محرمات الذبيحة:

365(ق): يحرم من الذبيحة عشرون شيئاً:

1- الروث: وهو بمثابة البول والغائط.

2- الدم: المسفوح منه دون الجامد مع اللحم.

3- الذكر: وهو القضيب وعروقه الداخلية.

4- الفرج: لعله الشفرتان مع المهبل.

5- الصوف.

6- الشعر.

7- الوبر.

8- الريش.

9- قشر البيضة في الدواجن.

10- البيضتان: لأنهما بيت المني.

11- بيت البول أي المثانة.

12- المرارة أي السائل المر الذي فيه.

13- النخاع وهو خيط أبيض ممدود في فقرات الظهر.

14- الحدقة وهي سواد العين ويحل بياضها.

15- العلباوان وهما عصبان ممتدان من أعلى العنق إلى أسفل الذنب في جانبي الفقرات ولا يمكن مضغه وتقطيعه.

16- المشيمة وهي الكيس الذي فيه الجنين. ومثلها الجارة أي قطعة اللحم الخارجة مع المولود.

17- خرزة الدماغ وهي مثل الحمصة غبراء اللون تكون في أعلى المخ.

18- الطحال وهي سوداء اللون قريب المعدة وهي الكريات الحمر الميتة (الدم الفاسد).

19- خياشيم السمكة: فإنها مجرى الدم وتعتبر من الخبائث.

20- العظم القوي الضار ومنه القرن والسن والظفر والمنقار والمخلب والظلف في قدم الغنم.

366(ق): يحل من الميتة اللبن والبيض إذا اكتست القشر الأعلى والأنفحة وهي اللبن المتجمد في معدة الجدي الرضيع.

كما يحرم أكل التراب إلا طين قبر الحسين (عليه السلام) بأقل من الحمصة في خصوص الاستشفاء.

367(ق): يجوز شرب الخل حتى لو كان أصله خمراً وكذا كل الحوامض في الطعام والشراب.

ويحرم شرب عصير العنب إذا غلى وتفور إلا إذا ذهب ثلثاه بحيث يصير دبساً ثخيناً.

368(ق): يحرم أكل واستعمال مال الغير بدون أذنه إلا ممن تضمنته الآية: الأبوان والأخوان والأعمام والأخوال والزوج والأبناء والصديق ومن تسلم مفاتيح البيت له ذكوراً أو إناثاً إذا لم يعلم كراهيتهم.

369(ق): المحرمات تباح عند الضرورة بمقدار رفع الضرر فيستعمل المحرم الصغير ليتخلص من الكبير.

370(ق): يحرم الأكل من المائدة التي يشرب فيها الخمر كما يحرم الاجتماع في أي مكان معصية ما لم ينه عن المنكر إلا مقهوراً.