الحدود والتعزيرات

27(ق): الحد هو مقدار من العقوبة معين في الشرع في حق المجرمين، والتعزير هو غير معين وإنما يقام بنظر حاكم شرعي.

28(ق): الحدود المعينة في الشرع هي:

1- الزنا: وحد المحصن الإعدام، وغير المحصن مائة جلدة، وبالنساء المحارم أو مع الإجبار للمرأة الإعدام أيضاً، ولو زنى كافر بمسلمة قتل أيضاً، ويثبت بشهادة أربعة شهود أو إقرار الشخص نفسه أربع مرات عند الحاكم الشرعي.

29(ق): ويشترط في استحقاق الحد أن يكون الفاعل بالغاً، عاقلاً، عالماً بالتحريم يدخل ذكره في فرج أو دبر امرأة محرمة عليه من غير شبهة تحليل وغير مجبور على الفعل حتى تغيب الحشفة في الفرج.

30(ق): إذا جاء للإقرار استحب طرده وعدم تركه يكمل أربع إقرارات لأن الإسلام لا يحب إقامة الحدود إلا بمقدار ردع الأمة عن الفساد والظلم.

31(ق): لو شهد الشهود بالملاعبة، ولم يشهدوا بالدخول كالميل في المكحلة ثبت عليه التعزير دون الحد.

32(ق): المحصن هو الذي عنده زوجة يستطيع الرواح إليها يومياً.

33(ق): لو زنى عدة مرات حد مرة واحدة، ولو بعد الحد جلد ثانياً، ولو فعل جلد ثالثاً، ولو فعل في الرابعة يقتل.

34(ق): لا تحد الحامل حتى تضع، والمريض حتى يشفى إن كان حده دون القتل، ولا في شدة البرد أو الحر، ويجوز قتله مريضاً، وفي الحر والبرد، ولا في أرض العدو وحربه، ولا المستجير بحرم مكة أو حرم النبي (صلى الله عليه وآله) حتى يخرج منه.

35(ق): إذا فر الزاني قبل القتل أو الحد فإن ثبت زناه بإقراره ترك، وإن ثبت بالشهود أعيد وللحاكم أن يتركه إذا رأى المصلحة.

36(ق): من زنى في وقت شريف، أو مكان شريف زيد عليه الحد بحسب نظر الحاكم الشرعي.

37(ق): لا يجوز إقامة الحد بدون إذن الحاكم الشرعي سواء كان أبو الزانية أو أخوها أو أقرباؤها.

وأكثر هذه الأحكام شاملة لبقية الجرائم.

2- اللواط:

38(ق): اللواط هو إدخال الذكر في دبر الذكر، وحده القتل بالسيف أو حرقه أو إسقاط حائط عليه أو إلقائه من مرتفع يقتل فيه أو رجمه بالحجارة أو الجمع بين حدين من هذه الحدود.

39(ق): إذا أدخل بين الفخذين ولم يدخل الدبر فعليه مائة جلدة.

40(ق): وإذا وجد ذكران عاريين تحت لحاف واحد عزرا بثلاث وثلاثين جلدة إلى تسع وتسعين جلدة.

41(ق): من قبل أو نظر غلاماً بشهوة برضاً من المنظور عزر الناظر والمنظور.

3- المساحقة بين النساء

42(ق): وهو مسح المرأة فرجها بفرج أخرى، وحدُّه مائة جلدة، وإن وجدتا تحت لحاف واحد مجردتين عزرتا بأقل من مائة كما مر.

4- القواد

43(ق): القواد: وهو الذي يقود الرجل إلى امرأة ليزني بها أو الرجل إلى رجل للواط، ويثبت بالإقرار مرتين أو شهادة عادلين وحده خمس وسبعون جلدة.

5- القذف

44(ق): القذف: وهو أن يتهم امرأة أو رجلاً بالزنا أو اللواط، ويسب ويشتم، وما أكثره في أهل عصرنا التافه، وحده ثمانون جلدة، ولو سب بما هو أقل عزر.

45(ق): من سب الله تعالى أو الأنبياء أو الزهراء أو الأئمة (عليهم السلام)، وكذا إذا عمل ما فيه إهانة للمقدسات عالماً عامداً بالغاً عاقلاً غير مضطر ولا مجبور فحكمه القتل، وكذا يقتل الساحر، ومدعي النبوة، والمبتدع في الإسلام ما ليس فيه.

6- السارق

46(ق): إذا أخرج السارق المال من حرز بكسر باب أو شق محفظة أو جيب أو فتح باباً مقفلاً وسرق وخرج فحكمه قطع اليد مع العلم والعمد والاختيار وعدم الحاجة.

47(ق): المقدار الموجب للقطع هو ما بلغ ربع دينار ذهبي والدينار 3/4 المثقال الصيرفي الذي هو 4,6 غرام، والدينار 3,45 غرام فالنصاب = 8625% من الغرام أي ربع دينار شرعي من الذهب الخالص.

48(ق): مقدار القطع هو أربع أصابع اليد اليمنى من أصلها، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من قبة القدم، ويترك له العقب، فإن عاد سجن مؤبداً، فإن سرق في السجن قتل.

49(ق): لو سرق من الأماكن العامة وبدون فتح حرز: عزر ولا يقطع.

7- شرب المسكر

50(ق): حده ثمانون جلدة عارياً، ويقتل في المرة الرابعة بعد ثلاث تحديدات.

51(ق): من فعل أي المحرمات الضرورية في الإسلام مستحلاً لها مكذباً للإسلام في تحريمها وهو مولود مسلماً يقتل.

8- المحارب لله تعالى

52(ق): المحارب يقصد به الذي يعترض الناس في الطرقات ويهجم على البيوت، وقد يسرق أو يقتل، أو يعتدي على العرض ويسمى المفسد في الأرض أيضاً، وحده بنظر الحاكم الشرعي: (أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الأَرْضِ) وإذا نفي إلى بلد آخر وضع تحت الحراسة لئلا يفسد ويؤمر الناس بمقاطعته.

9- المرتد عن الإسلام إما أن يكون

53(ق): أصله مسلماً فيقتل وتقسم أمواله على ورثته المسلمين وتعتد امرأته عدة الوفاة ولا تقاربه بعد الكفر حتى يقتل.

54(ق): وإما أصله من أب أو أبوين كافرين فأسلم ثم ارتد وهذا يحبس ويضيق عليه بالأكل والشرب، ويضرب أوقات الصلاة.

55(ق): المرأة المرتدة تؤدب وتضرب مطلقاً كما مر.

56(ق): من جامع امرأته بشهر رمضان وهما صائمان فحدهما 25 جلدة ويتحملها عنها إن قهرها.

57(ق): هذه هي الحدود الشرعية، وباقي الجرائم فيها تعزيرات حسب تقدير الحاكم الشرعي، ويجوز للحاكم الشرعي الاستعانة بالحاكم الرسمي غير المتشرع لإقامة الحدود والقصاص إذا رأى المصلحة في ذلك لقطع الفساد.