التاسع: الاكل والشرب مطلقه:

حكم- الاكل والشرب يبطل الصلاة فيما اذا فوت الموالات او المزاحم للكلمات حتى لا تصح ولا تخرج من مخارجها, والمسألة غير متفق عليها ولذا نقل عدم البطلان عن المحقق والاردبيلي والمعتمد والحدائق وغيرهم إنهم لا يبطلون الصلاة به بالقيود التي قلناها واما لم تكن كذلك فلا بأس ويشهد للأجازة ما رواه المبطلون وخصوه بصلاة الليل وهو سعيد الاعرج قلت لأبي عبد الله (ع) إني أبيت واريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره ان اقطع الدعاء واشرب واكره ان اصبح وانا عطشان واما في قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاث, قال (ع): (تسعى اليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء), فهذا الحديث مطلق وإنما خصه السائل بصلاة الليل ومعلوم ان المورد لا يخصص ومنعهم عن الاكل والشرب فأن يدعون إنهما ينافيان طبيعة الصلاة وتمحى صلاة النهار؟
ومن العجيب إنهم خصوا الاجازة بصلاة الوتر فقط فلا يشمل صلاة الليل ولا المستحبة, قلت فأين دليل المنع حتى نعرف هذا مستثنى من الاصل وليس هو

الاصل؟! بل المعلوم في الشك بالتكليف او في المنع الاصل عدم التكليف وعدم المانع وبالجملة فان الفعل الكثير من الاكل والشرب يبطل الصلاة واما بلع ما تبقى بالفم من الاكل والشرب مرة او مرتين فلا يبطل ولا ينافي العبادة.