بان سياقها النهي عن اطاعة الشيطان وتعم غير الصلاة.
  8. صحيح ابن وهب لو ان رجلاً رعف في صلاته وكان عنده ماء أو يشير إليه بماء فتناوله فمال برأسه فغسله فلبين على صلاته ولا يقطعها(7) ورد بانه ارشاد الى صحة صلاته.
  9. هذا ولكن الاستهتار والاستخفاف بقطع الحديث مع عظيم كريم رب الارباب والابطال رأساً وبدون اي حجة والاعراض عن المولى الرفيع عبثاً واستخفافاً مما لم يمكن المساعدة واجازته مطلقاً الا بقيود وتوجيهات ومن يرضى من المجتمعين بك ان تتركهم وتقطع حديثهم معك وحديثك معهم عبثاً واستخفافاً فان حق الاجتماع حق عرفي وعقلي وشرعي يحاسب عليه القانون.
  10. وحديث لا تعودوا الخبيث قطع الصلاة(8) ظاهر النهي مع الارشاد الى عدم الوسوسة المسببة لقطع واعادة الصلاة فلا يبعد تن نستفيد منها الجهتين التعويد السيء والنهي عن القطع.
  11. وحديث صحيح البجلي قال: يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع ان يصبر عليه ايصلي على تلك الحال او لا يصلي؟ فقال (ع): (اذا احتمل الصبر ولم يخف اعجالاً من الصلاة فليصبر)(9), يعني ولم يخف ان الحدث سيتعجله ويتبول مثلاً بدون ارادته وبالجملة لماذا يصبر على هذا الامر المكروه اذا كان القطع مباحاً وبكل ارتياح؟
  12. ولماذا صبر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على لذع العقرب ولم يقطع الصلاة ويأمر بالملح للتداوي من اللذع اذىً شديد اليم كما مر ذكره(10).
  13. والحديث عن علي (ع) للمصلي ثلاث خصال ملائكة حافين من قدميه الى اعنان السماء والبر ينتثر عليه من رأسه الى قدمه وملك عن يمينه وعن يساره فان التفت قال الرب تبارك وتعالى الى خير مني تلتفت ابن آدم؟! لو يعلم المصلي من يناجي ما انفتل(11) هذا الحديث يخيف المفتي ان يتجرأ على المولى وبكل حرية يقول انفتل من صلاتك لا بأس عليك! الا تقرأ [مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا 13 وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا14](12).
  14. والحديث: اما يخاف الذي يحول وجهه في الصلاة ان يحول الله وجهه حماراً(13).
  15. وعن سليمان بن عبد الله قال كنت عند ابي الحسن (ع) قاعداً فاتي بامرأة قد صار وجهها قفاها فوضع يده اليمنى على جبينها ويده اليسرى من خلق ذلك ثم عصر وجهها على اليمين ثم قال: [إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ...11](14), فرجع وجهها فقال (ع): (احذري ان تفعلي كما فعلت) قالوا يا ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وما فعلت؟ فقال (ع): (ذلك مستور الا ان تتكلم به فسألوها) فقالت: كانت لي ضرة فقمت اصلي فظننت ان زوجي معها فالتفت اليها فرأيتها قاعدة وليس هو معها فرجع وجهها على ما كان.

فهذه الشدة من الخزي في العقاب للالتفات والقطع هو اشد من الالتفات وكيف كان فالاحوط ان لم يكن اقوى ان لا يقطع الصلاة عبثاً الا لارادة التحسين او لعذر من حرج وعسر او لنعاس كما مر او لشك وارادة ان يصلي صلاة بتوجه اكثر او لسهو كذلك ولحفظ مال ولدفع أذى.
حكم- يكره قطع النافلة, وقد يجب قطع الفريضة والنافلة اذا توقف حفظ النفس او دفع الضرر الشديد وحفظ المال الكثير او العرض وما شابه, وقد يستحب كقطعها ليرجع يؤذن ويقيم اذا كان قد نسيهما, والنافلة المنذورة بحكم الفريضة الاصلية.
حكم- اذا كان في الصلاة ووقتها واسع ورأى نجاسة في المسجد فان استطاع رفع النجاسة والقاؤها خارجاً بيسر وبلا حرج فعل والا قطعها استحباباً لفورية التطهير ثم بعد الاكمال يرجع للصلاة, نعم لو يقطع الصلاة لفات امكان التطهير وجب القطع.

حكم- اذا توقف اداء الدين الواجب على قطع الصلاة وجب القطع اذا كان وقتها واسعاً ومع الوجوب اذا عصى واستمر بالصلاة صحت الصلاة ولكنه يأثم ويستحب عند ارادة القطع قول (السلام عليك اليها النبي ورحمة الله وبركاته).


(1)سورة محمد 47/33.

(2)الوسائل ب1 من تكبيرة الاحرام ومن التسليم.

(3)الوسائل 3 قطع الصلاة.

(4)الوسائل ب8 قواطع و ب55 و58 جهاد النفس و153 آداب العشرة.

(5)الوسائل ب4 افعال الصلاة و3 ح17 مواقيت وب8 اعداد الفرائض.

(6)الوسائل ب16 الخلل في الصلاة.

(7)الوسائل ب2 قواطع الصلاة.

(8)وسائل ب16 الخلل في الصلاة.

(9)وسائل ب8 ح1 قواطع.

(10)وسائل ب41 ح5 الملح من الاطعمة والاشربة.

(11)وسائل ب32 قواطع الصلاة.

(12)سورة نوح 71/13-14.

(13)وسائل ب32 قواطع الصلاة.

(14)سورة الرعد 13/11.