الفرع الرابع من فروع الدين - الأمور السياسية

1(ق): يجب أن يكون الإشراف وإدارة الشعب الإسلامي من قبل حاكم شرعي مجتهد جامع للشرائط مصحباً معه لجنة من المجتهدين.

2(ق): تتألف الحكومة الإسلامية من سلطة تشريعية تمثلها لجنة من المجتهدين كما قلنا، وسلطة تنفيذية يمثلها رئيس الوزراء، ورئيس الجمهورية (المنتخب الذي تبايعه الجماهير)، والوزراء، والمدراء، وكل الموظفين في الدولة.

3(ق): الوزارات اللازمة هي وزارة الخارجية، والداخلية، والأوقاف، والاقتصاد، والجهاد، والتعليم، والقضاء، والإعمار، والإعلام، والصحة، والشؤون الاجتماعية، وكل دولة تزيد وزارات بحسب احتياجاتها الخاصة كوزارة الحج للحكم السعودي.

4(ق): الحكم على ثلاثة أقسام:

أ) ديكتاتوري: وهو أن الحاكم وزمرته يفرضون الحكم على الشعب بما يروق لهم، ولا يسألون آراء الناس فيهم كما يقال: (الملك مصون غير مسؤول).

ب) ديمقراطي: وهو حكم الشعب للشعب، وسلوكه أن ينتخب كل فئة من الشعب نائباً عنهم يمثلهم، ويطالب بحقوقهم، وهؤلاء النواب ينتخبون رئيس النواب، كما ينتخب الشعب رئيس جمهورية، ثم ينصب الرئيس رئيساً للوزراء، ورئيس الوزراء ينتخب الوزراء، وهكذا، ولا يضعون قانوناً، أو يسقطون حكماً إلا بمراجعة مجلس النواب.

ج) الحكم الإسلامي: وهو حكم الله تعالى في الشعب، وهذا لا يمكن أن يخطئ لأن الله حكيم عليم لا يخطئ بحق عبيده حين يضع قانوناً، والحكام السائرون على نهجه إن عملوا بطاعة الله المطلقة وجبت طاعتهم، وإن أخطأوا وجب عزلهم، وهذا أصح الطرق للحكم بين الناس، وقد قامت حكومات كثيرة في التاريخ، وحكمت مئات السنين على هذا النهج كالفاطمية، والحمدانية، والأغالبة، والأدارسة، والصفوية، وإن كان بعضهم انحرف حكامها المتأخرون.

5(ق): لا مانع شرعاً من إطلاق اسم وزير أو رئيس جمهورية، أو ملك، أو أمير، أو والي، أو محافظ، أو إمام، أو خليفة المسلمين، ولا يجوز أن يسمى الشخص نبياً، أو أمير المؤمنين.

6(ق): للحاكم الشرعي الولاية في الحكم بين الناس، وإجراء الحدود والقصاص، والأمر بالحرب والسلم والهلال، وغير ذلك من صلاحيات أسياده المعصومين يعمل ذلك وكالة عنهم(عليهم السلام) نعم ليس للحاكم تملك المسلمين المحاربين، وليس له تفريق الزوجة عن زوجها بدون طلاق الزوج لها إلا في حالات شاذة طارئة، ولا له أخذ مال أو نفس أحد كما هو حق للمعصوم(عليه السلام) والأحوط وجوباً عدم انفراد حاكم واحد في إجراء الولاية، وإنما بلجنة من الفقهاء.