قوانين الأحوال الاجتماعية:  النكاح

النكاح: أحاديث وقوانين

عن النبي (صلى الله عليه وآله): (النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني).

(من لم يتزوج خوف العيلة فقد ظن بالله ظن السوء).

(ركعتان يصليهما متزوج أفضل عند الله من سبعين ركعة يصليها أعزب).

(تناكحوا تناسلوا تثقلوا الأرض بلا إله إلا الله).

(من ضاق رزقه فعليه بالتزوج فإن الله يجمع رزقها إلى رزقه ويبارك لهما).

(إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلاّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير).

(من تزوج امرأة لمالها وجمالها حرمه الله مالها وجمالها وإن تزوجها لدينها وخلقها رزقه الله مالها وجمالها).

أقول لو تفكر الناس بهذه الأحاديث لما بقي شخص لم يتزوج ولا عانسة كذلك.

1(ق): يكره التزوج والجماع في النهار الحار ويستحب ليلاً ويكره في نصف الشهر وأوله وآخره وليلة الأربعاء وعرياناً وتحت السماء وليلة الخسوف والكسوف والزلزلة والريح الحمراء وفي السفر إن لم يحصل على الماء وعند الشبع والتعب وقائماً وجائعاً ومضطرباً وبوجود روائح كريهة وخصوصاً في الزوجين فإنه يشيب الشعر.

برج العقرب:

2(ق): ويكره أيضاً العقد وكذا العرس والدخول والقمر في برج العقرب.

ويعرف ذلك بأن تضاعف اليوم الذي أنت فيه من الشهر العربي وزد عليه خمسة ثم قسمه لكل برج من بروج الشمس بادئاً بالبرج الذي أنت فيه فالزائد خمسة وهو البرج الذي فيه القمر وكل برج يبقى فيه القمر يومان ونصف تقريباً.

وهذا جدول البروج في تنقلات الشمس:

1- الحمل من 13 آذار - مارس. 7- الميزان من 17 أيلول - سبتمبر.

2- الثور من 15 نيسان - ابريل. 8- العقرب من 16 تشرين الأول - أكتوبر.

3- الجوزاء من 15 أيار - مايو. 9- القوس من 15 تشرين الثاني صباحاً - نوفمبر

4- السرطان من 13 حزيران-جون. 10- الجدي من 13 كانون أول - ديسمبر.

5- الأسد من 13 تموز - جولاي. 11- الدلو من 13 كانون ثاني سحراً - جنيوري.

6- السنبلة 16 آب - أوگست. 12- الحوت من 13 شباط ليلاً - فبروري

مثلاً نحن في 15 ربيع الثاني 27 آب يعني برج السنبلة فنحسب هكذا 15 + 15 + 5= 30.

35 ÷ 5= 7 فالقمر الآن في برج الحوت فنحتاج إلى ثمانية بروج حتى يكون القمر في العقرب وكل برج يومان ونصف فيدخل القمر في العقرب بعد عشرين يوم وهذا من باب المثال وقد عملنا جدولاً في رسالة القوانين فراجع.

3(ق): يجوز تزوج البنت قبل التسع سنين ويحرم الدخول بها إلا بعد إتمام التسع يعني بالدخول بالعاشرة إذا كان جسمها يتحمل الدخول.

4(ق): يحرم ترك جماع الزوجة أكثر من أربعة أشهر إلا بإذنها ويكره الإكثار والموجب للضعف والإنهاك.

5(ق): يجوز عزل المني عند نزوله عن الزوجة وإذا استقرت النطفة في الرحم لا يجوز إسقاطها.

6(ق): أ) يحرم نكاح المحارم النسبية وهي الأم والأخت والبنت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت.

ب) وكذا يحرم على النساء الآباء والأبناء والأخوة وابن الأخ والأخت والعم والخال.

ج) والسبية وهي المحارم من جهة الرضاع ومن المصاهرة كأم الزوجة وبنتها بعد الدخول بأمها وزوجة الأب والابن والزوجة ما دامت متزوجة أو في العدة والجمع بين الأختين.

د) والسببية للنساء أبو الزوج وابنه وزوج البنت والأم.

د) وتحرم الملاعنة كما سيأتي.

هـ) ويحرم ما زاد على أربع نسوة دائماً ويجوز الزيادة في العقد المؤقت.

7(ق): يحرم ولا يصح تزويج المسلمة للكافر أو للسني الناصبي ويكره تزويج الشيعية للسني غير الناصبي وهو الذي لا يعادي أهل البيت (عليهم السلام) وشيعتهم ويحترمهم ويعترف بشرعية مذهبهم.

8(ق): يحرم تزوج المسلم من الكافرة غير الكتابية ويكره من الكتابية وهي اليهودية والنصرانية والصابئية والمجوسية.

(ولا تنكحوا المشركات ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم).

9(ق): من زنى بذات عدة رجعية أو زوج حرمت عليه مؤبداً ومن زنى بامرأة حرمت أمها وبنتها إذا كان الزنا قبل العدة وكذا من دخل شبهة ومن زنى بذات عدة وفاة أو عدة متعة أو طلاق بائن جاز عقدها بعد العدة.

10(ق): يحرم التزوج في حال الإحرام بالحج أو العمرة أو كانت المرأة في عدة طلاق أو وفاة لزوجها أو فسخ أو عدة المتعة ومن تزوج في حال إحرامه أو إحرامها أو عدتها فإن كان أحدهما عالماً حرمت عليه مؤبداً وإن كانا جاهلين جاز له إعادة العقد، بعد الإحرام وبعد العدة وإن دخل بعد العقد حرمت مؤبداً حتى لو كانا جاهلين.

11(ق): من وطأ امرأة فإن كانت خلية (أي ليست ذات زوج) جاز عقدها وإن كانت ذات زوج أو في عدة رجعية حرمت مؤبداً وإن كانت في عدة بائنة كعدة وفاة أو مفسوخة أو عدة متعة حل عقدها بعد العدة.

12(ق): من لاط بغلام حرمت على الواطئ أمه وأخته وبنته ولو لاط بعد العقد لم تحرم عليه، ولا يحرم على الموطوء أخت أو بنت أو أم الواطئ ومن دخل بالخنثى حرمت هي على أبيه وإبنه وحرمت عليه ابنتها وأمها كما لو دخل بالأنثى.

13(ق): لا يجوز تزوج بنت أخت زوجته أو بنت أخيها ضرة عليها إلا بإذن الزوجة الأولى التي هي عمة الثانية أو خالتها. وإذا أراد تزوج العمة أو الخالة على بنت الأخ أو الأخت فلا يحتاج للإذن.

14(ق): نكاح الشغار حرام بأن يجعل نكاح كل من المرأتين مهراً للأخرى ويسمى وجه بوجه ولكن العقد صحيح واللازم تصحيح المهر بأن يجعل لكل منهما مهرها الخاص بها ولو قليلاً.

15(ق): يجب في النكاح العقد وهو الإيجاب والقبول.

بأن تقول: زوجتك نفسي بالمهر كذا أو وكيلها يقول زوجتك موكلتي فلانة بالمهر كذا فيقول الزوج قبلت التزوج أو وكيله يقول قبلت التزوج لموكلي فلان والأفضل أن يقول قبلت التزوج لموكلي هكذا ليشمل قبول الشروط.

ويصح بالألفاظ العامية أو غير العربية مطلقاً ويصح بلفظ الأمر وأن يتقدم القبول على الإيجاب وبصورة السؤال هل تزوجيني نفسك على المهر كذا فتقول نعم والأفضل أن يعيد هو قوله قبلت.

16(ق): إذا طلق زوجته طلاقاً رجعياً فلا يتزوج الخامسة إلا بعد انقضاء عدتها وكذا لا يتزوج أختها إلا بعد العدة وإذا طلق بائناً أو فسخ أو ماتت لاعنها فله تزوج أختها رأساً سواء كان على زوجته عدة أم لم يكن وإذا زنى بها فله تزوج أختها دائماً ومؤقتاً وأما إذا كانت في عدة العقد المؤقت فلا يتمتع ولا يتزوج أختها إلا بعد انتهاء العدة للنص الخاص.

18(ق): إذا عقد الأم فماتت أو طلقها قبل الدخول يجوز له زواج بنتها.

وإذا عقد الأب على امرأة حرمت على الابن بمجرد العقد وكذا إذا عقد الابن حرمت على الأب.

19(ق): إذا تزوج الأم ولم يدخل بها فلا يحق له النظر لابنتها بلا حجاب وإذا دخل بالأم جاز ذلك بلا لذة لأنها بمنزلة ابنته وإذا تزوج البنت حرمت الأم وإن لم يدخل وله أن ينظر للأم وإن فارق البنت قبل دخولها.

20(ق): يجوز للشخص أن يتزوج التي زنى بها أو دخل بها شبهة أو التي كان عاقداً لها بالعقد المؤقت بدون الحاجة إلى أن تكمل العدة في عقده نعم لو كان مدة المؤقت لم تنته فعليه أن يهبها بقية المدة ثم يعقدها دائماً.

21(ق): إذا زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت هي وبنتها وأمها وحرمت هي على أبيه وابنه وفي العدة البائنة لم تحرم هي عليه وإنما يعقدها بعد العدة.

22(ق): إذا دخلت زوجتان على زوجين ثم تبين أن كل واحدة زوجة الآخر حتى دخلا بهما حرمت المدخولة على الداخل مؤبداً واعتدت ثلاث حيضات ثم أرجعت إلى زوجها بعد العدة للشبهة.

قانون النظر واللمس والصوت:

23(ق): يجب على الرجال ستر العورة عن الرجال وعن النساء المحارم وغيرهم وعورة الرجال ما بين السرة والركبة.

24(ق): يجب على النساء ستر البدن عن الرجال غير المحارم ما عدا الوجه والكفين والقدمين وستر العورتين عن الرجال المحارم والصبي المميز وعن النساء ولا ستر بين الزوجين.

25(ق): يجوز للخاطب أن ينظر من خطيبته شعرها ورقبتها وسيقانها وذراعها وترقق له الثياب بحيث يرى حجمها ويراها مقبلة ومدبرة ليتأكد من سلامة بدنها ولا يصافحها ولا يمازحها.

26(ق): يجوز نظر الرجال إلى جسد غير البالغة بالمقدار المتعارف بدون افتتان وريبة ويكره احتضان وتقبيل بنت الخمس سنين وما زاد. ويجوز النظر إلى نساء الكفار والفاسقات اللواتي إذا نهين لا ينتهين بالمقدار المتعارف من كشفهن بدون ريبة وافتنان.

27(ق): لا يجوز مصافحة الرجل لغير المحارم من النساء إلا من وراء الثياب ولا يعصر كفها.

28(ق): يجوز للطبيب النظر واللمس لأي موضع يضطر لمعالجته منها إذا كانت مضطرة للمعالجة عند الرجل.

29(ق): لا يجوز النظر إلى المطلقة البائنة سواء حرمت مؤقتاً أم مؤبداً كالمطلقة غير المدخولة أو اليائسة، أو المطلقة تسعاً ويجوز النظر المتعارف إلى المطلقة الرجعية وإذا قصد بنظرته الرجعة بها فهي زوجة.

30(ق): من جامعها شخص بالاشتباه وجب عليها العدة وحرم على زوجها وطؤها إلى ثلاث حيضات وإن لم تحض في سن من تحيض فإلى ثلاثة أشهر، نعم يجوز له النظر إليها بلا جماع.

31(ق): يجوز للمرأة التكلم بين الرجال بصوت عادي ولا يجوز لهن التخضع بالصوت ويجوز لهم استماعها بغير التخضع وبغير افتتان.

ويجوز لهن الغناء في الأعراس بدون سمع الرجال.

موارد حرمة جماع الزوجة

32(ق): يحرم جماع الزوجة:

أ) إذا كان هو أو هي صائماً.

ب) أو في إحرام أو حج.

ج) أو أمام ناظر محترم أو أمام طفل غير مميز ويكره أمام زوجة أخرى وإذا جامعها أمام زوجة أخرى فلها أن تنظر عورته ولا تنظر عورتها وتمسه ولا تمسها.

د) أو في مسجد أو مشهد مقدس بحيث يحرم الإجناب فيه.

هـ) أو من الدبر إن هي لم تأذن ويكره كراهة شديدة إذا أذنت.

و) أو في حال الحيض أو النفاس في موضع الدم.

ز) ويكره كراهة شديدة في حال الاستحاضة الكثيرة بعد اغتسالها ويشكل بدون اغتسالها.

ح) ويحرم قبل إكمالها التسع سنين ودخولها في العاشرة.

33(ق): إذا وطأها قبل بلوغها العاشرة فلا تحرم عليه وإنما يجب عليه الصبر حتى تكمل.

وإذا وطأها قبل البلوغ فأفضاها بأن جعل مسلك المهبل مع الدبر أو مع موضع البول وجب عليه خياطتها ولا تخرج من زوجتيه وإن لم يمكن خياطتها فإن بقيت عنده فهي زوجته يجامعها إذا كان لا يضرها الجماع وإن طلقها وجب عليه نفقتها حتى تتزوج بغيره.

قانون أولياء العقد:

34(ق): يجب على البنت استئذان أبيها أو جدها من أبيها في عقد زواجها بشروط:

أ) أن تكون بكراً لم تتزوج قبلاً بزواج صحيح أو شبهة حتى ذهبت بكارتها فإنها ثيب.

ب) أن يكون عاقلاً فلا ولاية للمجنون عليها إذا كانت هي بالغة رشيدة.

ج) أن يكون قريباً يمكن الاتصال به والتعرف على رأيه.

د) أن لا يكون عاضلاً لها مانعاً من زواج كفئها فلو منعها عمن هو أهل لها سقطت ولايته وجاز تزوجها بدون إذنه لأن ولاية الأبوين مشروطة بالمصلحة الشرعية.

هـ) أن يكون حافظاً لها في الحجاب والستر غير مهمل بحيث تخرج إلى الأسواق وتعشق وتعشق فلو كانت كذلك وهو غير رادع لها فلا ولاية له حتى يمنعها عند طلبها الحلال وتزوجها.

و) أن يكون مسلماً إذا كانت هي مسلمة أو اختارت مسلماً فلا يمنعها أبوها لو كان كافراً.

35(ق): لا ولاية لغير الأب والجد للأب فلا يجوز للأخ والأم والعم والخال وغيرهم المنع والاعتراض إذا كان الخاطب مسلماً مؤمناً.

36(ق): يجوز عقد البنت البكر عقداً مؤقتاً بدون إذن الأب بشرط عدم الدخول بها فلو أراد الدخول فلا بد أن يستأذن أباها لأنه يؤثر على أهلها فلا يحل له.

37(ق): يشترط في صحة زواج غير البالغة أو غير البالغ أو المجنون والمجنونة مباشرة الوالد أو المأذون منه.

العقد المؤقت (المتعة) (الصيغة):

قال عمر بن الخطاب: (متعتان كانتا على عهد رسول الله) وقال أمير المؤمنين (عليه السلام):(لولا فتيا عمر ما زنى إلا شقي).

38(ق): يجب على الحكومات إقرار قانون العقد المؤقت سواء باسم المتعة كما هو في القرآن والسنة أو بأي اسم آخر كما وضعت مصر الزواج العرفي ووضعت السعودية زواج المسيار. فاللازم وضع المؤقت بشروطه اللازمة من تعيين الوقت والمهر وكونها ثيباً وليست بكراً وإلا لاحتاجت لأذن الأب وكونها لا زوج لها ولا عدة عليها وإلا فهو زنى وإقرار الزوج على العقد وكتابة القرار وتنظيمه في المحاكم بأخذ عنوان الزوج والزوجة حتى إذا حصل حمل يكلف بنفقته وأخذه.

39(ق): وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس وجماعة من الأصحاب زيادة (إلى أجل مسمى) بعد قوله تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ...) كما ثبت فعل الأصحاب في زمن الرسول وما بعده ولم يثبت النسخ وإنما ثبت عدم النسخ بشهادة عمر بقوله: (متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما).

فقبلنا شهادته وطرحنا رأيه لأنه غير معصوم عن الخطأ وقد أثبت خطأه في كثير من الأحكام وقد قال أمير المؤمنين (عليه السلام): (لولا فتيا عمر ما زنا إلاّ شقي) وهذا العقد من الضرورات العمل به خصوصاً في هذا العصر لمنع الزنا والسفاح والاعتداء على أعراض الناس الذي تكاثر بالشكل الفظيع المخزي بين المسلمين.

40(ق): ولو عيَّرنا الجاهلون بإباحة المتعة التي هي سنة الله ورسوله ومن ضروريات البشر عيرناهم بالفتاوى المجوسية التي أفتاها بعضهم كما في كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لشيخي زادة السني الناصبي في ج2 باب ما لا حد عليه في عدم الحد على من زنى بمحارمه أو لف خرقة حرير ودخل بأمه أو استأجر أجيرة واشترط عليها الزنا بها،

وغير ذلك مما يطبق السماء على الأرض ويمنع قطر السماء بل إن العامة قد أجازوا النكاح المؤقت ولكنه بصورة محرمة عندنا مخالفة للشرع والعقل. راجع في ذلك كتاب الفقه الجنسي في قنواته المذهبية للشيخ أحمد الوائلي وما ينقله من فتاوى ابن حزم الجهنمية وغيره ومن ذلك أن يعقد المرأة باعتباره دائماً ولكنه لم يقصد الدوام وإنما خدعها وفي نفسه قصد فراقها بعد حين ولم يخبرها وهذا ظلم وفساد وخيانة إذ ربما علمت ما في قصده لامتنعت ولم تقبل وامتنع أهلها وعليه فالعقد باطل عندنا لعدم تطابق قصدها مع قصده وهو من مهمات تصحيح العقود إن كنتم مؤمنين.

41(ق): يشترط في عقد المتعة ذكر المدة والمهر فلو لم يذكر المدة انقلب العقد دائماً كما يشترط في العقد خلوها من الزوج والعدة وعدم كونها مطلقة ثلاثاً وعدم كونها من المحارم النسبية أو الرضاعية أو بالمصاهرة كما مر في شروط الدائم.

42(ق): وينقضي النكاح بانتهاء المدة وكيفية العقد تقول هي بعد الاتفاق على المهر والمدة: (متعتك نفسي على المهر المعلوم وبالمدة المذكورة) فيقول: قبلت المتعة بك بالمهر والمدة المذكورين أو توكله لعقدها له فيقول متعت موكلتي لنفسي بالمهر المعلوم وبالمدة المعلومة) ثم يقول: (قبلت المتعة لنفسي هكذا) أو توكل شخصاً فيقول متعتك موكلتي فلانة بالمهر المذكور على المدة المذكورة فيقول: قبلت المتعة بموكلتك هكذا ويصح بكل لفظ عربي وغير عربي يفهم منه المتعاقدان.

مفارقة المتمتع بها:

43(ق): يصح مفارقة المتمتع بها قبل انتهاء المدة إذا قال لها وهبتك ما بقي من مدة العقد وهذه الهبة إيقاع لا يحتاج للقبول وإذا أراد جعلها دائمة أو زيادة مدتها وجب أن يهب لها بقية المدة ثم يجدد.

قانون المهر (الصداق):

عن أمير المؤمنين (عليه السلام): (لا تغالوا بمهور النساء فتكون عداوة)(149).

وعن النبي (صلى الله عليه وآله): (أفضل نساء أمتي أصبحهن وجهاً وأقلهن مهراً).

وعن الصادق (عليه السلام): (فأما شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقوق زوجها)(150).

44(ق): كل ما ينفع الإنسان يمكن جعله مهراً للزواج مما قل أو كثر عيناً كشربة ماء أو منفعة كتعليم قرآن أو صنعة أو حقاً كحق السفر إلى منطقة معينة.

45(ق): أفضل المهر والذي عليه تزوج علي والزهراء (عليهما السلام) وتبعه الأئمة الطاهرون والمؤمنون وهو خمسمائة درهم.

والدرهم = 1207.5 غرام فضة فلو كان الغرام = نصف الدولار = 604 دولار تقريباً المهر الشرعي.

46(ق): لا يجوز لحكومة أو غيرها تحديد المهور على الناس إذ ورد أن عمر قد منع الزيادة على مهر السنة وهددهم بالضرب وسلب الزائد فقامت امرأة قائلة ليس لك ذلك ألم تسمع إلى قوله تعالى: وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً(151).

فنزل عن المنبر وهو يقول: (كل الناس أفقه منك يا عمر حتى المخدرات في البيوت).

47(ق): لو جعل المهر مبهماً غير مبين كما لو قال شيء مهم مثلاً صح وتوقف على التوضيح والعقد صحيح حتى لو لم يبين لعدم ركنية المهر في النكاح.

48(ق): أركان العقد:

أركان العقد: الزوج والزوجة فلو عقد الدائم مع عدم ذكر المهر أو صرح بعدم المهر صح العقد.

49(ق): لو وقع بدون مهر فإن بقيت فلا شيء لها وإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة قال تعالى: -وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ولو كان الفراق بفسخ فلا شيء لها.

ولو طلقها بعد الدخول فلها مهر المثل والأحوط المصالحة فيما زاد على مهر السنة الآنف الذكر.

50(ق): لو سمى لها مهراً ولأبيها أو أخيها أو أمها أو غيرهم وجب عليه مهرها وما سمي لغيرها فهو هدية إن شاء وفى أو شاء لم يف ولم يلزم إلا بشروط مر ذكرها في الهدية نعم من توسط لإقناع أبيها أو إقناعها أو بعض من يعارض في زواجها وتخليصها منه فللمتوسط الجعالة أو الأجرة على عمله أو التعويض.

51(ق): يجوز أن يكون مقدار المهر مفوضاً إلى الزوج بدون تعيينه إلى ما بعد العقد أو مفوضاً إليها أو إلى ثالث من أقربائها أو أقربائه أو مفوضاً إلى الجميع بجلسة متأخرة عن العقد.

52(ق): لو فوض للزوج فله أن يزيد ما شاء وليس له أن يقل عن المتعارف إلا مع رضاها،

ولو فوض إليها فلها أن تقدر ما شاءت في القلة وليس لها أن تزيد عن مهر السنة كما مر إلا برضاه.

ولو كان الحاكم غيرهما فبالقلة يحكم بالمتعارف إلا إذا رضيت الأقل وبالكثرة مهر السنة إلا برضاء الزوج بالأكثر.

53(ق): لو طلق قبل الدخول وكذا لو ماتت هي أو هو قبل الدخول فلها نصف المهر المسمى ولو حصل الدخول دبراً، أو قبلاً بحيث خرق بذكره لا بعضو آخر بكارتها وجب عليه جميع ما سمى لها إلا أن تعفو هي أو يعفو وليها.

54(ق): يجوز أن يسمي مهراً ثم بعد العقد يتفق معها فتسقط عنه المهر أو تقلله أو تتفق معه بزيادته كما يصح أن يسمي بين الناس مهراً وبالاتفاق معها أو مع أهلها أكثر أو أقل والثاني هو الذي يؤخذ به.

شروط العقد:

55(ق): كل شرط وقع في العقد مما هو جائز يجب العمل به وكذا لو وقع العقد مبنياً عليه وأما ما وقع قبل العقد ولم يشر إليه في العقد وكذا ما اشترط بعد العقد فلا يجب الالتزام به.

56(ق): يصح اشتراط أي من الشروط الجائزة وهي ما لا تحلل حراماً أو تحرم حلالاً مثل اشتراط التوكيل عنه في طلاقها لو لم يف بلوازم عقدها إلى سنة مثلاً أو شرطية الزمان أو المكان الذي يتزوجان به أو عدم الدخول بها إلى مدة أو مطلقاً.

57(ق): يصح أن تسقط الشرط بعد العقد برضاهما ولا يصح زيادته إلا في ضمن معاملة لازمة أخرى.

قانون الأولاد:

نبين أولاً بعض الآداب والأحاديث الشريفة:

58(ق): إن الحكمة من تشريع الزواج هو إكثار الذرية وإبقاء النوع البشري ومن خلاله نشر الفضيلة ففي صحيحة محمد بن مسلم (عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم غداً يوم القيامة حتى أن السقط يقف محبنطياً على باب الجنة فيقال له أدخل فيقول لا حتى يدخل أبواي قبلي)(152).

وعنه (صلى الله عليه وآله): (تناكحوا تناسلوا تثقلوا الأرض بلا إله إلا الله).

59(ق): يجب تحسين تربية الأولاد ومراقبتهم حتى يكبروا وينفعوا أنفسهم والناس ويسعدوا في الدنيا والآخرة ففي الحديث: (إذا بلغ الغلام ثلاث سنين يقال له سبع مرات قل: (لا إله إلا الله) ثم يترك سبعة أشهر وعشرين يوماً فيقال له قل (محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله)) ثم يترك أربع سنين ثم يقال له سبع مرات قل (صلى الله على محمد وآل محمد) ثم يترك حتى يتم له خمس سنين ثم يقال له أيهما يمينك وأيهما شمالك فإذا عرف ذلك حول وجهه إلى القبلة ويقال له اسجد فإذا تم ست سنين صلى وعلم الركوع والسجود حتى يتم له سبع سنين فإذا تم له سبع سنين قيل له صل ثم يترك حتى يتم له تسع فإذا تمت له علم الوضوء والصلاة وضرب عليها فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر لوالديه)(153).

وعن النبي: (من قبل ولده كتب الله له حسنة ومن أفرحه فرحه الله يوم القيامة ومن علمه القرآن دعي بالأبوين فكسي حلتين تضيء من نورهما وجوه أهل الجنة).

60(ق): يستحب للمتزوج أن يجهر بالأذان في البيت وقراءة القرآن ويسبح ويستغفر كثيراً حتى يكثر ولده وبركته.

61(ق): يستحب استحباباً مؤكداً أن يسمي أولاده بأسماء الله تعالى مثل عبد الله وعبد الرحمن والأنبياء والأولياء فيبارك له فيهم في الدارين ويكره الأسماء الخسيسة أو أسماء مخالفي النبي وأهل بيته الطاهرين.

62(ق): يستحب إطعام النفساء الرطب والسفرجل وكل ما يدر لها الحليب ويكره الفواكه الحامضة.

63(ق): يستحب عند الولادة غسل المولود والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى ويحنك بتربة الحسين (عليه السلام) بأن يسمح بها أو بالإصبع الملطخ بها على سطح فم المولود وإن لم يكن فبالماء الفرات أو بماء السماء وإبعاد الألوان منه إلا الأبيض.

أعمال اليوم السابع العقيقة والختان:

64(ق): يستحب في اليوم السابع حلق رأسه ووزنه بالذهب أو الفضة والتصدق به وطلي رأسه بالخلوق أي العطور ثم العقيقة عنه فإن لم يعق عنه عق هو عن نفسه حين يكبر وإن لم يفعل يعق عنه حين يدفن.

65(ق): العقيقة من الأنعام الأربعة الإبل والبقر والغنم والمعز ولا تصح الدواجن من الدجاج والبط والسمك ولا يشترط فيها عمر معين والأفضل في الغنم سبعة شهور فما زاد والبقر والمعز قد أكمل السنتين ويعق عن الذكر ذكراً وعن الأنثى أنثى.

66(ق): يكره للوالدين ومن يعوله الأب أن يأكلوا منها وإن فعلوا خيف عليه الموت.

67(ق): يجب ختان الولد بكشف الجلدة التي على الحشفة بالقطع أو بطويها وخياطتها وإذا لم يفعلوا وجب عليه الختان ولو بعد البلوغ وإن ولد مختوناً استحب إمرار الموس على الحشفة.

68(ق): يكره وقد يحرم ضرب الأطفال عند البكاء فإن البكاء مسر للقلب وسلامة للعين والدماغ لخروج العفونات فيهما مع الدمع قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (ولا تضربوا الأطفال على البكاء فإن بكاءهم أربعة أشهر شهادة أن لا إله إلا الله وأربعة أشهر الصلاة على النبي وآله وأربعة أشهر الدعاء لوالديه).

69(ق): يلحق الولد بأبيه بشروط:

أ) أن يجامع المرأة بالدخول أو بالقذف على فرجها.

ب) أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها عشرة.

ت) أن يكون الحمل بواسطة عقد شرعي ولو شبهة وإلا فابن الزنا لا يلحق بأبويه نعم يحرم نكاحه عليهما كابن وبنت الحلال.

70(ق): إذا جامع فعزل عنها أي قذف خارجاً لحق به لإمكان وصول بعض النطفة قبل القذف التام ولا يصح نفيه عنه إلا باللعان.

71(ق): يجب اختصاص النساء بالتوليد ولا يجوز حضور الرجال إلا إذا اضطرت لطبيب رجل أو لعدم وجود امرأة أو لعدم قدرتها لتعسر الولادة.

72(ق): لا يجوز التعجيل بشق البطن وإنما تحاول المولدة بالتوليد الطبيعي فإذا أشرفت على الهلاك ولم يمكن التوليد شقت البطن.

قانون الرضاع:

73(ق): يشترط في نشر الحرمة بالرضاع أمور:

1- أن يكون اللبن الحاصل في المرأة بسبب نكاح شرعي أو شبهة فلا يحرم لو كان اللبن من الزنا وكذا لو در لبنها من غير نكاح فإنه لا حكم له.

2- أن يكون بعد الولادة فما در قبلها فلا ينشر الحرمة.

3- أن يمتص المولود اللبن لا أن يعصر في إناء.

4- أن تكون المرضع حية.

5- أن يكون المرتضع في الحولين لا أكثر ولا يشترط كون ولد المرضعة في الحولين.

6- أن يرتضع بمقدار خمس عشرة رضعة متواصلة أو يوماً وليلة كذلك أو كثرة بحيث ينمو اللحم ويشتد العظم بلا شرط التواصل نعم لا بد من نسبة النمو للرضاع.

7- أن يكون الرضاع من امرأة واحدة فلا ينشر الحرمة لو تم العدد من امرأتين ولو كانتا لزوج واحد.

8- اتحاد الزوج فلو رضع بعض الرضعات من لبن فحل وأكمل من لبن الآخر لم يحرم كما إذا كانت مطلقة أو أرملة وهي ترضع طفلاً وقد تزوجت آخر فولدت من الثاني فاللبن قبل ولادتها للزوج الأول وبعدها للثاني.

74(ق): لو أرضعت المرأة طفلاً من لبن فحل وأرضعت طفلة من لبن زوج آخر فلا يحرم المرتضع على المرتضعة ولا على فروعها ولو كان لرجل عدة زوجات وأرضعت كل واحدة طفلاً أو طفلة رضعة تامة حرم بعضهم على بعض وحرم أصولهما وفروعهما.

75(ق): إذا تم الرضاع بشروطه:

أ) حرمت المرضعة وأمهاتها نسباً ورضاعاً على المرتضع وآباؤها على المرتضعة.

ب) وحرم الفحل (أي زوج المرضعة) وآباؤه وإخوانه وأعمامه وأخواله نسباً ورضاعاً على المرتضعة.

ت) وحرم أمهات الفحل وأخواته وخالاته وعماته نسباً ورضاعاً على المرتضع.

ث) وحرم أبناء المرضعة نسباً على المرتضعة وبناتها نسباً على المرتضع.

ج) ولا تحرم بناتها ولا أبناؤها الرضاعيون على المرتضع منها من فحل آخر.

ح) وحرم أبناء الفحل وبناته نسباً ورضاعاً على المرتضع والمرتضعة.

خ) وحرم أبو المرتضع على أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعة وعلى أولاد المرضعة ولادة لا رضاعة.

د) يحل لصاحب اللبن التزوج بأم المرتضع وأخواته نسباً ورضاعاً وعماته وخالاته نسباً ورضاعة غير المرتضعات معه ولا من لبن هذا الرجل.

ذ) تحل المرضعة على أب المرتضع وأعمامه وأخواله وإخوانه نسباً ورضاعاً غير المرتضعين معه.

يحل إخوان وأخوات المرتضع على إخوان وأخوات المرتضع معه نسباً ورضاعاً. وإنما يحرم المرتضعان فقط عل الجانبين نسباً ورضاعاً.

ومن أراد الزيادة فعليه (برسالة القوانين الشرعية) و(الزواج الإسلامي سعادة الدارين).

الحقوق ومنها القسمة والنفقات:

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً(154).

76(ق): كل شيء حولك أيها الإنسان عليه واجبات وله حقوق ولذلك كتب إمامنا زين العابدين (صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الطيبين الطاهرين رسالة في الحقوق ومنها حق الله تعالى أنه قد كتب على نفسه الرحمة واللطف بعباده وحق عليهم أن يعبدوه ويطيعوه ويتبعوا رسله وأولياءه كما أن حق الأنبياء (عليهم السلام) تصديقهم والاعتقاد بعصمتهم في تبليغ الرسال في جميع شؤونهم وإلا لجاز عصيانهم وهكذا للخلفاء (عليهم السلام) من قبل الأنبياء (عليهم السلام) ولا إطاعة الخلفاء الذين هم من قبل الناس.

77(ق): في حقوق الزوج على زوجته:

أ) بأن تعلم أن له الفضل في إخراجها من ذل العزوبية إلى عز الزوجية والارتباط العائلي.

ب) وأن تحفظ ماله ولا تبذر وتعينه على دنياه.

ت) وأن توقره وتستر عيوبه.

ث) وأن تهديه للصلاح وحسن الأخلاق.

ج) وان تتغاظ عن تقصيره ولا تلح عليه بما يحرجه ويذله.

ح) وأن تعرض عليه نفسها كل يوم وتشاركه الرغبة في الجماع والملاعبة.

خ) وأن تمارضه إذا مرض وتسري عنه إذا حزن وتشاركه أحزانه وأفراحه.

د) وأن تزيل عن بدنها وثيابها وبيتها وولدها ما ينفره ويقززه ويزعجه وتتجمل له وتتبذل له.

ذ) وأن تستر جمالها ومحاسنها وصوتها عن غيره وفي الحديث في وصف المؤمنة: (إنها المبتذلة لزوجها الحصان على غيره).

ر) أن تتعاهد خدمة البيت داخلاً بالطعام والتنظيف والتنضيم كما هو مسؤول عن الخدمة خارجاً.

78(ق): يحرم عليها الخروج عن الدار إلا بإذنه أو بالعلم برضاه.

79(ق): من حقوق الزوجة على زوجها:

أ) بأن تعرف بأن لها الفضل بأن أخرجتك من ذل العزوبية إلى عز الزوجية والارتباط العائلي.

ب) وبذلت جسدها لأنسك وسعادتك وبطنها لحمل ذريتك وثديها لتنمية أبنائك وحضنها لحضانة أبنائك.

ت) وأن تعرف بأنها إنسان مثلك تفرح وتحزن فتفرحها بما تفرح به ولا تؤلمها.

ث) وتطعمها وتسكنها وتلبسها بما يناسب شخصها وقدراتك.

ج) وتحفظ شرفها وحجابها وتهديها لحسن صلاتها وصومها وعبادتها.

ح) وتستر عيوبها وتحترم أهلها ففي الحديث: (الآباء ثلاثة أب ولدك وأب علمك وأب زوجك).

خ) أن تمارضها إذا مرضت وتسري عنها إذا حزنت وتصبرها على ما يصيبها.

د) إذا تزوجت عليها فلا تذكر محاسن ضرتها وإنما تسايرها وترضيها وكذا لا تذكر محاسن من تكرهه هي ولا تذكرها بمن يغيظها.

ذ) لا تكن لعبة بيدها وتعطي قيادة التربية والإدارة بيدها فإن ذلك من فساد الأخلاق،

ففي الحديث: (لا تطيعوهن بالمعروف حتى لا يطمعن بكم في المنكر).

ر) وأن تعاشرها بالمعروف حتى وإن فارقتها تفارقها بالمعروف ولا تنسى فضلها في صحبتها.

80(ق): ومن حقوق الزوجة على الزوج:

النفقة: فقد تجب النفقة على الزوج بما يشبعها ويكسوها ويؤيها في مسكن يناسبها.

أحكام الإنفاق على الزوجة:

81(ق): يشترط في وجوب الإنفاق عليها أن تبذل له نفسها وتطيعه في الفراش وأن تكون دائمية فلا نفقة للمتعة المؤقتة.

82(ق): لو عقد على بنت ولم يسلمها أهلها له بعد فليس عليه لها نفقة. ولو استعدوا للتسليم ولكن الزوج كان ممتنعاً والمنع منه وجب عليه نفقتها وعلى هذا لو كانت الزوجة صغيرة فلو سمحوا له الاستمتاع بها دون الجماع وجب عليه نفقتها وإن لم يسمح له بشيء فلا نفقة لها.

83(ق): لو منعته من جماعها لأجل الصوم الواجب أو الإحرام أو بين الناس أمام نظر محترم أو كانت مريضة فلا تنقطع نفقتها.

84(ق): لو خرجت في أمر واجب كالحج والزيارة التي نذرتها بإذنه أو خرجت في غير واجب بإذنه فإنها لا تعتبر ناشزاً ولها تمام النفقة.

85(ق): إذا طلقها طلاقاً رجعياً بقي لزوم السكن والنفقة لها إلا إذا عملت المعاصي التي اضطر بسببها إلى الإخراج فلا نفقة ولا سكن لها.

وأما إذا لم تفعل المنافي مع طلاقها وإنما أخرجها هو فعليه سكناها ونفقتها.

86(ق): تنتهي نفقة المطلقة الرجعية بنهاية عدتها وأما المطلقة بائناً فتسقط نفقتها وسكناها بمجرد الطلاق.

87(ق): لو كانت المطلقة بائناً حاملاً فلها نفقة الحمل حتى تضعه وترضعه وترجعه لأبيه،

ولو ادعت أنها حامل فلو شهدت لها الطبيبات بالحمل فإن اطمأن أنفق عليها وإن تبين كذبها أرجعت إليه ما صرف عليها فان شك في صدقها فله أن يطلب منها كفيلاً يرجع إليه المال الذي يصرف عليها.

قانون نفقة الأقارب وكلما يصلح الحياة:

88(ق): يجب نفقة كل من العمود الصاعد الآباء والأمهات عند غناه على العمود النازل الأبناء والبنات والأحفاد عند فقره وبالعكس العمود النازل عند غناه على العمود الصاعد عند فقره.

89(ق): يستحب الإنفاق على غير العمود من الأخوة والأعمام والأخوال وكل الأقرباء بل كل الفقراء والمحتاجين ولا يجب الإنفاق على الناس إلا من الحقوق الواجبة المار ذكرها أو من غيرها بشروط فيها تفصيل وخلاف.

90(ق): يجب النفقة على الحيوانات النافعة ولا يجوز إهلاكها لأنه إسراف كما يجب الإنفاق على الزرع حتى ينضج ويعطي ثمرته اللازمة.

أحكام وأقسام المعاشرة

القسمة:

91(ق): ومن حقوق الزوجة على الزوج المضاجعة وهي أن يبيت معها في فراش واحد ولا يهجرها والهجران غير مقيد بتركها ليلة أو أربع ليال أو أكثر وإنما هو أمر عرفي من صدق عليه فهو عاصٍ يجب أن يتوب وينام معها هذا إذا كان له زوجة واحدة.

92(ق): إذا كان له زوجتان أو أكثر وجب عليه التقسيم بحيث كلما بات مع واحدة ليلة أو يوماً بات مع الأخرى يوماً وإذا نام عند واحدة أسبوعاً وجب المبيت عند الأخرى أسبوعاً وهكذا.

93(ق): إذا كان له وطنان وفي كل وطن زوجة وجب التساوي في المدة إلا مع إذن التي يقلل البقاء عندها.

94(ق): قسم في النص والفتوى أوقات ذي الزوجات إلى أربعة أيام فإذا كان له زوجتان بات عند كل واحدة ليلة وبقي له ليلتان يضعها أينما يشاء نعم يشكل أن يجعل الليلتين التي له عند إحداهن فيحرم الأخرى منها.

95(ق): إذا تزوج بكراً فله في عرسها سبع ليال يزاحم بها حق مضاجعة بقية الأزواج وإذا تزوج ثيباً فحقها ثلاث ليال فإذا انتهت أيام العرس رجع إلى التقسيم الرباعي.

96(ق): يشترط في المضاجعة إظهار المودة والاحترام كما يحترم الأخريات إلا إذا كانت الزوجة لا تحترمه ولا يشترط المواقعة فلو واقع واحدة ليلتها فلا يلزم أن يواقع الأخرى في ليلتها وإنما عليه أن لا يترك جماع المرأة بمقدار أربعة أشهر إلاّ إذا كانت شرهة بحيث يخاف في تركها فسادها ونظرها إلى الرجال فالأحوط وجوب جماعها بمدد متقاربة.

97(ق): مقدار الجماع هو الدخول التام في القبل وبالصورة المعتادة بل الأحوط مع القذف إذا كانت طالبة لذلك.

النشوز والشقاق:

98(ق): انتهى كلامنا في الاجتماع العائلي وأخذنا بالكلام بالافتراق والانفصال وذلك أما بالفسخ أو الانفساخ أو بالطلاق أو الوفاة وقبله النزاع والاختلاف.

99(ق): النشوز: هو الارتفاع بأن تترفع الزوجة على الزوج وتعصيه وتوجد ما ينفره من التمتع والميل إليها، أو خروجها من البيت بدون إذنه.

100(ق): ليس من النشوز عدم خدمة البيت بالأمور غير الواجبة أو عدم رضاعة الطفل إذا أمكن وجود مرضعات أو إطعامه وما شابه مما يستحب منها نعم حينما تمتنع عن المستحبات في الخدمة له أيضاً أن يمتنع عن جلب الطعام أو اللباس وما شابه الزائد عن الحاجة مما هو مستحب وليس بواجب.

101(ق): إذا حصل النشوز منها فعليه أولاً أن يعظها بالآيات والأحاديث ثم إن لم ينفع هجرها في المضاجع بأن يعرض عنها في الفراش أو يبتعد عن فراشها فإن لم ينفع ضربها ضرباً خفيفاً.

102(ق): قد يحصل النشوز في الزوج بأن يتبرم عن حقوقها وعدم أداء ما هو واجب لها من المضاجعة والنفقة والاحترام أو كان يضربها ويخيفها فهو ناشز، عليها أن تعظه أولاً وإلا اشتكت عليه عند من يخجل منه حتى يعظه فإن لم ينفع اشتكت عليه عند الحاكم الشرعي ليلزمه بحقوقها وإلا عزره وأهانه بما يراه.

103(ق): إذا أحست منه الإعراض ومقدمات النشوز استحب لها أن تميله بإسقاط بعض حقوقها وشروطها أو إعفائه مما لها حتى يرجع إلى احترامها وكمال زوجتيها.

قانون الشقاق:

104(ق): هو كون كل من الزوج والزوجة في شق أي في زاوية من البيت كناية عن نزاعهما وتقصير كل منهما بما هو لازم عليه.

105(ق): إذا حصل الشقاق فإن أمكن حله بأن وعظ كل منهما الآخر فيه وإلا اجتمع حكم من أهله أو من أحبائه وحكم من أهلها ومعاريفها وحاولا الإصلاح ليس بالغش والخداع والظلم والتآمر على الزوجين أو أحدهما قال الله تعالى: (إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقْ اللهُ بَيْنَهُمَا).

قانون الفراق:

106(ق): الفراق بين الزوجين يحصل أولاً بموت أحدهما أو كلاهما وحكمه استحقاق المهر المؤجل للزوجة إن لم يكن سلمها إياه قبل ذلك أو لم يفرض في العقد ولزوم العدة عليها والحداد سواء حصل بعد الدخول أم قبله كما سيأتي.

107(ق): الثاني - الفسخ بالعيوب

العيوب الموجبة لفسخ النكاح في الزوج هي:

أ) الجنون: وهو اختلال العقل إذا كان من قبل العقد ولم تعلم به المرأة أو حصل بعد العقد.

ب) الخصاء: وهو انسلال الخصيتين أو رضهما إذا سبب عدم القيام إن كان سابقاً على العقد ولم تعلم به.

ت) الجب: وهو قطع الذكر بحيث لم يبق منه شيء يدخل ويفض البكارة إذا كان سابقاً على العقد ولم تعلم به وفي الحاصل بعد العقد أشكال.

ث) العنن: وهو عدم القيام الموجب للإدخال.

108(ق): العنين: إذا صبرت زوجته وإلا رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجله إلى سنة فلو قدر في تلك السنة من وطئها قبلاً أو دبراً أو وطئ غيرها فلا خيار لها وإنما تنفصل بالطلاق ولها الخيار أيضاً إذا كان فيه من الأمراض المعدية والتي لا شفاء لها كأمثال الإيدز والجذام والبرص وما شابه.

109(ق): وعيوب النساء سبعة:

1- فالجنون.

2- البرص وهو بقع تشوه الجلد ومعدية.

3- الجذام وهو أيضاً مرض يوجب تمعك الجلد والتلون وهو مرض معدٍ أيضاً.

4- والإفضاء وهو انخزاق المهبل مع الدبر أو مع موضع البول بحيث لم يبق موضع دخول سواء وقع ذلك عمداً أو خطأ منها أو من غيرها أو أنها سقطت فحصل أو هي هكذا خلقة.

5- والقرن: بفتح القاف والراء وهو عظم يعترض في رأس المهبل يمنع من الدخول أو غدة لحمية ومثله العفل وهو التحام المهبل بغدة أو مطلقاً بحيث ليس لها موضع للدخول.

110(ق): كل هذه الأمراض إذا أمكن تطبيبها وشفيت منها فلا يجوز الفسخ وإنما الفصل بالطلاق لو أصرا عليه.

الثالث - الانفساخ:

بالكفر أو الرضاعة أو اللعان.

111(ق): قد ذكرنا بطلان عقد المسلمة للكافر أو الكافرة غير الكتابية للمسلم.

أ) فلو ارتد المسلم إلى الكفر أو إلى نصب العداوة لأهل البيت بطل النكاح فإن كان لزوجته عدة وذلك بأن تكون مدخولة وغير يائسة انتظر به مدة العدة فإن اهتدى وإلا تزوجت غيره وإن لم يكن لها عدة حرمت عليه رأساً.

ب) إذ ارتدت المسلمة إلى ناصبية أو كتابية بقي النكاح إلاّ أن يريد أن يطلقها طلاقاً.

ت) إذا ارتدت المرأة إلى ملحدة غير كتابية انتظر بها العدة إن كان لها عدة كما قلنا وإلا حرمت رأساً.

112(ق): من جملة ما يوجب انفساخ النكاح، الرضاعة كما إذا رضعت أم الزوجة ابن الزوجة فإن الزوجة تحرم على زوجها لأنها تكون أخت ولدها وكذا وإذا رضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة إن لم يدخل الكبيرة حرمت لأنها أم زوجته، وإن دخل بالكبيرة حرمت الصغيرة والكبيرة إذا كانت الرضاعة بغير لبنه وحرمت الصغيرة إن كانت الرضاعة بلبنة وأما اللعان فسيأتي.