القضاء

أحاديث وأحكام.

(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ).. (الْكَافِرُونَ).. (الْفَاسِقُونَ).

عن الإمام الصادق (عليه السلام):

القضاة أربع: (قاض قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار، وقاض قضى بالباطل وهو لا يعلم فهو في النار، وقاض قضى بالباطل وهو يعلم فهو في النار، وقاض قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة).

(إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، ولكن انظرو إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضياً، فتحاكموا إليه).

(من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر، ومن فسر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر).

7(ق): يشترط في القاضي:

1- البلوغ والعقل.

2- والإيمان أي التشيع لأهل البيت الاثني عشر (عليهم السلام) وان يكون علمه عن طريقهم.

3- طاهر المولد.

4- الرجولة، فلا يصح قضاء امرأة.

5- العلم إما اجتهاداً، وإما بالإطلاع على آراء المجتهدين، وأتباعهم.

8(ق): إن في دين الإسلام، وأحاديث النبي (صلى الله عليه وآله) وأهل البيت (عليهم السلام) أحكام كافية لكل مرافق الحياة، فلا يجوز التعدي عنها في أي قضية من قضايا الناس الخاصة أو العامة، ومن قضى بين الناس بغيرها فهو كافر، فاسق، ظالم كما في نص القرآن الكريم.

9(ق): يحرم على القاضي قبول الرشوة، كما يحرم على صاحب الدعوى إرشاء القضاة، والشرطة، والموظفين.

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (الراشي والمرتشي في النار).

10(ق): كيفية الحكم هو بطلب المدعي والمدعى عليه، وسماع قولهما، ولا يجوز إهانة أحدهما، أو تخويفه، أو سجنه قبل الثبوت بسلب أو إيجاب، ولا يجوز الاستماع لقول أحدهما فقط، فإنه ظلم عظيم للآخر.

11(ق): إذا ادعى المدعي ظلماً، أو غصباً بحقه من قبل المدعى عليه:

1- فإن اعترف المدعى عليه حكم بينهما بإرجاع حق المظلوم من الظالم.

2- وإن أنكر طلب من المدعي الشهود، وحكم بشهادتهم إن كانوا عادلين.

3- فإن لم يظهر له عدالتهم طلب من يُعدِّلهم، فإن لم يكن من يوثقهم سقطت شهادتهم.

4- وإن لم يكن له شهود، أو لم يكن من يوثقهم، فإن طلب المدعي الحلف من المنكر وحلف المنكر على الإنكار سقطت الدعوى.

5- وإن لم يحلف فإن رد اليمين على المدعي، فإن حلف المدعي ثبتت الدعوى، وإن لم يحلف أيضاً سقطت الدعوى ويجب على القاضي أن يكون فطناً متعلقاً بالله سبحانه في طلب الحق، وبيانه في كل تلك المراحل، ولا يتجرأ في حق الناس، ففي الحديث: (القاضي على شفير جهنم فإما أن ينجو أو يرتطم فيها).

12(ق): إذا كانت الدعوى على ميت جاء المدعي بشهود، وحلف هو أيضاً، ويقوم أولياء الميت ومتعلقوه مقام الميت بالدفاع والإشهاد والحلف إن أمكنهم.