الكفالة

24(ق): يشترط في الكفيل البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، والقدرة على تسليم الشخص، والكفيل مسؤول أمام الله وأمام المحكمة الإسلامية من تسليم المكفول أو ما عليه من الغرامة والمال وإلا حبس هو حتى يأتي به.

25(ق): من أفلت مديناً أو معتدياً من يد المعتدى عليه لزم عليه إحضار المعتدي أو إرضاء المعتدى عليه ولو بالمال.

26(ق): الكفالة في نفسها مكروهة، وفي الحديث: (أنها خسارة، ندامة غرامة).