فصل سائر انواع السجود:

حكم- مر ذكر السجود في الصلوات وبقي للسجود عند قراءة او استماع آيات السجدة فانه يجب السجود في اربع آيات من اربع سور نذكرها فيما يلي, ويستحب في (11) مورد.
حكم- الوجوب مختص للقارئ والمستمع اي المنصت للقراءة دون السامع مع المصادف بدون الانصات ولا يجب كذلك على كاتبها او ناظرها بدون تلفظها ولا الذي يخطرها بباله ولا يجب على بعض الآية بدون الاكمال ووجوب السجود فوري بدون تأخير وان قرأها ونسي السجود سجد حين يتذكر.
حكم- لو قرأ بعضها واستمع الباقي وجب أيضاً, ولو قرأها غلطاً او استمع اليها من قارئ غالط فان كمل تركيب الجملة وانما غلط ببعض الحركات فالاحوط السجود لها, وان بدل حرف او قدم وأخر فلا يجب السجود لها.
حكم- اذا سمعها مكرراً قبل ان يسجد فعليه سجود واحد وان سجد ثم سمعها تكرر الوجوب ولا فرق بين كون تاليها عاقلاً او مجنون او نائماً او من الة مسموعة او مرئية واشتراط بعضهم ان يسمع من عاقل وقاصد ولا يجب السجود لو سمعها من آلة لا وجه له اذ الامام (ع) قال: (اذا استمع آية السجدة) مطلقاًَ فان الشرط في السامع ان يكون منصتاً ملتفتاً لا في المسمع.
حكم- لو سمعها في اثناء الصلاة الفريضة أومأ لها ولا يجوز ان يسجد وسجد بعد الصلاة ولو استمع لها وهو في النافلة سجد لها, ولو قرأها وهو ساجد او استمع لها وهو ساجد لا يجب ان يجلس ويسجد ثانياً وانما يطيل السجود بنيتها, ولو استمع لها وهو ماشي في السوق أومأ لها ولا يجب السجود للحرج الشديد والعسر الاكيد, نعم لو قرب من مسجد, فالاحتياط لا يترك ان يدخل المسجد ويسجد لها.
حكم- يعتبر في السماع ان يكون واضحاً لكل الكلمات وليس مثل المهمهمة وكذا لا يجب السجود لغير العربية اذا ترجمت للغات اخرى ولا يجب في هذا السجود الستر ولا الطهارة من حدث ولا خبث ولا استقبال القبلة ولا شروط المسجد من الارض وما انبتت ولا يجب الذكر والتسبيح ولا مساواة مسجد الجبهة نعم لا بد من شيء من الانحناء ووضع الجبهة ليصدق السجود, فلو كان جالساً في السيارة ووضع جبهته على الكرسي المقابل صح السجود, كما لا يجب وضع المساجد غير الجبهة في هذا السجود.
حكم- يستحب في سجود التلاوة ان يسبح مثل سجدة الصلاة (سبحان ربي الاعلى وبحمده) او يقول لا اله الا الله حقاً حقا لا اله الا الله ايماناً وتصديقاً لا اله الا الله عبودية ورقا سجدت لك يا رب تعبداً ورقا لا مستنكفاً ولا مستكبراً بل انا عبد ذليل خائف مستجير, ثم يرفع رأسه ويكبر (1).
حكم- الآيات التي يجب فيها السجود في السور الاربع وهي:

  1. الم تنزيل, سورة السجدة 32 عند قوله تعالى [وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ](15).
  2. حم فصلت 41 عند قوله تعالى [تَعْبُدُونَ](37).
  3. النجم 53.
  4. العلق 96 عند آخرهما.

حكم- ويستحب في أحد عشر موضعاً في الأعراف (7) عند قوله: [وَلَهُ يَسْجُدُونَ] أي في آخرها 206, وفي الرعد (13) عن قوله: [وَظِلالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ](51), وفي النحل (16) عند قوله: [وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ](50), وفي بني اسرائيل في الاسراء (17) عند قوله: [وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا](109), وفي مريم (19) عند قوله: [خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا](58), وفي سورة الحج (22) في موضعين عند قوله: [وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ](77), [يَفْعَلُ مَا يَشَاء18]وفي الفرقان (25) عند قوله: [وَزَادَهُمْ نُفُورًا](60), وفي النمل سورة سليمان (27) عند قوله: [رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ](26) وفي (ص 38) عند قوله: [وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ](24), وفي الانشقاق (84) عند قوله: [الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ](21).
بل الاحوط الاولى السجود بعد كل آية فيها ذكر السجود حتى يحتمل انه شامل لآيات السجود لآدم (4) لأنه كان سجوداً لله ولكن لجهة آدم (ع) وكذا آية السجود ليوسف.
حكم- من نوادر السجود ما ورد أن آدم (ع) سجد ثلاثة أيام بلياليها, وسجد علي بن الحسين (ع) على حجارة خشنة وأحصي عليه ألف مرة (لا اله الا الله حقاً حقاً لا اله الا الله تعبداً ورقاً لا اله الا الله ايماناً وتصديقاً).
والامام الصادق (ع) كان يسجد حتى يقال أنه راقد, والامام الكاظم (ع) كان يسجد بعد طلوع الشمس الى وقت الزوال وبعد صلاة العصر الى الغروب.


(1)وسائل الشيعة ب46 ح2 قراءة القرآن في غير الصلاة.