تعمد قول آمين لا يبطل الصلاة:

حكم- نعمد اولا الى الاحاديث الشريفة ثم نردفها بما يفتح الله لنا من الرأي صحيح جميل عن ابي بعد الله (ع): (اذا كنت خلف امام فقرأ الحمد وفرغ من قرائتها فقل انت الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين)(1) , وعنه قال سألت ابا عبد الله (ع) عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب آمين قال (ع): (ما أحسنها واخفض الصوت بها), وفي هذا الحديث وقع الاختلاف فان قوله (ما احسنها):

 

أ- أما على صيغة التعجب (ما احسنها) وإما للسؤال التعجبي وحينئذ هذا التعجب اما حقيقي فالامام (ع) يأمر بها ويحسن قولها في الصلاة وهذا خلاف ما ثبت عن اهل البيت من الاستنكار عن مثل هذه الزوائد التي مصدرها اهل الكتاب وبني أمية.

ب - واما بصيغة التعجب للسخرية والاستهزاء بها لشدة تألم الامام (ع) من ابتداعها كقول العالم الورع للشخص الفاسق الفاجر ما احسنك ان تكون معتمدي ووكيلي؟

ج - واما بصيغة السؤال الانكاري وما للسؤال اي ما الذي فيها من الحسن حتى اجيزك ان تقولها.

د - واما ما نافيه واحسنها بالتشديد ان لست اقول بحسنها او كذلك بعدم التشديد بنفس المعنى اي انها عندي سيئة, واختلفوا أيضاً, وأخفض بها صوتها, اما هو قول الامام (ع) اي انه امر السائل ان يقولها لانها كلمة حسنة وامره ان لايجهر بها وانما يحتفظ بها صوته فاخفض فعل امر من الامام للسائل.

 

واما انها من قول الراوي قائلاً ان الامام قد خفض صوته حين قال ما أحسنها وهذا هو الاقرب والمتفق عليه بيننا, إذن ان الامام (ع) في حال تقية ولا يستطيع الجهر بالمنع عنها وروايات أخرى اشد منها عن الدعائم عنهم (ع) وكرهوا ان يقال بعد فراغ فاتحة الكتاب آمين كما تقول العامة, قال جعفر بن محمد (ع): (انها كانت النصارى تقولها).
وعن الجعفريان عن علي (ع) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (لا تزال أمتي على شريعة من دينها حسنة جميلة ما لم يتخطوا القبلة باقدامهم وما لم ينصرفوا قياماً كفعل اهل الكتاب وام لم تكن لهم ضجة بأمين), أما تخطي القبلة لعل العامة يعظمون اناساً ويقدمونهم في المقدمة فيتخطوا رقاب الناس واما الانصراف من السجود الى القيام رأساً بدون الجلوس وهو المعروف من مذاهب العامة خلافاً للرسول (ص) واهل بيته (ع).

واما الضجيج بآمين وهو طريقتهم اخذوها من اليهود والنصارى وكيف كان فهذه الكلمة بعد الحمد حرام تشريعاً وتكليف واما بطلان الصلاة بها فما يظهر من الادلة وان كان الاحوط اعادة الصلاة اذا تعمد وقالها.


(1)الوسائل 17 قواطع الصلاة.