الاجتهاد والتقليد

(أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهِ)(78)

33(ق): يجب على كل مكلف وهو الشخص البالغ العاقل أن يكون مجتهداً أو يقلد مجتهداً في جميع أعماله العبادية وغيرها أو يحتاط في أعماله.

34(ق): علامة بلوغ الولد بإتمام خمس عشرة سنة أو نبات الشعر الخشن على العانة أو خروج المني منه بالاحتلام أو اليقظة.

وعلامة بلوغ البنت بإكمال تسع سنين أو نبات الشعر الخشن أو ظهور أنوثتها وأما خروج الحيض فهو علامة فوات البلوغ وكذا الحمل.

35(ق): المجتهد هو الذي يعمل بالقانون الشرعي الإسلامي الوارد بإسناد صحيحة عن النبي وآله عليهم الصلاة والسلام، وتحصيل ذلك بالاجتهاد وهو ملكة علمية يستطيع بواسطتها تحصيل الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية وإذا لم يكن كذلك وجب عليه أن يقلّد مجتهداً جامعاً للشرائط.

36(ق): الاحتياط وهو إما تقليدي أي أن يعمل الشخص على ما يجمع احتمال الواقع من أقوال الفقهاء، أو اجتهادي وهو أن يعمل على ما يجمع احتمالات الواقع من الأدلة الشرعية المطروحة بين يدي المجتهدين.

37(ق): ولا يشترط كون المجتهد واحداً ولا كونه مجتهداً مطلقاً ويكفي كونه متجزئً ولا كونه معروفاً للمقلد، فلو عمل برسالة لأحد علمائنا الأعلام بدون معرفته بصاحبها صح العمل منه فالمجتهد له الولاية في الفتوى والقضاء وإقامة الحدود والديات والقصاص وصلوات الجمعة ولا ينفرد بإقامة حكومة ولا بالفتوى بالحرب والجهاد ويجب عليه إصلاح شؤون الأمة ودفع المنكرات ما أمكن.

38(ق): شروط المجتهد الذي يصح تقليده في الأحكام أن يكون:

1- مجتهداً: أي قد استنبط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع العلماء والعقل بما لا يخالف طريقة المجتهدين في فهم الأحكام.

2- عادلاً: أي لا يترك واجباً ولا يفعل حراماً من ظلم وحسد وغيبة وغيرها.

3- رجلاً: فلا يصح تقليد المرأة إلا جزئياً وفي بعض الأحكام.

4- عاقلاً: فلا يصح تقليد المجنون الذي أفتى في حال جنونه.

5- بالغاً: فلا يصح تقليد الصبي.

6- طاهر المولد: فلا يصح تقليد ابن الزنا.

7- مؤمناً: أي معتقداً بالأئمة الاثني عشر فلا يصح تقليد الكافر ولا الذي أنكر بعض الأئمة أو كلهم.

39(ق): التقليد: هو العمل على طبق رسالة العالم المقلد ولا يكفي الالتزام بتقليد شخص.

40(ق): الأفضل تقليد من هو أكثر خدمة للإسلام وتأسيساً للمشاريع وتأليفاً للكتب النافعة ودفاعاً عن مذهب أهل البيت (عليهم السلام) بل هذا هو الغاية من التقليد في تصحيح المكلف أعماله بالتقليد.

41(ق): يجوز العدول من أي مجتهد إلى آخر بشرط أن لا يكون تلاعب لكثرة التردد والعدول كما يجوز تقليد مجموعة من المجتهدين في آن واحد في المسائل المتعددة ولا يجوز التبعيض في المسألة الواحدة، فلا يصح تقليد المكلف لمجتهدين أحدهما بصلاته فيتمها والآخر في صومه فيفطر في آن واحد للتلازم بين الصوم والصلاة في هذه المسألة.

ويجوز البقاء على تقليد المجتهد الميت.

42(ق): الفتنة الحاصلة في هذا الزمان وهي أن كل قوم يقلدون مجتهداً وينكرون أعلمية أو اجتهاد الآخر هذا أكثره بسبب المصالح الشخصية ولا يجوز شرعاً، وإن الاجتهاد منفتح عند الشيعة وللشيعة تقليد من شاؤوا من الأحياء والأموات مادام جامعاً للشرائط ومبيناً لما يهم المكلف من أحكام.

43(ق): في الأمور العامة كإدارة البلاد الإسلامية وإثبات الشهر وحل النزاعات والسلم مع الأعداء لابد أن يكون المجتهد الممارس للعمل حياً معروفاً.

44(ق): الحقوق الشرعية يجوز للمكلف تقسيمها لمواردها الشرعية والفقراء والمشاريع الإسلامية ولا يجب مراجعة نفس المرجع الديني الذي يقلده صاحب المال أو وكيله بل لا تبرأ الذمة إذا علم بأن العالم يستأثر بها ولا يوصلها لمواردها الشرعية.

الباب الخامس