الشهادة الثالثة المقدسة:

حكم- قلنا في بحث الاذان والاقامة واستشهدنا باحاديث كثيرة واقوال عميمة باستحباب الشهادة لآل محمد كوجوب الشهادة لله ولرسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهذا الموقع منها ونحن نأخذ موضع الشاهد ونترك الزائد من الحديث وهو ما روينا في رسالتنا (رسالة القوانين الشرعية).
ففي التشهد الاول عن الامام جعفر الصادق (ع) يقول: بسم الله والاسماء الحسنى كلها لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمداً عبده ورسوله اللهم صلِ على محمد وال محمد وتقبل شفاعته في امته وصلِ على اهل بيته.
وفي التشهد الاخير كما عن الرضا (ع) قال: (فاذا تشهدت في الثانية فقل باسم الله وبالله والحمد لله والاسماء الحسنى كلها لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمداً عبده ورسوله ارسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي رحمته..الى ان يقول اشهد انك يا رب نعم الرب وان محمداً نعم الرسول وان علي بن ابي طالب نعم الولي ..والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله, اللهم صلِ على محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمداً وآل محمد افضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت على ابراهيم وآل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم صلِ على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن والحسين والأئمة الراشدين من آل طه وياسين...اللهم صلِ على الهادين المهديين الراشدين الفاضلين الطيبين الطاهرين الاخيار الابرار (بمعنى النبي واهل بيته) اللهم صلِ على جبرائيل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل وعلى ملائكتك المقربين وانبيائك المرسلين ورسلك أجمعين من أهل السماوات والارضين واهل طاعتك الحقين واخصص محمداً بافضل الصلاة والتسليم)(1).
حكم- لا بأس بان يغير كلمة اشهد بما يؤدي معناها, فعن بكر بن حبيب قال قلت لابي جعفر (ع) اي شيء اقول في التشهد والقنوت قال: (قل باحسن ما عملت فانه لو كان موقتاً لهلك الناس)(2), وعنه (ع): (اذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله اجزأه)(3), اقول اجزأه عن الشهادة لله قلو قال (الحمد لله محمد رسول الله) كفى عن الشهادتين.
حكم- لو كان في ماء مثلاً جاز ان يتشهد وهو قائم او اي ضرورة شرعية وان نسي التشهد الاوسط فان ذكره قبل الركوع جلس وتشهد ثم قام, وان ذكره بعد الركوع مضى في صلاته حتى أكملها ثم يقضي التشهد المنسي من بعد ان يسجد سجدتي السهو كما سيأتي وان نسي التشهد الاخير بعد ان سلم ترك التسليم ورجع للتشهد ثم يسلم وان ذكره بعدما فعل المنافي سقط عنه ان ينحرف عن القبلة او يتكلم مع الناس بكلام طويل بما يفوت الموالاة فلا شيء عليه وكذا اذا حدث بالاصغر او بالاكبر واذا تكلم قليلاً ثم تذكر نسيان التشهد بما لا يفوت الموالاة فلا بأس يرجع ويتشهد ثم يسلم.
حكم- اذا نسي التشهد الاخير وحده او مع التسليم ثم ينحرف عن القبلة وانما انشغل بالدعاء او الصلاة النافلة وما شابه ترك ما وصله ورجع للتشهد والتسليم ثم عاد للدعاء او للنفل.
واما لو دخل فريضة فمجرد كبر للاحرام فلا حق له ان يرجع وانما يعفى عن التشهد ويقضيه بعد اكمال الفريضة التي شرع فيها لعدم انشغاله بغير الصلوات.
حكم- يستحب ان يسبح سبع مرات بعد التشهد الاول وقبل ان يقوم ويبسط يديه على فخذيه وينظر في حضنه ويستحب اذا احدث بلا اختيار او سهو قبل التشهد او نسيه حتى ذهب عن الصلاة ان يتوضأ ويتشهد ويسلم وليس بواجب.
حكم- التشهد هو آخر افعال الصلاة وليس التسليم وفي ذلك عدة روايات صريحة, فعن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع) قال: (اذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته فان كان مستعجلاً في امر يخاف ان يفوته فسلم وانصرف اجزأه)(4), وظاهره ان الشهادة يعني مع متعلقها وهي الصلاة على محمد وآله فقد تمت صلاته واما السلام فهو خارج الصلاة يبطل به الصلاة ويختمها وسيأتي التفصيل في باب التسليم ويأتي اكثر تفصيلاً في باب الشك والسهو.
حكم- دعماً لصحة الشهادة لاهل البيت (ع) بالولاية في التشهد اقول انه ما دام ان الصلاة يصح كل كلام تخاطب به ربك مما هو شهادة او دعاء او تسبيح صح لاحاديث منها عن ابي عبد الله (ع) قال: (كل ما كملت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس)(5), وعليه فاذا قلت في تشهد الصلاة: اللهم اني اشهد ان امي وابي كانا من العباد الصالحين الورعين المتعبدين اللهم ارحمهما واحشرهما مع اجدادهما محمد وآله الطيبين الطاهرين...

فالشهادة للوالدين في تشهد الصلاة صحيح وعلى القاعدة ومن يشكل به فهذا من وساوس الشيطان فضلاً عن منع الشهادة لآل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)بالولاية.


(1)المستدرك ب2 ح4 التشهد.

(2)الوسائل 5/1 او 2 و 3 التشهد.

(3)الوسائل 5/1 او 2 و 3 التشهد.

(4)الوسائل ب1 ح5 التسليم.

(5)الوسائل ب13 ح3 قواطع الصلاة.