قانون اللعان:
139(ق): اللعان هو أن يتهم زوجته بالزنا و أن الولد ليس منه:
1- فإن كان هناك شهود على زناها أعدمت ولا تحرم عليه إلا بموتها أو طلاقها.
2- وإن لم يكن له شهود واعترفت فكذلك أعدمت لأنها محصنة ولا تحرم أيضاً إلا بالموت أو الطلاق.
3- وإن كان شهود على كون الولد ليس منه فإن ثبت زناها فكذلك.
4- وإن احتمل حمله من الشبهة فليست بزانية وإنما تعزر بعض التعزير لكذبها بأن الولد من زوجها.
5- وإن كانت موطوءة بالشبهة ولم تدر أن الولد من زوجها أو من الشبهة فليس عليها شيء وبقى للزوج زوجته ولكن الولد ينتفي مع إثبات عدم كونه له.
6- وإن لم يكن له شهود على نفي الولد أو على الزنا لاعنها خمس مرات يشهد أربع مرات: (أشهد بالله أنها قد زنت).
وفي الخامسة يقول: (لعنة الله عليَّ إن كنت من الكاذبين) وحينئذ يجب رجمها إلا أن تلاعنه هي أيضاً فيرفع عنها العذاب فتقول أربع مرات:
(أشهد بالله أنه كاذب فيما رماني به).
وفي الخامسة تقول: (غضب الله عليَّ إن كان من الصادقين) فيما رماني به.
140(ق): لا يقع اللعان إلا بالزوجة الدائمة المدخول بها وغير المشهورة بالزنا ولا يوجد عليها شهود أربع وإذا تم اللعان حرمت عليه مؤبداً.