العول والتعصيب

157(ق): التركة وهي المال الذي يورث مرة لا يكفي ذوي الفروض كما إذا ترك زوجاً له الربع وبنتان لهما الثلث وأبوان لهما السدسان فالفرض من 12 الثلثان 8 + السدسان 4 ونقص حق الزوج وتسمى مسألة العول. ومذاهب السنة تنقص من كل ذوي الفروض كل منهم بنسبته حتى تكمل الناقص وعندنا ندخل النقص على البنت والبنات فهنا للزوج الربع 3 من 12 وللوالدين السدسان 4 ويبقى 5 للبنات وقد نقص منهن ربع لأن حقهن 8.

158(ق): التعصيب: وهو أن تزيد الفريضة على الفروض والعامة يفيضون بالزائد على الذكور من الورثة من الطبقة المتأخرة ونحن نرد الزائد على نفس أهل الفروض.

كالبنت تأخذ النصف بالفرض والنصف الآخر بالرد والبنتان تأخذان الثلثين بالفرض ويرد الباقي عليهن إلا الزوجة فإنها لا يرد عليها وإنما الزائد يرد إلى الطبقات أو السببية فإن لم يكن فللإمام.

159(ق): في كل طبقة يقوم الأولاد مكان آبائهم إذا فقد الآباء الذين هم أقرب للميت فابن ابن الميت يرث إذا لم يكن ابن للميت ولا بنت وابن الأخ يرث إذا لم يكن أخ أو أخت للميت وابن العم والخال يرث إذا لم يبق عم ولا خال ولا عمة ولا خالة.