الاطعمة والاشربة

قانون الأطعمة والأشربة

قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً إِلاّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ(147).

358(ق): يحل من الحيوان البري غير السباع وغير المسوخ ومن السمك ما كان بهيئة السمك وله قشور كالأفلاس ومن الطير ما له دفيف وقانصة وصيصة ويحرم الحشرات جميعاً إلا الجراد.

359(ق): الذي يحل أكله من الحيوان هو ما لا يأكل الجيف كالأنعام: الإبل والبقر والغنم والمعز والجاموس والغزال واليحمور.

ويحرم ما أكل الجيف أو كان له بعض حالات الإنسان كالقرد والأرنب والسباع كالذئب والأسد والنمر أو نجس العين وهو الكلب والخنزير والحشرات والسامات كالعقرب، والبرغوث والذباب والحية والبرمائيات كالضفدع والسلحفاة والتمساح وقد عبر عن كثير من المحرمات بالمسوخ.

360(ق): كل شيء غير اللحم والشحم والجلد المجلوب من الكفار يجوز أكله واستعماله من المعلبات والملابس والأثاث وغيرها.

361(ق): لا يحل من السمك إلا ما كان فيه فلس كالبني والشبوط والكنعت والروبيان ويحرم الجري والزمير والزهو وسائر أنواع الحيوانات البحرية مما لم يكن على شكل السمك.

وبيض السمك والطير الحلال حلال وبيض الحرام حرام.

362(ق): لا يحل من الطيور إلا ما كان فيه حوصلة وهي مجمع الطعام قبل المعدة أو قانصة وهي مجمع الحصى أيضاً قبل المعدة أو صيصة وهي شوكة خلف القدم مثل الدجاج.

ويشترط فيه أن يكون رفيفه وهو حركة جناحه أكثر من صفيفة وهو سكون جناحيه عند الطيران.

363(ق): هناك طيور قد نص على تحريمها وهي الخفاش والطاووس والبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق والنسر والبغاث واللقلق.

وطيور نص على حليتها وهي الحمام والدراج والقبج والقطا والصهيوج والبط والكروان والحبارى والكركي والعصفور ومنه البلبل والزرزور والقبرة، والهدهد والخطاف وهما مكروهان والصرد والصوام والشقراق.

364(ق): الحيوان الجلال الذي يأكل غائط الإنسان يصير حراماً حتى يستبرئ كما مر في المطهرات وكذا الذي ينكحه إنسان يحرم مؤبداً أو الذي يرتضع من لبن الخنزير حتى ينبت لحمه ويشتد عظمه.