الارث

قانون الإرث:

152(ق): الإرث إنما هو من الأمور الاقتصادية المالية (العينية) وإنما ألحقناه بالأمور الاجتماعية تبعاً للرسائل العميلة أو لكونه يمس العلاقات الاجتماعية كثيراً.

وأسبابه ثلاثة: النسب والزوجية والولاء.

الأول النسب: وله ثلاث طبقات لا يصل المال إلى الطبقة المتأخرة ما دام واحد من المتقدمة موجود.

الأولى: الأبوان والأولاد وأولاد الأولاد الأقرب منهم يمنع الأبعد نزولاً.

الثانية: الأجداد وآباؤهم والأخوان وأبناؤهم والأقرب منهم يمنع الأبعد.

الثالث: الأعمام والأخوال وأبناؤهم وإخوان الأجداد والجدات وأبناؤهم والأقرب يمنع الأبعد كذلك صعوداً ونزولاً.

153(ق): أصحاب الفروض في القرآن الكريم ستة:

أ) النصف للزوج إن ماتت الزوجة ولم يكن لها ولد وللبنت الواحدة مع عدم الذكور وللأخت مع عدم الإخوة.

ب) الربع: للزوجة إن مات الزوج ولم يكن له ولد وللزوج إن كان للزوجة ولد.

ت) الثمن: للزوجة، أو الزوجات إن كان للزوج ولد.

ث) الثلثان: للبنتين وما زاد إن لم يكن ذكور وللأخوات من الأبوين أو الأب إن لم يوجد إخوة من الأبوين ولم يكن معهن إخوة ذكور وللإخوة من الأب أو الأبوين مع الأخوة من الأم.

ج) الثلث: للأم إن لم يكن لابنها الميت أولاد ولا له إخوة من أبيه أو أبويه فإذا كان أولاد أو أخوة فليس لأمه ما زاد عن السدس ولإخوة الميت من جهة أمه فقط سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً أو كليهما ويقسم بينهم للذكر مثل الأنثى.

ح) والسدس: للأب مع وجود ولد للميت وللأم مع وجود ولد أو إخوة من أبيه أو أبويه للميت ولأخ أو أخت واحد للميت من أمه، والبقية يرثون بالقرابة.

موانع الإرث:

154(ق): يمنع الوارث من الإرث لأسباب خمسة:

1- إذا كان كافراً والميت مسلم فيرث المسلم منه وإن كان أبعد.

2- إذا قتل مورثه عمداً ظلماً.

3- كونه خلق من الزنا فلا يرث ابن الزنا من أبويه الزانيين ولا يرثانه.

4- المنفي عن أبيه بسبب اللعان لأمه ولا يورث الأب النافي كذلك.

5- إذا عقد امرأة في مرض الموت ولم يدخل بها فلا ترث منه.

السبب الثاني من أسباب الإرث: الزوجية:

155(ق): الزوج يأخذ حصته من جميع تركة الزوجة والزوجة لا ترث من الأرض وترث ثمن البناء والشجر ولا ترث عين البناء والشجر.

وأما الزوجة المؤقتة (المتعة) فلا ترث الزوج ولا يرثها إلا إذا اشترطا نعم لهما ما وصيا لبعضهما.

156(ق): إذا مات الزوج وزوجته في العدة الرجعية ورثت منه ويرثها لو مات.