فصل أوقات فضائل الفرائض اليومية:

حكم- الظاهر لدينا أن فضيلة الظهر: أ- تبدأ من الزوال لمن لا يواظب على النوافل, قال الله تعالى: (اقم الصلاة لدلوك الشمس ...), وقال الامام (ع) (اذا زالت الشمس ...). ب- وبعد النوافل طالت او قصرت لمن يواظب على النوافل كما سيأتي وأخر فضيلتها الى المثل. ج- واول فضيله العصر هو بعد اداء الظهر, (اذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين الا ان هذه قبل هذه). د- وبعد الفريضة ونوافلها ونوافل العصر لمن يواظب على النوافل طالت او قصرت تدخل فضيلة العصر. واما الاقوال فاجمالها يتخلل ما يلي:

  1. صحيح عبيد عن ابي عبد الله (ع) قال: سألته عن افضل وقت الظهر, قال (ع): ذراع بعد الزوال قلت في الشتاء والصيف سواء؟ قال نعم(1) سيأتي بان تأخير الفرض ذراعاً لمن يلتزم بالنافلة قبلها.
  2. وصحيح الفضلاء عن ابي جعفر (ع) وابي عبد الله (ع) قالا: وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان.(2), ومعلوم ان القامة تعد بسبع اقدام فهذا قد عجلباداء النوافل وهذا التأخير لاجل النوافل فالظاهر ان قدماً لنافلة الظهر والقدم والثاني لفريضتها والقدم الثالثة لنافلة العصر والرابع لفريضتها وحديث ابن الفرج يوضح هذا.
  3. ومكاتبة ابن الفرج قال كتبت اسأله عن اوقات الصلاة فأجاب اذا زالت الشمس فصل سبحتك واحب ان يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين ثم
  4. صل سبحتك واحب ان يكون فراغك من العصر والشمس على اربعة اقدام فان عجل بك امر فابدأ بالفريضتين واقض بعدهما النوافل(3), فالتعجيل بمجموع الفرائض والنوافل بما لا يزيد على اربعة اقدام افضل من جعلهن الى المثل للظهر ونوافلها والى المثلين للعصر ونوافلها.
  5.  ومكاتبة عبد الله بن محمد عن ابي جعفر وابي عبد الله (ع) قالا اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الا ان بين يديها سبحة ان شئت طولت وان شئت قصرت وروى بعض مواليك عنهما ان وقت الظهر على قدمين من الزوال ووقت العصر على اربعة اقدام من الزوال فان صليت قبل ذلك لم يجزك وبعضهم يقول يجزي ولكن الفضل في انتظار القدمين والاربعة الاقدام وقد احببت جعلت فداك ان اعرف موضع الفضل في الوقت؟ فكتب القدمان والاربعة اقدام صواب جميعاً(4), اقول: ان الصدر محكم وحاكم على روايات التحديد والذيل لم ينص على فضيلة الانتظار وحتى لو نص انه محمول على السبحة المفروضة في الصدر, فترك الناس الصلاة والتفريق بين الفرضين بغير النوافل مما لم يظهر رجحانه.
  6.  وصحيح زرارة في وقت الظهر قال (ع): (ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراع من وقت الظهر فذاك اربعة اقدام من زوال الشمس), ومن هذا يعلم ان الذراع قدمان.
  7. ومن المحكمات والواضحات حديث اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر (ع) قال كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وآله اذا كان الضيء في الجدار ذراعاً صلى الظهر واذا كان ذراعين صلى العصر قلت الجدار تختلف منها قصير ومنها طويل؟ قال ان جدار مسجد رسول الله(ص) وآله كان يومئذ قامة وانما جعل الذراع والذرعان لئلايكون تطوع في وقت فريضته(5), فالذيل يؤكد على ان التأخير احترازاً من اختلاف النافلة بالفريضة فلا رجحان للتأخير بدون النافلة.
  8. ومعلوم ان رسول الله(ص) وآله ليس وحده فلذا اذا انتهت له النافلة فلا يعجل باداء الفريضة وانما ينتظر جماعته حتى يكملوا النوافل والتعقيبات.

  9. ومثله حديث صحيح زرارة قال سمعت ابا جعفر (ع) يقول كان حائط مسجد رسول الله(ص) وآله قامة فاذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر واذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ثم قال اتدري لمَ جعل الذراع والذرعان؟ قلت لا, قال من اجل الفريضة اذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة(6), وهذا المقدار انما لصلاة الجماعة والذين كلهم مواظب على النوافل والتعقيبات.
  10. واما الاحاديث التي تعين طول الظل بالقامة والقامتان وهي بنفس الباب من الوسائل, فهي لاعطاء فرصة اكثر للمصلين ليكملوا نوافلهم وتعقيباتهم فاذا علم الامام للصلاة ان بعض المأمومين يتأخر او انه صادف له التأخير.
  11. واما صحيح زرارة قال سألت ابا عبد الله (ع) عن وقت صلاة الظهر ...وقل له اذا كان ظلك مثلك فصل الظهر واذا كان ظلك مثليك فصل العصر(7) وهذا ما يدل على الرخصة, لأنه خلاف الفضيلة لان اول الوقت هو أفضل دائماً وخلاف ما ندب اليه القرآن والسنة من المسارعة والاستباق والفتوى باستحباب التأخير كإنها موافقة للعامة, فان الظل حسب الظاهر لا يزيد على ثلاث قامات الى الغرب او يزيد قليلاً فترى العامة يجعلون وقت الصلاتين فيصلون الظهر بالثلث الاول والعصر بعد الثلث الثاني ويدعون الوقت بعدها الى الغروب.
  12. وخبر اسماعيل عنه (ع) عن وقت الظهر قال (ع) بعد الزوال بقدم او نحو ذلك الا في يوم الجمعة او في السفر فان وقتها حين تزول(8), وهذه قرينة أخرى على ان التأخير لاجل النافلة حيث عرفت ان نافلة الجمعة 18 ركعة كلها تصلى قبل الزوال واثنتان فقط بعد الزوال واثنتان بين الجمعة والعصر كما مر في اعداد النوافل, فلذا ترى المؤمنين اذا سمعوا اذان الظهر يوم الجمعة عجلوا بركعتين ثم انصتوا الى الخطبة.
  13. وعليك بصحيح زرارة عن ابي جعفر (ع) اعلم ان اول الوقت ابداً أفضل فعجل الخير ما استطعت(9) ومن اختلاف الاخبار تعرف اختلاف الاقوال.

(1) الوسائل ب8 ح25 و 21.

(2) الوسائل ب8 ح25 و 21.

(3) الوسائل ب8 ح25 و 21.

(4) الوسائل ب8 ح30 المواقيت و ح3 و 28 و27 و26 و21.

(5) الوسائل ب8 ح30 المواقيت و ح3 و 28 و27 و26 و21.

(6) الوسائل ب8 ح30 المواقيت و ح3 و 28 و27 و26 و21.

(7) الوسائل ب8 ح30 المواقيت و ح3 و 28 و27 و26 و21.

(8) الوسائل ب8 ح30 المواقيت و ح3 و 28 و27 و26 و21.

(9) الوسائل ب3 ح10 المواقيت.