المساقاة

قانون المساقاة:

334(ق): المساقاة هي المعاملة على سقي أصول ثابتة ونموها حتى تثمر بحصة من ثمرها ويأتي فيها الأقسام المذكورة في المزارعة من الأسهم والأجرة.

335(ق): المساقاة لا بد أن تكون بعد الغرس سواء قبل ظهور الثمر أو بعده ما دام يحتاج إلى عمل ولو القطف، نعم عملية النقل والبيع وما شابه تعتبر أجرة لا مساقاة.

336(ق): تصح هذه المعاملة على الأصول غير الثابتة ومطلق الزرع كما تصح على الأشجار الصغير والكبيرة. نعم أمثال الخضار التي ليس لها أصول إلا البذر يعتبر المعاملة عليه مزارعة لا مساقاة.

337(ق): لو تعاقدوا على فسيل غير مغروس فهي مزارعة وما كان مغروساً يصح التعاقد عليه حتى يثمر وإن طال سنيناً عديدة أو على سنة واحدة.

338(ق): لا تبطل بموت المالك وإن مات العامل فان كان معيناً بالعقد بطلت وإلا تخير الوارث أو الوصي بين الإتمام أو الفسخ.

339(ق): إذا شرطا بالسقي أن كل الثمر للساقي فان انتفعت الأصول بذلك فهي مساقاة وإن لم تنتفع أصلاً فهذا إحسان.

340(ق): قد تسمى المساقاة بالضمان بأن يضمن البستان بربع المحصول، أو بأجرة معينة لا علاقة لها بالمحصول، وكله صحيح ولكن أسماء المعاملة تختلف من إجارة أو مساقاة وإن لم يسمِّها المتعاقدان بواقعها الشرعي.

341(ق): يكفي في المساقاة أن يرى العامل البستان رؤية مجملة ولا يلزم عد الأشجار ورؤية الزروع ويصح أن يجعل لكل نوع من الزرع سهماً معيناً وللكل حصة من الكل.

342(ق): إذا تبرع متبرع بالعمل للمالك فليس للعامل شيء إذا كان التبرع قبل العقد ولو كان بعد العقد فليس له التبرع. وأما لو تبرع بالعمل عن العامل استحق العامل الحصة.

343(ق): أ) إذا بطلت المساقاة بعد الشروع بالعمل كان للعامل أجرة المثل.

ب) ولو فسخ العامل فإن كان العقد على الإتمام فليس للعامل شيء.

ج) ولو كان العقد على المساقاة مطلقاً فللعامل الأجرة.

د) ولو فسخ المالك فللعامل الأجرة مطلقاً هذا لو كان قبل الإتمام.

هـ) ولو كان بعد التمام فالسهم أو الأجرة المسماة سواء كان الغضب والانفصال من العامل أو المالك.

344(ق): إذا ساقى العامل غيره:

أ) فإن كان مشروطاً المباشرة بطلت المساقاة لغيره.

ب) وإن كان غير مشروط صح مساقاة الغير أما بنفس النسبة التي فرضت له إذا كان لم يعمل شيئاً.

ج) وإن عمل في السقي بعض العمل جاز أن يقبل غيره باجرة مخفضة ولو كان الأكثر صارت الزيادة للعامل الأول.

345(ق): المغارسة: وهي أن يسلم أرضاً لغيره ليغرس فيها والمغروس يكون بينهما.

ب) أو المغروس والأرض تكون بينهما.

ج) أو المغروس والأرض والثمر والأقرب صحة هذه المعاملة إذا كان كل شيء معلوماً والحصة بينهما معلومة.