الطلاق

الرابع: من أنواع الفراق الطلاق:

قال تعالى: (وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ).

113(ق): أقسام الطلاق:

الطلاق في أصله مبغوض بشدة في الشرع وقد يحرم إذا سبب الظلم والجور وقد يجب إذا دفع به فتناً ومشاكل.

114(ق): الطلاق إما بدعي وإما سني:

والبدعي هو:

1- طلاق الحائض مع الدخول أو النفساء مع إمكان استعلام حالها وعدم الحمل.

2- في طهر واقعها فيه مع عدم اليأس وعدم الصغر وعدم الحمل وعدم الاسترابة.

3- طلاق المسترابة قبل مضي ثلاثة أشهر وهي التي لا تحيض في سن من تحيض وهذه الطلاقات عندنا باطلة.

115(ق): إذا طلقها السني طلاق البدعة الذي يصح عنده صح ولزمت العدة وتزوجت عند فراغها من زوجيته وعدته.

116(ق): طلاق السنة على ثلاثة أقسام:

أ) السني المطلق وهو كل طلاق مستوف الشروط الشرعية مقابل البدعي وهو إما بائن أو رجعي، والبائن إما لعدم وجوب العدة عليها وهو:

1- طلاق اليائسة.

2- طلاق الصغيرة.

3- طلاق غير المدخول بها.

وأما لها عدة وتبين أيضاً وهن:

4- المختلعة وهي التي تكرهه وتبذل له ليطلقها.

5- المباراة وهي التي تكرهه ويكرهها وتبذل له ليطلقها.

وهذا إذا رجعت بالبذل أو برأته منه جاز الرجوع بها وسقطت المخالعة.

6- المطلقة ثلاثاً بينها رجعتان.

117(ق): المطلقة ثلاثاً على أقسام:

1- الطلاق العدي وهو أن يطلق ثم يراجع في العدة ويجامعها ثم يطلق في طهر آخر ويراجعها في العدة ويجامعها ثم يطلقها في طهر آخر ويراجعها ويجامعها ثم يطلق في طهر آخر فتحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره وهذه إن طلق تسع مرات مع تحليلين تحرم عليه مؤبداً ويقابله الطلاق السني بالمعنى الأخص.

2- غير العدي وهو أن يطلق ثم يراجعها ولا يجامعها ثم يطلقها ثم يراجع بدون مجامعة.

ثم يطلق وهذا يصح ولو في مكان وزمن واحد،

ثم لا تحل حتى تنكح زوجاً آخر ولكن هذه لا تحرم مؤبداً وهذا القسم يسمى السني بالمعنى الأخص.

3- السني الأخص أيضاً بمعنىً ثانٍ وهو أن يطلق ويدعها تنهي العدة ثم يتزوجها ثم يطلقها ويدعها فهذه لا تحل له حتى تنكح زوجاً آخر وهكذا.

118(ق): يشترط في المطلق: البلوغ والعقل والرشد والاختيار والقصد ولا يصح الطلاق إلا من الزوج أو بأمره وتوكيله أو بأمره بنقل الوكالة لشخص ثالث.

119(ق): يشترط في المطلقة:

أ) أن تكون دائمية ولا تصح بالمتعة.

ب) وأن تكون طاهرة طهراً لم يواقعها فيه فلو كانت حائضاً أو طاهرة بطهر قد قاربها فيه فلا يصح طلاقها إلا إذا كانت حاملاً.

وإذا كان الزوج غائباً بحيث لا يستطيع أن يستعلم حالها صح طلاقها وإن صادف كونها في حيض.

ت) ويشترط في الطلاق لفظه الشرعي وهو: زوجتي فلانة طالق أو هي طالق أو زوجتي طالق إن لم يكن له غيرها وإن وكل يقول الوكيل: فلانة زوجة موكلي فلان طالق.

120(ق): وإذا كان الطلاق خلعياً أي بسبب كراهتها له وبذلها قال أن فلانة بذلت لي كذا مقدار من المال على أن أخلعها به فهي على ما بذلت طالق وإذا كان وكّل شخصاً قال الوكيل: إن فلانة زوجة موكلي فلان قد بذلت له مقداراً ليخلعها به فهي على ما بذلت مختلعة فهي طالق.

ث) يشترط في الطلاق حضور شهود عدول مؤمنين رجلين أو أكثر وكلما زادوا كان أفضل وبمباشرة الزوج أو بأمره للوكيل.

121(ق): يجوز أن تكون المرأة وكيلةً في طلاق نفسها في ما لو قصر في حقوقها أو غاب عنها لمدة سنة مثلاً فيقول لها أنت وكيلتي في طلاق نفسك مني فلو قصر في تلك المدة قالت أمام شهود عدول طلقت نفسي من زوجي وكالة عنه فأنا طالق وإذا كانت باذلة قالت بذلت كذا وكذا ليطلقني به فأنا بالوكالة عنه مطلقة مختلعة وهكذا.

122(ق): عدة المطلقة: فإنها:

1- إن كانت غير مدخول بها،

2- أو يائسة بمعنى يأسها من الحيض لكبرها فلا عدة عليها وإنما تتزوج بمجرد طلاقها أو انتهاء العقد الموقت.

3- وإن كانت مدخولاً بها وتحيض فعدتها ثلاثة أطهار.

4- وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض أو حيضها يتأخر أكثر من ثلاثة أشهر فطلاقها بعد المواقعة بثلاثة أشهر ثم عدتها ثلاثة أشهر.

5- وإن كانت حاملاً فعدتها وضع الحمل حتى لو كانت لحظة بعد الطلاق فتحل للرجال بعد الوضع.

123(ق): المتمتع بها عدتها حيضتان إن لم تكن حاملاً وإن كانت حاملاً فوضع حملها، وإن كانت لا تحيض في سن من تحيض وليست حاملاً فعدتها خمسة وأربعون يوماً هذا مع الدخول بها وإلا فلا عدة عليها.

124(ق): المتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام حتى غير المدخول بها واليائسة والصغيرة والمؤقتة وإن كانت حاملاً فعدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل وانتهاء الأربعة أشهر وعشرة.

125(ق): إذا كانت مطلقة رجعية ومات زوجها أتمت عدة وفاة وإن كانت بائنة أتمت عدة طلاقها فقط وعدة الطلاق تبدأ من حين الطلاق وإن لم تعلم به وعدة الوفاة تبدأ من حين العلم بالوفاة.

126(ق): يجب على المتوفى زوجها الحداد بأن لا تلبس الزينة ولا تكثر الخروج ولا تجالس الرجال الأجانب وسهرات الفرح والسرور إلى انتهاء عدتها.

127(ق): ليس على الزانية عدة في زناها نعم لو احتمل حملها فلا يدخل بها العاقد حتى يستبرء رحمها بطهر بين حيضتين لئلا يشتبه الحمل الحلال بالحرام.

128(ق): إذا اشتبه شخص فوطأ امرأة وجب عليها عدة الطلاق فلا تتزوج في تلك المدة وإن كانت متزوجة وجب أن يعتزل عنها زوجها في تلك المدة.

موارد تطليق الحاكم الشرعي بدون أمر الزوج:

129(ق): إذا قصر الزوج في حفظ زوجته وأداء حقوقها والإنفاق عليها مع استحقاقها رفعت أمرها إلى الحاكم فيأمره إما بأداء الحقوق أو بالطلاق فإن امتنع جاز للحاكم أن يطلقها بالولاية الشرعية سواء كان حاضراً أم غائباً قادراً أم عاجزاً.

130(ق): إذا غاب الزوج حتى جهل خبره فإن كان ينفق عليها من ماله بالإرسال إليها أو ينفق عليها وليه، أو كانت مستغنية أو لم ترفع أمرها بقيت على زوجيته، وإن كانت فقيرة ولا ينفق عليها ورفعت أمرها فيؤجلها الحاكم أربع سنين ويأمر من يبحث عنه وبعد ذلك يطلقها الحاكم إن لم يطلقها الولي وتمسك عدة الوفاة فإن جاء الزوج بالمدة أو بالعدة فهو أحق بها وإن كملت العدة فهو خاطب من الخطاب لخروجها عنه.

131(ق): لو انقضت المدة مع التفتيش قبل مراجعة الحاكم اجتزء بها وإن كانت مع عدم التفتيش فلا بد من الأربع سنين مع التفتيش.

132(ق): لا يجوز للمطلقة ثلاثاً الخروج من بيت زوجها في العدة ولا يجوز إخراجها إلا إذا ظلمها الزوج أو أهله بما لم تستطع البقاء في داره أو هي عملت المعاصي أو الفتن فيجوز إخراجها.

133(ق): المطلقة الرجعية يجوز الرجوع بها بأن يأتيها ويلمسها كالزوجة أو يصرح بلسانه بأنه رجع بها فترجع زوجيتها ولا يشترط رضاها ولا الشهود في الرجوع.