فصل في اوقات الرواتب:

حكم- ان توقيت النافلة هو ندب وليس تعيين لزومي ولذلك اخبار عديدة مثل رواية سماعة: وليس بمحضور عليه ان يصلي النوافل من اول الوقت الى قريب من آخر الوقت.
ومرسلة ابن الحكم: صلاة النهار ست عشرة ركعة صلها اي النهار شئت ان شئت في اوله وان شئت في وسطه وان شئت في آخره(1).
حكم- قلنا ان الميل الاعظم للشمس هو 5/23 درجة عن خط الاستواء فشعاعها لا يصل الى آخرها وهو القطب الشمالي حيث يبعد عن خط الاستواء بـ 90 درجة وانما شعاعها الى ستين درجة تقريباً فالبلدان المقاربة للقطب وفي القطب يتحيرون بالتوقيت بالنسبة للصوم والصلاة فيسألون الفقهاء ومعلوم ان مسألة خطوط العرض والطول لم تدرس في الحوزات, المشكلة ان بعض الدول يكون نهارها عشرين ساعة او اكثر والليل يكون اربع ساعات او اقل وذلك حين تكون الشمس على الميل الاعظم الشمالي وبعد ستة اشهر حين تكون الشمس على الميل الجنوبي يتكون النهار في هذه الدولة اربع ساعات او اقل والبقية لليل, وبعض الاماكن في القطب الشمالي مثل شمال سيبريا وشمال كيرونا التي هي مجموعة جزر في شمال السويد.
انهم يكون الظلام عندهم شهوراً وشهور اخرى يدوم الضوء شهوراً فيحسب الجاهل ان يحسبه كل البياض نهار فيفتي للامعات النوكر مثله بان يصلوا كل شهر او اكثر بصلاة فالفجر في كانون الثاني والظهر في شباط والعصر في اذار والمغرب في ايار والعشاء في نيسان والحمد لله الذي ابعد مفتي الشيعة عن هذا, وعبد العزيز قد افتى بعض السائلين بترك صلاة العشاء حيث قالوا له انا حين نصلي المغرب نرى حمرة الفجر فافتى بوجوب ترك العشاء, واما بعض مفتينا سامحهم الله فاختلفوا فقالوا باتباع اقرب مدينة توقيتها طبيعي ولم يعينوا ان المدينة تكون على خط مدينتنا حتى تساوينا وتلك المدينة في مسيرة الشمس بل ان المفتي هداه الله لم يعرف هذه القاعدة لان حوزاتنا لم تدرس هذه المسألة ولا سمع من ولده وغيرهم الذين درسوها في المدارس الحديثة.
وبعضهم اغرب جداً فافتى باتباع توقيت مكة باي وجه؟ لا ادري وبعضهم اغرب واغرب فابعد اكثر فقال التوقيت حسب توقيت كربلاء وبكل جرءة ويقين يترك المسألة حسب ما يقول, ولو كان الفرق بين توقيت كربلاء المقدسة والمدينة التي انا فيها ست ساعات يعني بيننا تسعين درجة اي ان ظهر كربلاء يكون مغرباً عندي شرعاً ونفس الكلام نقوله للذي ربط مقلديه المساكين بتوقيت مكة المكرمة.
كالمفتين باختلاف الافق وهو يناقض نفسه فيفتي لايران بهلال واحد ومعلوم ان عرض ايران بين زاهدان وعبادان اكثر من 15 درجة فليس هي بافق واحد اي بينهما اكثر من ساعة لمسيرة الشمس وبالجملة فالتوقيت الصحيح هو ربط العالم كله بخطوط الطول وهي 360 خطاً تقطع الشمس كل خط باربع دقائق والمجموع 24 ساعة فكل مدينة في العالم على خط مدينتي ارتبط بها وظهرها ظهري ونصف ليلها نصف ليلي ومغربها وهكذا سواء اني رأيت الشمس او لم ارها وسواء كنت في اقصى القطب الشمالي او على خط الاستواء.
حكم- وقت نافلة المغرب من حين تمام صلاة المغرب فيصلي له الى غياب الحمرة المغربية في قول وفي آخر انها يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة والظاهر من اطلاق بعض الاخبار ذلك مثل قوله (ع) (لا تدع اربع ركعات بعد المغرب في سفر ولا حضر) وهكذا نافلة العشاء تمتد بامتداد الفريضة.
حكم- نافلة الصبح بعد الفجر ويجوز دسها في صلاة الليل قبل الفجر كما في صحيح زرارة عن ابي جعفر (ع) قال انما على احدكم اذا انتصف الليل ان يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاثة عشرة ركعة(2), وصحيح ابن ابي نصر عن ابي الحسن (ع) (احشوا بهما صلاة الليل)(3) وآخرها ما قبل طلوع الحمرة الشرقية لما قلنا بكراهة تأخير الفرض الى طلوع الحمرة ويفضي الى التحريم.
حكم- وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني وكلما قرب من الفجر كان افضل, قال الله تعالى (كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون)(4), وقال النبي (ص) وآله خير وقت دعوتم الله فيه الاسحار وتلا هذه الآية في قول يعقوب سوف استغفر لكم ربي(5) وللمسافر والمريض والذي يصعب تيقظه قبل الفجر ان يقدمها على نصف الليل لئلا يحرم من الصلاة, والقضاء بعد صلاة الصبح افضل من تقديها على نصف الليل لحديث ابي عبد الله (ع) (بل تقضي احب إلي)(6).
حكم- لو  اشتغل بصلاة الليل قبل الفجر فاتى بركعتين زاحم بها صلاة الصبح بدون تطويل حتى يجمع بين اداء صلاة الليل وبين الاسراع والتعجيل باداء فرضه.
حكم- يجوز تقديم نافلة الظهر على الزوال ومنه نعرف جواز تقديم كل نافلة راتبة على وقتها واستدلوا له بصحيح زرارة عن ابي جعفر (ع): ما صلى رسول الله (ص) وآله: الضحى قط قال فقلت الم تخبرني انه كان يصلي في صدر النهار اربع ركعات؟ قال (ع) بلى كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر(7), وعن علي بن جعفر عن ابي الحسن قال: نوافلكم صدقاتكم فقدموها آنى شئتم(8).
حكم- موارد أفضلية تأخير الفريضة: قلنا بان تقدم الصلاة في اول وقتها كما روى عن ابي عبد الله (لا احب ان ترتفع صلاة من قبل صلاتي) واستثنوا من ذلك موارد:

  1.  الظهران يؤخران بعد اداء النوافل وكذا صلاة الصبح.
  2.  صلاة العشاء تؤخر بعد اداء نافلة المغرب.
  3.  الصلاة الحاضرة تؤخر عن اول وقتها حتى يقضي الصلاة الفائتة الاخيرة استحباباً فقط وليس الفوائت العديدة كما سيأتي.
  4.  في المتيمم وذوي الاعذار اذا احتمل زوال الاعذار يؤخر عن اول الوقت كما مر بحثه.
  5.  تأخير الصلاة للتفرغ من الاخبثين البول والغائط وما شابه من المحرجات.
  6.  التأخير عن اول الوقت لانتظار الجماعة قليلاً وكذا لحضور مسجد وما شابه من الفضائل والكمالات.
  7.  تأخير فريضة الصبح عن اول وقتها حتى يكمل صلاة الليل اذا كان قد ادى منها اربع ركعات.
  8.  اذا كان في الطريق ويعسر عليه الصلاة حتى يصل لمقره ويستعد للصلاة باحسن حال.
  9. اذا كان نجس الثياب او اي شرط للصلاة فيؤخر الصلاة حتى يكمل مقدماتها وشروطها اذا لم يفوت الوقت.
  10. المسافر المستعجل بحيث يعسر عليه الصلاة ومفارقة الرفقة فيؤخر حتى يصل محل اقامته اذا لم يفوت الوقت.
  11.  المغرب والعشاء يؤخرهما المفيض من عرفات الى ثلث الليل تقريباً حتى يصليهما في المشعر استحباباً.
  12. صلاة المغربين للصائم الذي تتوق نفسه للافطار او كان عنده ضيف يرغب تقديم الافطار او كان هو ضيف عند من يرغب تقديم الافطار.
  13. اذا لم يكمل تعلم الصلاة وشرائطها وله من يعلمه فيؤخر حتى يختم ويقوم بصلاة صحيحة وتامة بشرط ان لا تفوت.
  14. حكم- اذا دخل الصلاة على بعض الاحتمالات فان اتمها مطابقة للواقع صحت وان كان مخالفاً بما يعفى الجاهل منه كعدم قراءة سورة بعد الحمد وعدم التسليم لها كما سيأتي, صحت ايضاً وان كان الخطأ اكثر من ذلك فيجب اعادتها ولا يضر التزلزل بالنية بسبب عدم اليقين بتمام الشروط فانا قد قلنا بان المهم نية القربة ومصادقة الواقع كافيان بصحة العبادة والا بطل صلاة نصف المسلمين اذ كثيراً ما يعرض المكلف أمور تشككه ببعض الاحكام فيؤديها بحسب الاحتمالات.

  15. اذا حضر الديَّانة فيؤخر الصلاة قليلاً حتى يعطيهم دينهم وحقهم وكذا اذا حصل واجب فوري آخر كتطهير المسجد وانقاذ غريق والدفاع عن مظلوم وانتشال المضطر من ورطته, وان عصى وصلى ولم يؤدي الواجب صحت صلاته وهو آثم(9).

(1)الوسائل ب37 مواقيت.

(2)الوسائل ب35 ح2 مواقيت.

(3)الوسائل 50/1 و 6 مواقيت.

(4)الوسائل / الذاريات 51/18.

(5)يوسف (ع) 12/98.

(6)الوسائل

(7)الوسائل 37/10 و9.

(8)الوسائل 37/10 و9.

(9)تركنا هنا بعض المسائل الراجعة للقضاء أو للنافلة لنبحثها في احكام النوافل وهي بعد تمام احكام وفروع الفرائض وفي احكام صلاة القضاء.