وقت فضيلة المغربين:

حكم- وقت فضيلة المغرب من اول الغروب وهو انتقال الحمرة من المشرق الى المغرب كما قلنا ثم اخر فضيلة المغرب الى ذهاب الحمرة المغربية وبالنسبة للمسافر ومن شابه من المضطرين فيمتد الفضيلة الى ربع الليل, كرواية ابن مهران قال كتبت الى الرضا(ع) ذكر اصحابنا انه اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر واذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة الا ان هذه قبل هذه في السفر والحضر وان وقت المغرب الى ربع الليل؟ فكتب كذلك الوقت غير ان وقت المغرب ضيق(1) (واخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها الى البياض في افق المغرب)(2) وقال العارفون بان كيفية الغروب معاكس لكيفية الطلوع  بل ميسرة الشمس هكذا من المغرب انه انتقال الحمرة من المشرق الى المغرب, وثانياً انتقال الحمرة المغربية حيث الظلام الدامس وانتهاء فضيلة المغرب, وثالثاً حلول بياض في المغرب يشبه خيط من الغيوم, ورابعاً الظلام الدامس واشتباك النجوم, وخامساً اخر الظلام واشدة ما سمي في القرآن (غسق الليل) وهو نصف الليل, وسادساً ينتشر بياض يضاء له الدنيا في وسط السماء, كما عن الامام العسكري(ع) قال اذا انتصف الليل ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من حديد تضيء له الدنيا فيكون ساعة ويذهب ثم يظلم فاذا بقي الثلث الاخير ظهر بياض من قبل المشرق فاضاءت له الدنيا...)(3)، وسابعاً: ينتهي ذلك بالبياض العمودي وهو الفجر الكاذب وهو في السحر بفتحتين يعني وقت اكل السحور, وثامناً: ظهور البياض الافقي وهو الفجر الصادق حيث يحرم الاكل للصائم وتجب صلاة الصبح وينتشر حتى يتوضح الاشياء ويذهب الظلام, وتاسعاً: تظهر الحمرة حيث كراهة تأخير الصلاة الى ذلك الوقت وعاشراً تظهر الشمس فكان ظهور البياض في الصبح قبل الحمرة وهو معاكس للمغرب اذ البياض بعد الحمرة.
حكم- ووقت فضيلة العشاء من حين انتهاء المغرب فان ادى النوافل فبعد النوافل طالت او قصرت كما قلنا في الظهرين, وآخر فضيلتها ثلث الليل, فلو فرضنا ان غياب الشمس الساعة الخامسة  وطلوع الشمس في الساعة السادسة فالليل 13 ساعة فنصف الليل الساعة 11,30 وربعه في الساعة 8,15 وثلث الليل الساعة 9,20.
حكم- ووقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر يزاحم بها نافلة الصبح الى حدوث الحُمرة المشرقية حيث روي ان المتعمد لتأخير الصلاة الى ذلك الوقت ملعون ملعون. وقت روي ان ما بين الطلوعين ثمن    الليل فاذا كان الليل 12 ساعة فبين الطلوعين ساعة ونصف ولعل هذا في وسط الارض مثل الحجاز والعراق او في اسيا وافريقيا, وأما اوربا والسوفيت الى القطب الشمالي فالتوقيتات مضطربة وبالجملة فلو كان الليل 13 ساعة فبين الفجر الى الشمس ساعة ونصف.
حكم- قد ظهر لنا مما مضى انه يستحب التفريق بين الظهرين وكذا بين المغربين بالنوافل والتعقيبات من الذكر والدعاء والقرآن, ولم يستحب التفريق لغير ذلك ولكن المشهور استحباب التفريق مطلقاً وللعلم ان التفريق عند العامة ليس شرعياً فانهم يذهبون فضيلة العصر بهذا التأخير, وكذلك يذهبون بفضيلة العشاء او اكثر فضيلتها. ومع انهم يفرقون ليخرجوا الى الاسواق وانما التفريق الشرعي لاجل العبادة وكيف كان فقد استدل المشهور لاستحباب التفريق بحديث ابن سنان عن ابي عبد الله(ع) : ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وآله كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر انما يفعل ذلك اذا كان مستعجلاً قال وقال(ع) وتفريقهما افضل(4) واجيب بان الافضلية اعم من سبب النافلة او مطلقاً, وخبر ابن عمار عنه(ع) قال ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وآله صلى الظهر والعصر في مكان واحد من غير علة ولا سبب فقال له عمر وكان أجرأ القوم عليه احدث في الصلاة شيء؟ قال لا ولكن اردت ان اوسع على امتي(5), وصحيح زرارة عنه(ع)   قال صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة... الى ان قال وانما فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وآله ليتسع الوقت على امته. واستدل على مرجوحية الجمع بخبر ميسرة قلت لابي عبد الله(ع) اذا زالت الشمس في طول النهار للرجل ان يصلي الظهر والعصر؟ قال نعم, وما احب ان يفعل ذلك كل يوم(6) وما دل على ان الجمع لعذر من سفر او مطر او حاجة, كصحيح الحلبي عن ابي عبد الله قال كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وآله اذا كان في سفر او عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء الاخرة(7), وخبر ابن علوان عن علي(ع)قال كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يجمع بينالمغرب والعشاء في الليلة المطيرة فعل ذلك مراراً(8), وصفوان الجمال قال: صلى بنا ابو عبد الله(ع) الظهر  والعصر عندما زالت الشمس باذان واقامتين وقال اني على حاجة فتنفلوا(9).
وردها في المهذب: اذ الاولان صدر لاجل اخفاء امر الراويين على العامة وعدم تظاهرهما بما كان من عادة الشيعة كما يشهد به خبر ابي خديجة عن ابي عبد الله(ع) قال سأله انسان وانا حاضر فقال دخلت المسجد وبعض اصحابنا يصلون العصر وبعضهم يصلي الظهر فقال انا امرتهم بهذا لو صلوا على وقت واحد عرفوا فاخذوا برقابهم(10), أقول واما خبر صفوان ان الامام(ع) قد جمع معناه ترك النافلة, وهناك احاديث صريحة بان الجمع معناه عدم التنفل كخبر ابن حكيم قال سمعت ابا الحسن(ع) يقول: ان الجمع بين الصلاتين اذا لم يكن بينهما تطوع فاذا كان بينهما تطوع فلا جمع(11), وصحيح زرارة قال قلت لابي عبد الله(ع) : اصوم فلا اقيل حتى تزول الشمس فاذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر ثم صليت نوافلي ثم صليت العصر ثم نمت وذلك قبل ان يصلي الناس؟ فقال يا زرارة؟ اذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ولكني اكره لك ان تتخذه وقتاً دائماً(12) احتمل المستدل بكراهة الجمع, ورد انه مجرد احتمال لا يقاوم ما تقدم من ظهور خبر ابن الحكيم والصدق العرفي... بل الظاهر ان كراهة الامام(ع) لزرارة لئلا يعرف زرارة بهذا الشعار الذي هو شعار الشيعة.
حكم- قال في العروة نعم الاحوط في ادراك الفضيلة الصبر الى المثل, بعد نفي البعد ان الفضيلة لصلاة الظهر هو الزوال.

اقول انه اختار اشد الاخبار اشكالاً والصقها بعمل العامة وابعدها عن اول الوقت الذي ثبت بالنص انه افضل أبداً هذا ما قاله في م8 وناقضه تماماً في م9 بالبت باستحباب التعجيل وانه كلما هو اقرب الاول يكون افضل, ولكنه دفع التناقض لانه قيد اول الوقت الذي هو افضل فسره بوقت الفضيلة الذي عينها هو وكيف يحتاط الى المثل وقد فسر الامام الصادق المثل بالذراع كما خبر ابن حنظلة قال قال لي ابو عبد الله القامة والقامتان الذراع والذراعان في كتاب علي(ع) وخبر ابن ابي حمزة (سمعت ابا عبد الله(ع) يقول القامة هي الذراع(13).

حكم- ثبت بان تأخير الصلاة حتى يكون بعضها بعد الوقت تعتبر اداء مادام مقدار ركعة او اكثر قبل خروج الوقت, ولكنه حرام واثم كبير في تعمد تأخير الصلاة الى ان يبقى مقدار ركعة من الوقت واما لو لم يكن بعضها بعد الوقت فهو مكروه وقد يفضي للحرام وذلك اذا عد مستخفاً وذلك اذا اصر على التأخير بدون اضطرار وبمواظبة ومداومة. وقد سبق في اول بحث الصلاة حديث السيدة الزهراء(ع) بابتلاء المستخف بخمس عشرة خصلة(14) بالاضافة الى روايات كثيرة وآيات شديدة وردت في لعنه وتبشيره بالعذاب (ملعون ملعون من اخر صلاة الصبح حتى تحمر الشمس...) (الصلاة اولها جزور وآخرها عصفور...).


(1) الوسائل ب17 ح14 مواقيت.

(2) الوسائل ب18 ح4 مواقيت.

(3) الوسائل 43/5 مواقيت تتمت حديث العسكري (ع) (فأضاءت له الدنيا فيكون ساعة ثم يذهب وهو وقت صلاة الليل ثم تظلم قبل الفجر ثم يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق)

(4) الوسائل ب31 ح7 مواقيت و ب32 ح1 و2.

(5) الوسائل ب32 ح1 و2 مواقيت.

(6) الوسائل 4/15 مواقيت.

(7) الوسائل 3/3 و 6 و 5 مواقيت.

(8) الوسائل 3/3 و 6 و 5 مواقيت.

(9) الوسائل 3/3 و 6 و 5 مواقيت.

(10) مهذب الاحكام للسيد السبزواري قده – 5/78.

(11) الوسائل 33/3 مواقيت.

(12) الوسائل 5/10.

(13) الوسائل 8/14 و 15.

(14) المستدرك ب6 ح1 وجوب الصلاة.