الوصية

قانون الوصية:

(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ) (155).

141(ق): الوصية إما تمليكية بأن يوصي المشرف على الموت أبناءه أو شخصاً ثقة بأن يملك زيداً مثلاً من تركته بعد موته كذا وكذا من المال، و أما عهدية بأن يوصي بأداء صوم أو حج وحقوق الله أو الناس أو القيام بالعمل الفلاني وهكذا.

142(ق): الوصية بالأمور الواجبة المالية كديون الناس والحج والصوم والصلاة الواجبة والخمس والزكاة تخرج من أصل المال.

وبالأمور المستحبة تخرج من مقدار ثلث التركة بعد أداء الديون فإن زادت على الثلث فلا ينفذ الزائد إلا برضاء الورثة الكبار من حصتهم.

143(ق): لا تنفذ الوصية بالحرام كالوصية بحرمان بعض الورثة من الإرث نعم يمكن حرمانه من ثلث الميت.

144(ق): المنتحر لا تنفذ وصيته بعد الانتحار إلا إذا شفي من الجرح ثم مات موتاً طبيعياً أو بسبب آخر ليس منه.

145(ق): لو أوصى عدة وصايا متناقضة عمل بالأخيرة.

146(ق): إذا خان الوصي أو ضعف عزل وجعل غيره أو جعل من يشده ويمنعه عن الانحراف.

147(ق): يجوز للوصي أن يأخذ أجرته على تنفيذ الوصية ولا يجحف بحق الورثة ويأخذ بالمعروف.

148(ق): في الوصية التمليكية إذا رد الموصى له يجوز له أن يتقبلها بعد الرد سواء قبل الموت أو بعده ولا يجوز للورثة التصرف بها قبل الرد النهائي.

149(ق): يشترط في الوصي:

1- أن يكون المال ماله أو مأذوناً فيه.

2- البلوغ أو تمام العشر سنين.

3- العقل ولو أدوارياً.

4- الرشد.

5- الاختيار.

6- أن لا يكون قاتل نفسه.

7- تصح الوصية للمعدوم كما إذا قال إذا تزوج فلان وولد فأعطوا ولده كذا وكذا. كما وتصح للكافر إذا لم تزد في كفره.

150(ق): إذا أوصى للذكور والإناث فلا يفرق بينهما في العطاء إلا إذا خص بالتقسيم مثل التقسيم الشرعي.

151(ق): وكيفية الوصية كما في الخبر هكذا (بسم الله الرحمن الرحيم شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب أن أخاهم (أختهم) في الله عز وجل أشهدهم واستودعهم واقر عندهم أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً (صلى الله عليه وآله) عبده ورسوله وأن علياً ولي الله والخليفة من بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومستخلفه في أمته مؤدياً لأمر ربه تبارك وتعالى وأن فاطمة بنت رسول الله وابنيها الحسن والحسين أبناء رسول الله وسبطاه وإماما الهدى وقائدا الرحمة وأن علياً زين العابدين ومحمداً الباقر وجعفرَ الصادق وموسى الكاظم وعلياً بن موسى والرضا ومحمداً الجواد وعلياً الهادي وحسناً التقي العسكري والحجة المهدي المنتظر (عليهم السلام) أئمة وقادة ودعاة إلى الله جل وعلا وحججه على عباده).

اللهم إني رضيت بك ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد (صلى الله عليه وآله) نبياً وبعلي (عليه السلام) ولياً وبالقرآن كتاباً وأن أهل بيت نبيك عليه وعليهم السلام أئمتي وقادتي وسادتي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ في الدنيا والآخرة.

وفي الحديث: (قيل يا رسول الله وكيف يوصي الميت قال إذا حضرت وفاته واجتمع الناس إليه قال اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم: اللهم إني أعهد إليك في دار الدنيا إني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك وأن الجنة حق والميزان حق وأن الدين كما وصفت وأن الإسلام كما شرعت وأن القول كما حدثت وأن القرآن كما أنزلت وأنك أنت الله الحق المبين جزى الله محمداً خير الجزاء وحيّى الله محمداً وآل محمد بالسلام اللهم يا عدتي عند كربتي ويا صاحبي عند شدتي ويا ولي نعمتي إلهي وإلاه آبائي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً فإنك أن تكلني إلى نفسي أقرب من الشر وأبعد عن الخير فآنس في القبر وحشتي واجعل لي عهداً يوم ألقاك منشوراً).

ثم يلتفت إلى الحاضرين ويقول: (أثبتوا لي هذه الشهادة عندكم حتى تلقوني بها على الحوض).

فيجيبه الشهود:

نستودعك الله والشهادة والإقرار والإخاء مودوعة عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) ونقرأ عليك السلام ورحمة الله وبركاته.

ثم أني أوصي في حال الاختيار وتمام العقل والإرادة بأن أموالي المنقولة هي:....

وأني أطلب:

ومطلوب من المال:

وعلي من حقوق زوجتي وأقربائي ومعارفي:

وإني أوصي أن يكو محل دفني:

وإن لم يقدروا:

ويصلوا على روحي صلاة الوحشة في ليلة الدفن بمقدار أربعين صلاة:

ومجلس العزاء:

وفي تجهيز الجنازة.

ويؤدوا عني الصلاة.

وصوم.

ويجوز تبديله بالصدقة فيعطون.

والحج.

والزيارة.

والكفارات للصوم أو لأعمال الحج.

ورد المظالم أو لقطة أو غصب أو غيرها.

والخمس.

والزكاة.

والنذور وغيرها من الحقوق الشرعية.

وأن يهبوا ويتصدقوا على روحي من المال.

وأن يقسموا ثلث مالي.

وأن ورثتي من النسب والسبب هم..

وولي الميت منهم.

والوصي.

والناظر.

والقيم على الأيتام.

وبإشراف الحاكم الشرعي.