الاقرار

من لواحق القضاء الإقرار:

20(ق): الإقرار هو اعتراف الشخص بدين أو ذنب أو غصب أو ظلم أو تعد، الإقرار بما أقر إذا كان بالغاً عاقلاً مختاراً أي بدون ضغط وضرب له لا يحتمل عادة وكان إقراراً صريحاً بغير إبهام وجزم بلا ترديد، وكون إقراره ضرراً عليه لا يجر له نفعاً، وكونه رشيداً غير سفيه.

21(ق): إذا أقر بالترديد بأحد شيئين أو أشياء طلب منه التفسير وألزم بواحد منها.

22(ق): إذا أقر بشيء للحيوان الفلاني أو الزرع أو البناء صح إقراره في ملك مالك الحيوان، والزرع، والأرض.

إذا أقر ثم أنكر أخذ بإقراره، وكذا إذا أقر ثم ادعى أنه أدى ما أقر به فعليه الشهود لإثبات دعواه.

23(ق): إذا ادعى نسباً لشخص وسبب إقراره تشريك المقر له بإرث أو حق قبل إقراره وإن سبب إقراره تشريك ثالث فلا يقبل حتى يعترف شريكه الآخر أو يأتي بشهود.