فصل في القبلة:

حكم- القبلة الاسلامية هي مكان البيت الحرام من تخوم الارض الى عنان السماء سواء بنيت الكعبة ام هدمت وليس منها حجر اسماعيل (ع) ولا مقام ابراهيم (ع), لصحيح بن عمار قال سألت ابا عبد الله (ع) عن الحجر أمن البيت

هو أم فيه شيء من البيت؟ قال (ع): لا ولا قلامة ظفر ولكن اسماعيل (ع) دفن فيه أمه فكره ان يوطأ فجعل عليه حجراً وفيه قبور انبياء(1).
حكم- موضوع جهة القبلة لا يكفي فيه السؤال من الفقهاء وانما هم في معلوميته كسائر الناس وانها مسألة وضعية وليست مسألة شرعية فلا تعتبر قول الفقيه فتوى شرعية وانما يراجع فيها الخرائط المعتمدة وخطوط الطيران ومهندسي الخطوط في المطارات في العالم وهم يعينون اقرب الطرق الى مكة فيجعلونه موضع جهة المصلي من مدينة السائل.

حكم- ثبت نصاً(2) وفتوى ان الكعبة قبلة لاهل المسجد والمسجد الحرام قبلة لاهل مكة ومكة قبلة لاهل الحرم الذي هو بريد في بريد اي اربع فراسخ × اربع فراسخ, والحرام قبلة لاهل العالم, وقول بعض اساتذتنا ان الكرة الارضية قبلة لسائر الكراة والاجرام في الكون هذا الحديث لا يقصد ان القبلة اديقها الكعبة والمسجد ومكة والحرم وانما الحكم التسهيلي وهذا للتسهيل لعدم امكان المداقة للتوجه لنفس الكعبة في سائر أصقاع المعمورة حتى لافذاذ الناس الا المعصومين (ع), بل واقع مع العلم للخروج عن مقدار الكعبة كما اذا كان صلاة جماعة في بلد ما طول صفوفها اطول من عرض كهذا الرسم, هذا لاستقبال البعيد واما لنفس لمن داخل المسجد الحرام فلا يعفون لو خرجوا من استقبال الكعبة سنتيمات قليلة.

 

 

 

 

 


(1)الوسائل ب30 الطواف.

(2)الوسائل ب3 القبلة.