الاول: فقد الشرائط:

حكم- اذا فقد شرطاً فهو على وجوه:

 

أ - ما امكن ان يحصله رأساً بدون قطع الصلاة كمن بدت عورته فاستطاع ان يلبس ويسترها او وقع عليه نجس واستطاع نزع الثوب الذي تنجس

ب - وهكذا فلا يقطع الصلاة وانما يسكت عن القراءة الواجبة ويصلح ما فسد.

ج - هو مبطل لأصل الصلاة كما اذا احدث بالأصغر او الاكبر فهذا يقطع الصلاة ويتوضأ او يغتسل وان ضاق الوقت يتيمم.

د - لا يستطيع ان يصلح الا ان يبطل الصلاة كما اذا تنجس بدنه ولا يملك البدل أولا يمكن تطهيره أو كان الوقت ضيقاً عن قطع الصلاة جاز ان يصلي مع المخالف وقد مر بعض التفصيل عن الشروط بالستر والمكان والقبلة والوقت.

هـ - يستطيع القطع والاصلاح والوقت واسع والبديل الذي يبدله متوفر وجب القطع والاصلاح.

 

حكم- ورد في النص الصحيح عن زرارة قال: قلت لابي عبد الله (ع) الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود الاخير, فقال (ع): (تمت صلاته واما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه او مكاناً نظيفاً فيتشهد)(1), اما الحكم الاول وهو اذا تعمد الحدث بعد السجود الاخير وقبل اكمال التشهد فالصلاة باطل فقد معنى الكلام وان التشهد جزء وواجب والخروج من الصلاة قبل اكماله يبطل الصلاة نصاً واجماعاً.
واما مع السهو او القهر والجهل فصلاته صحيحة للعلم ان التشهد واجب وليس بركن فيمنع البطلان بحديث (لا تعاد الصلاة الا من خمس) وليس منها التشهد, فقوله هنا (تمت صلاته) تام الوجه واما فرض الوضوء والعود لاكمال التشهد فيحمل على الاستحباب لسقوط اللزوم بحديث لا تعاد.
حكم- وروى الخصال عن علي (ع) قال: ((قالالعبد في التشهد الاخير وهو جالسأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمداً عبده ورسوله وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور ثم احدث حدثاً

فقد تمت صلاته))(2), لم يقل في الحديث انه سهى بل حتى اذا تعمد وغيره مثله مما يتبين ان الصلاة على محمد وآل محمد في التشهد الاخير حسابها بحساب التسليم وهذا لا ينافي في قولنا بان ذكر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) هو مثل ذكر الله وانهم هو الصلاة وهم الزكاة وانهم اركان العباد وساسة البلاد.
حكم- احتج المشهور لبطلان الصلاة بالحدث قبل اداء التشهد سهواً او قهراً باحاديث مطلقة وهي اخص من احاديث عدم البطلان مع القعود من السجدة الاخيرة مثل صحيح ابن جعفر عن اخيه موسى (ع) قال: سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيعلم ان ريحاً قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها, قال (ع): (يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتد بشيء مما صلى اذا علم ذلك يقيناً)(3).

ومعلوم ان هذا اخص من الحدث بعد السجدة الاخيرة فتلك الاحاديث تخصصه وتقول ان الحدث ان كان بالتشهد عمداً فقد بطلت صلاته وان كان سهواً او قهراً فلا تبطل كما ذكرنا آنفاً وهو مقتض حديث لا تعاد الصلاة..


(1)وسائل 13/1 و 5 تشهد.

(2)وسائل 13/1 و 5 تشهد.

(3)وسائل 1/7 و9 و11 قواطع الصلاة.