ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود والشبهة والخنثى

160(ق): إذا لاعن الرجل امرأته اتهمها بالزنا بغير الولد الموجود فهذا الولد يرث أبويه ويرثاه وإن نفاه بالملاعنة فلا يرث أباه ولا يرثه ولا من يتقرب به، ويرث أمه وترثه ومن تقرب بها.

161(ق): إذا نفاه باللعان ثم اعترف به ورث الولد أباه وورث أقرباءه ولا يرث الأب من ولده.

162(ق): إذا ولد الشخص من زانيين فلا يرثهما ولا يرثانه ويحتمل أن يرث أمه وإن كان أحد أبويه مشتبهاً والآخر زانياً توارث المشتبه ومنع من الزاني كما إذا جامع رجل امرأة يظن أنها زوجته وهي كانت تعلم أنه ليس زوجها فهو مشتبه يتوارث مع المولود وهي زانية.

163(ق): إذا كان للميت حمل ولم يعلم أنه ذكر أو أنثى ترك له من الإرث إذا تعجلوا القسمة مقدار ذكرين فإن جاء ذكر واحد أو أنثى أو انثيين قسموا الزائدة مرة أخرى على الورثة وإذا سقط الحمل ميتاً فلا شيء له.

164(ق): الشخص المفقود يصبر عليه أربع سنين مع التفتيش فإن لم يوجد قسمت حصته من المال على الموجودين.

165(ق): إذا اشتبه شخص فجامع امرأة غير زوجته فولدت توارثا مع الولد ولا توارث بين الرجل والمرأة لعدم الزوجية وكذا المجوس الذين ينكحون محارمهم يتوارثان شرعاً بالنسب ولا توارث بالسبب الذي هو الزوجية الباطلة فالمرأة ترث حتى الأخت أو الأم أو الخالة بحسب نسبها ومولودهما يرث على أنه ولد وهكذا.

166(ق): كل إنسان لا بد أن يكون ذكراً أو أنثى وليس جنس ثالث فلو اشتبه لوجود عورة الذكر والأنثى ولم يكن علامة على أي الجنسين ولا عالج نفسه بحيث اختص بأحد الجنسين فهذا يسمى مشكلاً ويأخذ نصف حصة الذكور ونصف حصة الإناث من الإرث.

167(ق): لو كان الشخص فاقداً لعورة الذكر والأنثى وهو الممسوح أعطي الإرث بالقرعة. ولو كان لبدن رأسان أو بدنان على حقو واحد فإن فزعا وانتبها بآن واحد فهما واحد وإن اختلفا في النوم والانتباه والفزع فهما إثنان وإن كان بدن واحد إلى النصف وما تحته أربعة أرجل وعورتان ذكران فواحد إ كانت العورتين ذكر وفرج فخنثى.

168(ق): إذا لم يكن للميت وارث إلا الزوج أخذ الزوج نصف المال بالفرض، والنصف الآخر بالرد، وإن لم يكن لها زوج أيضاً فأموالها لأئمة المسلمين، وإن مات الزوج فلزوجته الربع، والباقي للإمام (عليه السلام) ويحل لها إن كانت من الشيعة أن تستلم حق إمامها مع المصالحة مع الحاكم الشرعي احتياطاً.

169(ق): إذا كان للميت إخوة، وأبوان، فللأم السدس لأن الإخوة يمنعون الأم عن الزائد إذا كانوا ولدين، أو أكثر، أو ولد وبنتين، أو أربع بنات، ولكنهم لا يرثون لأن الأبوين من أهل الطبقة الأولى، فما دام أهل طبقة فلا يرث أهل الطبقة الأبعد.

170(ق): الحفيد لا يرث إذا وجد للميت ابن، أو بنت، وابن الحفيد لا يرث إذا وجد أقرب منه، وأبو الجد، أو أمه لا يرث إذا وجد جد أو جدة.

171(ق): ابن العم أو العمة، أو الخال، أو الخالة لا يرث ما دام يوجد عم، أو خال، أو عمة، أو خالة، وهكذا أعمام الآباء لا يرثون إذا وجد الأعمام لنفس الميت، وهكذا كل شخص أقرب يمنع الأبعد.

172(ق): اختص الشيعة بتوريث ابن العم من الأبوين مع وجود العم من الأب فقط، فعلي بن أبي طالب (عليه السلام) له ميراث رسول الله الذي هو ابن عمه من الأبوين، وقدمناه على العباس لأنه أخو عبد الله من أبيه فقط.