بحث السلام:

حكم-  السلام هو باب واسع يلزم ان يؤلف له مجلد عظيم ولم ار من الف فيه واستوفاه ويجب ان يبحث في باب المعاشرة وهنا أيضاً اي في السلام في الصلاة يلزم ان يفرع فروع كثيرة والذي نتعرض له بهذه العجالة ما يلي.
حكم- لا يجوز توجيه الخطاب لشخص بالدعاء له سواء بالسلام او تسميت العاطس وما شابه, انه يصبح من كلام البشر ولهذا ادلة مقربة عدم الجواز منها تسميت العاطس عن غياث عن جعفر (ع) في رجل عطس في الصلاة فسمته فقال فسدت صلاة ذلك الرجل(1), من المعلوم بسبب مناسبة الحكم والموضوع ان الباطل هو المست اذا كان مصلياً, وقرينه أخرى عن ابن اذنية عن ابي جعفر (ع) قال لدغت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عقرب وهو يصلي بالناس فاخذ النعل فضربها ثم قال بعدما انصرف (لعنك الله فما تدعين براً ولا فاجراً الا آذيته ثم دعا بملح جريش فدلك به موضع اللدغة ثم قال لو علم الناس ما في الملح الجريش ما احتاجوا معه الى ترياق ولا غيره)(2) فلو جاز الدعاء بمخاطبة المخلوق لجاز ان يقول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو في الصلاة (لعنك الله ما تدعين...).
حكم- يجوز السلام على الناس والدعاء لهم بتوجيه الخطاب لله تعالى فعن ابي عبد الله (ع) قال: (كلما كلمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس)(3).
حكم- يجوز ابتداء السلام من المصلي للقادم بقراءة آية او بمخاطبة الله تعالى فيقول [ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ آمِنِينَ46](4), او يقول [سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ54](5), او [سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ73](6), [سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ58](7) كما يجوز اذا سلم عليه القادم ان يجيب بالآيات.
حكم- اذا سلم بغير السلام الاسلامي كما اذا قال مرحباً او صباح الخير او بغير العربية فاما ان يرد عليه بآية كما قلنا واما ان يخاطب الله تعالى قائلاً اللهم صبحه بالخير وما شابه واذا قال في امان الله يقول المصلي اللهم أجله في أمانك.
حكم- اذا سلم بالسلام الاسلامي: سلام عليكم او السلام عليك او عليكم:

 

أ - وجب الرد بمثل ما سلم بالتعريف والتنكير والافراد والجمع.

ب - واذا كان المصلي في جماعة فان علم بان المسلم قد خصه وجب الجواب سواء اجاب غيره ام لا.

ج - واذا علم بان السلام ليس عليه فلا يجوز الجواب سواء رده الآخرون ام لا الا اذا أجابه بآية قرآنية فلا بأس.

د - واذا لم يعلم انه خصه او عمه اولا جاز جوابه ولا ينتظر اجابة الاخرين.

هـ - وان اسرع الاخرون فاجابوه سقط عن المصلي فلا يجيب عندئذ.

 

حكم- اذا كان يصلي فسلموا عليه فلم يجب السلام:

 

أ - فان اجاب غيره سقط عنه.

ب - وان لم يجب أحد فالمصلي آثم ولكن صلاته صحيحة لانه لم يفعل شيئاً منافياً للصلاة وانما هو ينافي الاخلاق.

ج - وان لم يرد الجواب وحين انهى الصلاة رد الجواب فان رضي المسلم سقط الاثم والا فلا يخلو من اشكال.

د - وان لم يرد الجواب واراد ان يرد بعد فوات الاوان وهو لا زال في الصلاة او صار في صلاة اخرى فلا يجوز ان يرد حينئذ الا بقراءة آية قرآنية.

 

حكم- اذا قال المسلِّم عليك السلام او عليكم.. فاما ان يجيبه بمثل ما سلم وهذا ما يشكله جماعة وورد النهي عنه واما يجيبه بآية كريمة, وكذا اذا قالت المرأة السلام عليك بالتذكير فأما ان يجيبها بتسكين الكاف...عليكْ او بمثل ما سلمت...عليكَ ولا يجيبها عليكِ بكسر الكاف لانه يكون كلام أدمي ويجوز ان يجيب بالجمع... عليكم قاصداً آية قرآنية وكذا اذا سلم عليه جماعة قالوا سلام او السلام عليك فاما ان يقول بمثلهم...عليك واما ان يقرأ آية [سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ...73].
حكم- لو سلم على المصلي فرد الجواب صبي غير مميز فلا يكفي ووجبه على المصلي الرد واما اذا كان مميزاً من خمس سنين واكثر فالاحوط سقوط الجواب عن المصلي واذا اراد الجواب فبآية قرآنية, ولو كان المسلِّم صبي غير مميز فلا يجب الجواب واذا كان مميزاً وجب الجواب ولو كان المسلِّم حيواناً كطير الببغاء فهو غير المميز.
حكم- اذا قال المسلِّم سلام على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) او السلام على المعصومين (ع) لا يجب جوابه سواء قصد تحية الحاضرين بذلك ام لا, ويجوز جوابه يقيناً لان السلام على النبي والانبياء والمؤمنين بدون خطاب الحاضر لا اشكال فيه كما قلنا بان ذكر اهل البيت (ع) هو ذكر الله وذكر رسوله ومن الذكر السلام.
حكم- اذا سلم (سلام عليكم) فرد المصلي على رسول الله واهل بيته السلام فلا اشكال في صحة صلاته واما حق المسلم فلم يعطه فان رضي به رداً لسلامة فلا اصم على المجيب وان لم يكتف منه جوابه فعليه الجواب بمثل ما سلم.
حكم- لو زاد بالسلام عليكم كلمات لزيادة التحيات فلو قال (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) وزاد كلمات فالجواب بمقدار السلام المشهور بين المسلمين (السلام عليكم) واما الزائد فمشكل اذا اردت جوابه فاجعله بصيغة الدعاء او القرآن.
حكم- لو قال سلام بدون عليكم فمن جهة تعارف السلام بين المؤمنين بهذا ومن اخرى وجوده بالقرآن الكريم أيضاً [وَلَقَدْ جَاءتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُواْ سَلاَمًا قَالَ سَلاَمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاء بِعِجْلٍ حَنِيذٍ69](8), وعليه فليجبه بمثل ما سلم واطلاق الادلة تشمله والاحوط ان يقصد قراءة آية من القرآن.
حكم- لو كرر المسلم السلام قبل ان يجاب فانه يجاب مرة واحدة وان كرر بعد ما اجيب ولم يكن مستهزءً اجيب ثانياً ومن سلم مستهزءً او ساخراً وما شابه فلا يجب اجابته وان اجابه المصلي ايضاً لا اشكال لإطلاق حق السلام ولم يؤخذ في صحة الصلاة ان يسلم بقصد رد التحية احتراماً ولا ان المسلم سلم احتراماً واكراماً.
حكم- لو قال المسلم لك السلام او لكم او اليكم وما شابه فاطلاق المثلية في الاحاديث يشمله فجوابه بمثل ما سلم ولو قال عليك منا او مني سلام الله فيجاب السلام عليكم لأن السلام اسم الله ويجوز اسقاط قول مني او منا.
حكم- لو قال عليك سلامات او سلامان او تساليم فالجواب مشكل الا ان يبد بآية او يقولها بصيغة الدعاء (اللهم اعطه تساليم او سلامات او يقول سلام عليك) كما في الحديث وكذا لو قال فلان يسلم عليك وما شابه يشكل ان يقول على فلان السلام الا بصيغة الدعاء (اللهم سلم فلان...) واما لو كان في غير حال الصلاة فانه يجيبه (عليك السلام وعلى فلان السلام) فعن ابي كهمس قال: قلت لابي عبد الله (ع): عبد الله بن ابي يعفور يقرؤك السلام, قال: (وعليك وعليه السلام اذا اتيت عبد الله فأقرأه السلام).
حكم- لو سلم الاخرس بالاشارة والصوت جاز الرد عليه في الصلاة بالاشارة ولا يجوز باللفظ الا بآية او صيغة الدعاء, ولو سلم بالكتابة أو بالفاكس جاز الجواب بان يكتب الرد وهو في حال الصلاة الا انه مكروه واذا سبب فعلاً كثيراً ينافي القيام بالصلاة فلا يجوز وقد يصل لبطلان الصلاة.
حكم- اذا سلم الخطيب على الحاضرين في مجلسه وكان المصلي احدهم فيشمله السلام فان اجاب غيره فلا يجيب هو قبل ان يجيب غيره له ان يجيب ولا ينتظر الآخرين واذا سلم البعيد اي غير السامع لجواب المجيب كما لو كان بقناة فضائية فلا يجب الجواب ولا يجوز للمصلي ان يجيب الا بصيغة دعاء او قرآن.
حكم- لو قال المسلِّم السلام على فلان وفلان وفلان وعدد الحاضرين وكان المصلي احدهم وجب عليه الجواب سواء اجاب غيره ام لا ولو قال (سلام برشما) باللغة الفارسية (او آبك سلام) بالأردية فما دام قد لفظ كملة السلام وجب الجواب ولكنه بصيغة الدعاء او الآية فيشكل الجواب بنفس اللفظ, اذ المقدار المتيقن من قولهم (اجبه بمثل ما سلم) هو السلام المعهود عربياً.
حكم- لو قال الانكليزي بيس تو يو   بمعنى السلام عليك فلا يجب الجواب في غير الصلاة بمثله وانما يمكن ابداله بالسلام عليك واما في الصلاة فلا يجوز الا بصيغة الدعاء باي لغة كانت مخاطب لله بها واما بآية قرآنية عربية وليست مترجمة فالترجمة مبطلة للصلاة.
حكم- لو قال المسلم لجماعة لواحد منهم السلام عليك ثم اردف البقية واحداً واحداً قائلاً وعليك وعليك او قال وانت وانت وانت فيشكل على المصلي الجواب الا بآية او دعاء.
حكم- يشكل وجوب قضاء السلام في الصلاة كما لو قال للمصلي لي عليك حق رد السلام بان سلمت عليك امس فلم ترد, فاللازم ان لا يرد بالصلاة لعدم شمول الاطلاق لمثل هذه الحالة وان المتيقن منه انه يجيب السلام الحالي واما ان يرده بصيغة آية او دعاء.
حكم- لو قصد المسلِّم المزاح او السخرية او التحقير كمثل ما في الآية [وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا63](9) فلا يجب جوابه, ومثل ما لو سلم عليه لتذكيره بذنب عمله او لتعييره على شيء محقاً او ظالماً, ومثله لو قال فلان يسلم عليك والمنقول عنه طفل غير مميز او مجنون كذلك فلا يجيبه بالسلام الا بصيغة آية او دعاء.
حكم- لو اخبر عموم الشيعة مثلاً ان المرجع الفلاني او المشهور الفلاني يسلم عليهم فلا يجب على المصلي الجواب, واما لو اخبر الخطيب او المحاضر بان الامام الصادق (ع) مثلاً قال (ابلغوا شيعتنا عنا (منا) السلام) فللمصلي ان يقول (وعلى الامام الصادق واجداده وابنائه المعصومين الصلاة والسلام) وذلك لان مخاطبة المعصومين ليس مثل مخاطبة غيرهم وقد ورد في باب التشهد السلام والصلاة عليهم والشهادة لهم.
حكم- لو سلَّم المسلِّم ثم مات او اغمى عليه او جن او نام او ابتعد بحيث لم يسمع الجواب فلا يجب الجواب واذا اجيب في الصلاة فبالآيات والدعاء, انا قلنا بوجوب الجواب لمن يسمع وكذا لو سلّم قم كفر سقط احترامه وحقه بالجواب وكذا لو سلم ثم سب واعتدى على من سلم عليه او من يخصه سقط حقه بالجواب.
حكم- لو حضر جماعة فسلم أحدهم ثم قال كل واحد منهم وانا كذلك وانا كذلك فلا يجب الجواب الا للاول لعدم معهودية التسليم من الآخرين هكذا.
حكم- الاصم (الاطرش) اذا سلم باللفظ الصحيح ولم يسمع الجواب ولكنه يرى الشفتين ويعرف الجواب لو اجيب فيجب ان يلفظ الجواب كاملاً ولو كان المجيب مريض في الحنجرة بحيث لم يخرج صوته فان المسلم كان يفهم منه لو حرك شفتيه بالجواب وجب الجواب باللفظ ولو كان غير مسموع, وان كان غير ملتفت للجواب لو اجاب لا يجب الجواب, ولو سلم بالانترنت وهو يسمع الجواب او بالهاتف كذلك وجب الجواب سواء رأى الشخص ام لم يره.
حكم- لو كان السلام مصحوباً بالاثم كما لو سلَّمت الفتاة بصوت الخضوع على فتيان يفتتنون بها فلا يجب الجواب بل يحرم, كذا لو سلَّم الفتيان على الفتاة وعلمت ان جوابها يسبب الفتنة والرغبة فلا يجب بل يحرم عليها الجواب وكذا لو قصد المسلِّم بناء العلاقة المحرمة لعشقه فيجب الابتعاد والغياب عنه وكذا لو علمت الفتاة انها لو اجابت فسوف يبني المجاب معها علاقة غير مرغوبة, وكذا لو علم الشاب بان جوابه يسبب رغبة البنت به وبناء علاقة معه فلا يجب بل يحرم جوابه.
حكم- لو اراد شخص ان لا يسلم ولكنه سلم خجلاً وحياء من عدم السلام وجب جواب سلامه اداء للواجب ولإذهاب خجله وفي الصلاة ايضاً يجب جوابه على المصلي وكذلك لو سلم خوفاً من اذى الذي يسلم عليه لو لم يسلم وجب عليه جوابه سواء كان في حال صلاة ام بغير السلام ولإذهاب شيء من خوفه.
حكم- لو لم يرد جواب سلامه فهو حرام الا ان يكون له عذر شرعي من عدم الجواب ولو اجابه لا بإرادته وانما بسبب الخوف منه لو لم يجبه او خجلاً فقد ادى الواجب واذا كان في الصلاة وجب عليه الجواب أيضاً بمثل ما سلم ولا يمنع الصلاة انه جواب لا بارادة.
حكم- الجواب بعليك السلام بدعوى جواز حكاية مفردات القرآن اثناء الصلاة وان في القرآن لفظ عليكم وفيه لفظ السلام فاقصد اللفظين ولا التزم بترتيلها في القرآن كما نقله في المستمسك كلام شعري خيالي, اذ القرآن الفاظه توقيفيه متوقفة على تركيبها الخاص وليس بيد القارئ يقدم ويؤخر ما يشاء, ولو جاز هذا لجاز ان يقرأ في الصلاة (ضرب محمد زيد) فيأخذ ضرب من قوله تعالى [ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا] ومحمد من [مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ] وزيد من [فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا37]!!
حكم- لو سلم بالملحون فان كان اللحن بحركة فيمكن الجواب باصلاحها مثل ان يقول السلام عليكم بفتح الميم فيقال السلامُ بالضم واشكل فيه في المستمسك قائلاً (ان لزوم الصحيح خلاف اطلاق الرد), واما لو غير الحروف السلان عليكن او التلام عليتم فهذا مشكل وقد قلنا جواب الاخرس بآية او بصيغة دعاء.
حكم- لو كان المصلي غير بالغ شرعاً وسلموا عليه فهو لا يحب عليه الجواب ولكن يجوز واذا جاز فالجواب بمثل ما سلموا ولو خالف متعمداً فقد بطل صلاته لانه تكلم بكلام المخلوقين ولو خالف جهلاً او سهواً فلا تبطل.
حكم- لو سلم رجل غريب على امرأة بدون احتمال الفتنة وجب الرد وكذا العكس, واما قول امير المؤمنين (ع) كما في الخبر: كان امير المؤمنين (ع) يسلم على النساء وكان يكره ان يسلم على الشابة منهن ويقول اتخوف ان يعجبني صوتها فيدخل عليَّ اكثر مما اطلب من الاجر, فهذا بابتداء السلام وليس بالجواب فان الجواب واجب.
حكم- السلام والواجب لا يشترط فيه قصد القربة فلو سلم الشخص للرياء والسمعة والتكبر وجب الجواب الا اذا اوجب الجواب اقرار كبريائه وريائه فيسقط لانه اعانه على المعصية وقد قيل في الحديث (التكبر على المتكبر عبادة), وما في المستمسك قوله: من انه يتعين لقول بعدم وجوب رد السلام الريائي, في اطلاقه نظر.
حكم- اذا سلم القادم على اهل الدار وهم يعلمون انهم لو اجابوه اجبروا على دعوته للدخول حياءً او خوفاً منه فلهم ان لا يجيبوه, كما ورد في الحديث عن امير المؤمنين (ع) انه قال لرجل من بني سعد: (الا احدثك عني وعن فاطمة...ففدا علينا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ونحن في لحافنا فقال السلام عليكم فسكتنا واستحيينا لمكاننا ثم قال السلام عليكم فسكتنا ثم قال السلام عليكم فخشينا ان لم نرد عليه ان ينصرف وقد كان يفعل ذلك فيسلم ثلاثاً فان اذن له والا انصرف فقلنا وعليك السلام يا رسول الله ادخل فدخل), فهذا سلام الاستئذان لا يجب الا اذا رغبو اهل الدار بالاذن.
حكم- لو كان المسلِّم فاسقاً واقتضى الام بالمعروف والنهي عن المنكر عدم جواب لسلامه ردعاً له وهجراناً له ليخفف لو ليقلع عن فسقه جاز عدم الجواب وربما وجب اذا توقف على ذلك, واما اذا كان السامع يكره جواب هذا المسلِّم فلا يجوز له عدم الجواب حتى مع الكراهة لعدم العذر بدون النهي عن المنكر, نعم لو ظهرت علامة على كراهة جوابه سقط الوجوب.
حكم- لو سلم شخص على آخر فتبرع ثالث في جواب السلام فلا يسقط الحق على المخاطب بالرد ولو كان المجيب قريب المخاطب او وكيلاً عنه لانه خصه بالسلام ولو كان هذا المجيب في حالة الصلاة فلا تصح صلاته الا اذا اجاب بصيغة الدعاء او القرآن لعدم التكليف له.
حكم- اذا سلم المسلِّم خافتاً صوته بحيث لم يسمعه الحاضرون فلهم ان لا يجيبوا وكذا لو سلم واسمع فاجابه المجيب خافتاً صوته بحيث لم يسمعه فلم يكف الجواب حتى يسمع المسلم مع الامكان فعلى الحاضرين الجواب المسموع, فعن الصادق (ع) عن آبائه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (لا تغضبوا ولا تغضبوا فقيل يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال اذا مر احدكم على المجلس فسلم فليسمعهم واذا رد اهل المجلس فليسمعوه), نعم الرد والاسماع بشرط ان لا يخالف احترام الصلاة ولذا روي في موثق عمار: اذا سلم عليك رجل من المسلمين وانت في الصلاة فرد عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك(10).
حكم- السلام هو الامان كما في خبر ابن الفضل قال سألت ابا عبد الله (ع) عن معنى التسليم في الصلاة؟ قال: (التسليم علامة الامن وتحليل الصلاة), قلت: وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال: (كان الناس فيما مضى اذا سلم عليهم وارد آمنوا شره وكانوا اذا ردوا عليه أمن شرهم واذا لم يسلم عليه لم يأمنوه واذا لم يردوا عليه لم يأمنهم وذلك خلق في العرب).
حكم- لو اجاب السلام في الصلاة لم يجز الرد ثانياً وثالثاً الا بصيغة القرآن او الدعاء, نعم لو شك بان الجواب كان مسمعاً للمسلِّم ام لا فلا بأس ان يعيده حتى يسمع المسلِّم ويستلم حق الرد, ولو شك ان المار هل سلم حتى يجب رد السلام ام لا؟ فالاصل عدم الفعل فلا يجب رد السلام.
حكم- ولو علم انه قد ادى تحية وشك هل من قبيل السلام الذي يجب رده في الصلاة ان تحية عادية لم تحدث تكليفاً على المصلي؟ فالاصل عدم حدوث التكليف فلا يجب على المصلي واذا رد فلا يجوز الا بالدعاء والقرآن, ولو علم بانه سلم ولكن شك بانه كامل الشروط لوجوب الجواب الظاهر الوجوب لانه يعلم بحدوث حق الجواب فعليه بالجواب والاصل عدم سقوط هذا الحق بنقيصة ما.
حكم- ولو علم بانه سلم ولكن شك انه هل يسمع لو اجابه فعليه الجواب وعدم السماع لو حصل فهي مشكلة المتلقي وكذا لو علم بانه سلم وشك بانه مؤمن ام كافر وجب الجواب وكل موارد الشك الافضل ان الجواب بصيغة القرآن او الدعاء حتى تبرأ ذمته في حالة الوجوب وعدمه.
حكم- لو اعطاك هدية فلا يجب رد مثلها او احسن وان قد شمله [وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا...86](11), ولكن المعلوم انه يقصد التحية الاسلامية اللفظية والهدية معاملة لها ابواب اخرى في الشرع وهو جاب الحقوق المالية المعاملية, والآية وان كانت مطلقة ولكن هناك ضوابط اخرى يحدد إطلاق التحية اي حاكمة على عنوانها مثل السلام على المصلي لا يجب جوابه الا ان يكون بالصيغة الاسلامية فمثل قول المسلِّم للمصلي كيف الحال لا يجب ولا يجوز ان يجيبه اني حسن الحال, نعم له ان يقول (اللهم حسن ماله واكثر ماله واحسن ما له) او يقول (انا احمد الله) وهكذا يعني يدخله بعنوان الدعاء له من الله تعالى لان الصلاة ليس فيها حال ولا مال ولا للناس مقال وانما هي اجتماع استقلالي مع الله فقط.
حكم- لو عَطَستَ وانت في الصلاة فسمتك شخص وقال يرحمك الله فلا يجوز ان تقول وانت يرحمك الله بل تخاطب من اجتمعت بالاجتماع الخاص وهو الله تعالى فقط فتقول اللهم ارحمه وبارك فيه, واذا شئت ان لا تجبه لان حرمة الصلاة تسقط الحق وهذا هو المشهور, واذا عطس شخص مؤمن فلا تقل يرحمك الله وانما اذا شئت فقل اللهم إرحمه او اقرأ له آية: [رَحْمَتُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ...73](12).
حكم- الآية الكريمة [وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا...86] اتفق المفسرون سنة وشيعة انها في رد السلام واختلفوا بشمول غير السلام من الهدية وسائر كيفيات الترحيب, ولكن الكرام من الناس لا يقصرون باي حق ولا ينقصون اي محسن لهم فمثل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) احسن إليه احد الاصحاب كما عن ابي عبد الله (ع) انه قال: (مر بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) رجل وهو يعالج بعض حجراته فقال يا رسول الله الا اكفيك فقال شأنك فلما فرغ قال له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حاجتك؟ قال الجنة؟ فاطرق رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم قال: نعم فلما ولىّ قال له يا عبد الله اعنا بطول السجود)(13), وكذلك امير المؤمنين (ع) شمل الآية للعطاس فقال (ع): (اذا عطس احدكم قولوا يرحمكم الله ويقول هو يغفر الله لكم ويرحمكم قال الله تعالى: [وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا], وكذلك الحسن (ع) قال في مناقب شهر أشوب: جاءت جارية للحسن (ع) بطاق ريحان فقال لها: (انت حرة لوجه الله) فقيل له في ذلك؟ فقال (ع): (هكذا ادبنا الله تعالى: [وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا...86](14)وكان احسن منها عتقها), وشملوا الآية رد جواب الكتاب قال ابو عبد الله (ع) قال: (رد جواب الكتاب واجب كوجوب رد السلام والبادي بالسلام اولى بالله ورسوله).
حكم- يكره السلام على المصلي لانه محرج له وربما يسبب له الشك له وتضييع سلسلة افكاره وتفكره بالصلاة, نعم لو كان المصلي من المعصومين (ع) فلا مانع والحديث عن الامام الصادق (ع): (كنت اسمع ابي يقول: اذا دخلت المسجد الحرام والقوم يصلون فلا تسلم عليهم)(15).
حكم- عرف الصيغة التي سلم المسلم فاراد ان يجيب فنسي الصيغة التي يلزم اجابته فلا يجيبه الا بالقرآن او الدعاء وكذا لو سمع السلام وشك بالصيغة وكذا لو سمع السلام مشوشاً لم يحرز صيغته.
حكم- السلام على المؤمنين مستحب ورد السلام على المؤمنين واجب كفائي والرد على من لم يفهم او لم يسمع لا يجب, والوجوب الكفائي فيما اذا سلم على جماعة فان اجابه واحد منهم وهو عاقل وقاصد سقط عن الجميع وان لم يجبه أحد فكلهم آثمون اذا يستحق الجواب كما فصلنا آنفاً, واما اذا خص المسلِّم واحداً من المجموعة فأن جواب المقصود واجب عيني يعني سواء اجاب احد من المجموعة او لم يجيبوا كلهم فانهم ليسوا بآثمين وجوابهم لا يسقط وجوب الجواب من الواحد المقصود المخصوص.
حكم- رد السلام واجب كفائي ومستحب عيني يعني اذا رد واحد من الجماعة المسلِّم عليهم فقد سقط الاثم عن الجميع ولكن لا يسقط الاستحباب وكراهة عدم الجواب وربما التحريم أيضاً اذ احس المسلِّم اعراض البقية عن جوابه وانهم ابدوا له الاعراض عن جوابه فان القضية تخرج من موضوع رد السلام وتدخل في ابلاء الشحناء والبغضاء, واشاعة الاحقاد بين الناس وهو حرام آخر اما على الحاقد او على المحقود عليه او على كليهما.
حكم- لو سلم جماعة على واحد او جماعة وكان سلام الجماعة متوارداً وليس بصوت واحد بل واحد بعد واحد فالمجيب لا يسقط عن ذمته ان يجيب كلهم مرة واحدة لان التوارد يجعل وجوب الجواب متوارداً لا يتأخر عن المسلِّم عليه ولا يتقدم عليه وكذا لو سلم واحد او جماعة على جماعة واحداً واحداً فلا يكفي ان واحداً من المسلم عليهم يقول السلام عليكم وانما يكون الوجوب على كل واحد عينياً لان المسلِّم عينّ السلام واشار الى واحد واحد.
حكم- اذا سلم رجل على جماعة الرجال على جماعة من النساء منهن كبيرات ومنهن فتيات فاذا امكنت الفتنة من جواب الفتيات سقط عنهن الجواب ووجب على الكبيرات واذا اجابت الكبيرات سقط الاستحباب عن الفتيات مع احتمال الفتنة الا من المحارم على المحارم لعدم تصور العشق والفتنة وكذا في سلام الفتيات على جماعة الرجال منهم شيوخ ومنهم شباب فانه اذا احتمل الفتنة وجب على الشيوخ.
حكم- اذا قال المسلِّم على اثنين بعبارة التثنية (السلام عليكما) او على مجموعة بعبارة الجمع (السلام عليكم جميعاً او كلكم فيشكل سقوط الوجوب برد واحد منهما او منهم, وكذا سلم جماعة بقولهم السلام عليك او عليكم منا جميعاً او كلنا فانه لا يسقط الوجوب بالرد بعبارة عليك السلام بل لا بد من النص على الجمع, وكذا سلم اثنان بقولها السلام عليكم منا نحن الاثنين.
حكم- ورد في الحديث لا تبدؤا اهل الكتاب السلام عن امير المؤمنين (ع): (لا تبدؤا اهل الكتاب بالتسليم واذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم)(16), وصحيح ابن الحجاج قلت لابي الحسن (ع) ارأيت ان احتجت الى طبيب وهو نصراني اسلم عليه وادعوا له؟ قال (ع): (نعم انه لا ينفعه دعاؤك)(17), وعن الاصبغ قال: سمعت علياً (ع): (سته لا ينبغي ان تسلم عليهم اليهود والنصارى واصحاب النرد والشطرنج واصحاب خمرو بربط وطنبور والمتفكهين بسب الامهات والشعراء) والنرد هي الطاولي (الدومنة) وضعها احد ملوك الفرس, والشطرنج هي معرب شش رنكـَ يعني ستة الوان وهي من اليمين الى الشمال الشاه والفرذان والفيل والفرس والرخ والبيذق, لعبة اصلها فارسية والبربط هو الزهر وهي مكعبات صغيرة منقوطة تلقى فيربح الملقى اللعبة والطنبور آلة موسيقى ذات عنق طويل واواتار نحاسية فارسية الاصل.
حكم- هذه الاخبار المانعة من الابتداء بالسلام انما هي تمنع الاختلاط خوفاً على المسلم من التخلق باخلاقهم من تعري نسائهم والفسق بشرب الخمر وحالة عشق النساء ومرافقتهن وسائر مفاسدهم الظاهرة والكثيرة ومعلوم من الحديث القدسي لا تتخلقوا باخلاق اعدائي ولا تتزيوا بزي اعدائي ولا تلبسوا ملابس اعدائي فتكنوا اعدائي كما هم اعدائي, وثانياً خوفاً من جهل المسلمين ان يفكروا بانهم احرار باتخاذ العقيدة فلهم ان يتمسحوا او يتهودوا كما للمسيحي ان يسلم وقد حصل ذلك الاعتقاد ممن رافقوا هؤلاء الكفار بينما ان دين الله تعالى الحق هو الاسلام فقط, فحفاظاً على الجهال من الامة عزلهم عن الاديان الباطلة واهانة للكافرين والفاجرين السائرين سيرة الفسق والفساد شرع عدم ابتداء الكافر بالسلام وان سلم فلا يتمم له الجواب ولو حصل هذا في احوال المسلمين لما شاع الفساد والظلم والاستعمار للبلاد الاسلامية من بلاد الغرب وعملائهم الظلمة المجرمين, وهذه الاخبار عن الامام الصادق (ع) عن ابيه ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (لا تبدؤا اليهود والنصارى اهل الكتاب بالسلام وان سلموا عليكم فقولوا عليكم ولا تصافحوهم ولا تنكحوهم الا ان تضطروا الى ذلك) وعن الجعفريان ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لاصحابه: (ان يهود خيبر يريدون ان يلقوكم فلا تبدؤهم بالسلام) فقالوا يا رسول الله فان سلموا علينا فما نرد عليهم؟ قال (صلى الله عليه وآله وسلم) : (تقولوا وعليكم).
حكم- لو عاش مؤمن وعارف في بعض بلاد الغرب حيث لا يعرفون الاسلام ولا اللغة العربية واراد مرافقه انواع الكفار واشاع السلام الاسلامي بينهم (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) وعرفهم معناه بقصد التطبيع والتعود لهم على طقوس الاسلام وتقريبهم لهذا الدين لعل بعضهم يسلم او يتعرف ويعترف باحقية الاسلام ويحترم المسلمين, فهذا المؤمن بهذا القصد لا يشمله منع الشرع من التسليم على الكفار ومصافحتهم ومرافقتهم واحترامهم فهذه الاخبار تثبت المنع من دخول كنائسهم في الدعائم عن امير المؤمنين (ع) ان رسول الله 9 نهى عن النزول على اهل الكنائس في كنائسهم وقال: (ان اللعنة تنزل عليهم ونهى ان يبدؤا بالسلام وان بدؤهم به قيل لهم عليكم), فهذا المنع لا يشمل من قصد بعض الارشاد واحتمل الامكان.
حكم- من هذه الادلة والتفصيل حولها نعرف تصرفنا مع المنافقين والمعادين للشيعة واسيادهم اهل بيت النبوة الطاهرين وننزل كلا منهم منزلته من مقدار القرب لقبول الحق وعدم قبوله وجهده في مناهضة الحق واهله ومعاداته, فالشديد منهم في مخالفة اهل البيت وشيعتهم انه اتعس من الكفار حالاً اذ الآية الكريمة: [إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا145](18), ولم يقبل ان الكافرين في الدرك الاسفل فعلينا اولاً محاولة هداية من نقدر والباقون المعاندون نهجرهم ولا نتخلق باخلاقهم ولا نرافقهم ولا نحترمهم حتى لا يحترمهم الناس ويتبعوا ضلالهم وينحرفوا وينجرفوا في جحيمهم وضلالهم.
حكم- هناك آداب للسلام كثيرة منها ان يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والاعلى مركب على الاقل والاسرع على الابطأ والواحد على الجماعة والجماعة القليلة على الكثيرة والاقل رتبة على الارفع شأناً وان هذا مستحب في مستحب ومقتضى حقوق التدين والايمان وحسن الاخلاق.
حكم- اذا سلم شخص على اثنين او اكثر فان شكوا انه اراد كلهم او بعضهم وجب عليهم وجوباً كفائياً وان علموا انه اراد بعضهم وشكوا بعين المراد لم يجب على احدهم.
حكم- اذا سلم شخصان كل على الآخر وصادف التجاوب في وقت واحد الاقرب أنهما تحاطا ولا يشكل فيه كون نيتهما الابتداء وصار عملياً جواب واداء حق الابتداء, والشك بالتكليف يبنى على البراءة ومع ذلك الاحوط اعادتهما للسلام بصيغة السلام او بصيغة الجواب.
حكم- لو سلم واجيب ولكن لم يسمع السلام فان كان سبب عدم السماع باختيار المسلِّم فليس على المجيب الاعادة كما اذا كان المسلم سلم ثم غفل او شرد ذهنه او انشغل بحديث مع آخرين, وان كان بتقصير من المجيب بان كان خافت الصوت وما شابه وجب عليه اعادة الجواب والاسماع.
حكم-يكره السلام على القارئ والمدرس في حال التدريس وعلى الآكل والشارب ومن هو في حال التبول او التغوط والنعسان بحيث يحرجه السلام وكذا في حال الجماع وفي حالة تشييع الجنازة, ولكن الجواب واجب لو حصل السلام من الطرف الآخر.
حكم- يستحب الزيادة في الجواب الا اذا استوفى المسلم كل الكلمات المشهورة وقد روي ان رجلاً دخل على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال السلام عليك فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (وعليك السلام ورحمة الله وبركاته) فجاءه آخر وسلم فقال السلام عليك ورحمة الله, فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (السلام عليك ورحمته وبركاته), فجاءه آخر فقال السلام عليك ورحمته وبركاته, فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (السلام عليك ورحمة الله وبركاته), فقيل يا رسول الله زدت للاول والثاني في التحية ولم تزد للثالث؟ فقال 9: (انه لم يبق لي من التحية شيئاً فرددت عليه مثله), وعن ابي عبيدة الحذاء عن ابي جعفر (ع) قال: (مر امير المؤمنين (ع) بقوم فسلم عليهم فقالوا عليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه, فقال لهم أمير المؤمنين (ع) لا تجاوزوا بنا مثل ما قالت الملائكة لابينا ابراهيم (ع) انما قالوا [رَحْمَتُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ...73](19).
حكم- لو زاد المسلِّم على رحمة الله وبركاته وجب وجوباً الزيادة في الصلاة وان لم يزد فلا يجب الزيادة في خارج الصلاة ولا يجوز في الصلاة والافضل لفظ الجمع (عليكم) سواء المفرد على المفرد او من الجمع على الجمع لان لفظ الجمع يشمل الشخص والملائكة الذين معه, فعن منصور بن حازم عن

ابي عبد الله (ع) قال: (ثلاثة ترد عليهم رد الجماعة وان كان واحداً: عند العطاس تقول يرحمكم الله وان لم يكن معه غيره والرجل يسلم على الرجل فيقول السلام عليكم والرجل يدعو للرجل يقول عافاكم الله وان كان واحداً فانه معه غيره), وقالوا ان الامام (ع) يعني بغيره (الملائكة).
حكم- في العطاس بشارة وانه امان من الموت ثلاثة ايام وما يستحب فيه ان العاطس ولمن سمع منه أولاً ان يقول كلاهما: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين, ثم يسمت السامع للعاطس بان يقول له يرحمكم الله فيجيبه باحسن منه رحمك الله وغفر لك, وفي العاطس احاديث معجبة ستأتي في احكام العشرة ان شاء الله تعالى, واما لو كان السامع في الصلاة فانه يقول الحمد لله رب العالمين ويقول للعاطس اللهم ارحمه ولا يخاطب العاطس, فاذا العاطس لم يحمد الله ويصلي على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فان السامع ليس عليه ان يسمته وستأتي روايات بذلك.


(1)الوسائل 5/110.

(2)الوسائل 41/5 أطعمة واشربة باب الملح.

(3)الوسائل 13/3 قواطع الصلاة.

(4)سورة الحجر 15/46.

(5)سورة الانعام 6/54.

(6)سورة الزمر 39/73.

(7)سورة ياسين 36/58.

(8)سورة هود 11/69.

(9)سورة الفرقان 25/63.

(10)الوسائل ب16 ح4 قواطع الصلاة.

(11)سورة النساء 4/86.

(12)سورة هود 11/73.

(13)الوسائل 23/2 السجود.

(14)سورة النساء 4/86.

(15)الوسائل 17 القواطع.

(16)الوسائل ب49 ج1 احكام العشرة.

(17)الوسائل 53/1 احكام العشرة.

(18)سورة النساء 4/145.

(19)سورة هود 11/73.