الموت الجماعي

173(ق): إذا مات جماعة من الأقرباء، بغرق، أو حرق، أو غيرهما ورث المتأخر بالموت من المتقدم، ثم يورث ورثة المتأخر، وإن اشتبه ورث كل منهما الآخر، ويقدم توريث الأضعف، ولا يرث الوارث مما ورث للآخر كالزوج والزوجة، ترث الزوجة أولاً الثمن، ثم تورث الزوج من بقية أموالها غير الثمن الذي ورثته، ثم يورث ورثتهما ما حصل لديهما.

السبب الثالث: الولاء

174(ق): الإرث إذا عدم الأقرباء من النسب يكون الإرث لضامن الجريرة، وإن لم يكن فالإمام، وضامن الجريرة هو أن يتعهد شخص لآخر بتحمل دياته لو فعل جريمة من قتل، أو جرح، أو يضمن ما عليه من المصاريف والديون قبال أن يكون له إرثه، وقد يضمن كل منهما الآخر فكلاهما يكون ضامن جريرة للآخر، وهذا يحصل للغرباء الذين يتعاهدون، وقد فقدوا أهليتهم.

175(ق): ولاء الإمامة هو أنه إن لم يكن للميت وارث من نسب، أو للمرأة لم يكن زوج، ولم يكن ضمان جريرة فالإرث يكون للإمام (عليه السلام) وهذا المال كسائر أمواله يصرف في عصر الغيبة إلى شيعته، والمشاريع الإسلامية، والعلماء العاملين في خدمة إمام العصر عليه وآبائه الطاهرين الصلاة والسلام.