المصالحة

(الصلح جائز بين المسلمين إلا ما أحل حراماً أو حرم حلالاً) حديث شريف.

300(ق): الصلح هو اتفاق بين طرفين أو أكثر بإسقاط حق أو ملك أو منفعة بينهما، وله تدخل بكل العقود والإيقاعات إلا في النكاح والطلاق وتوابعه وقد يعبر به عن كل إرضاء وإسقاط نزاع من جماعة لأخرى.

301(ق): عقد الصلح لازم من الطرفين فلا يسقط إلا بالإقالة أو الخيار وتجري فيه جميع الخيارات إلا الحيوان والمجلس ولآخذ المعيب حق الخيار أو الأرش وتجري الفضولية فيه أيضاً.

302(ق): الصلح عن الحقوق القابلة للنقل والإسقاط دون ما لا يقبل لهما كحق الرجوع في الطلاق الرجعي والرجوع بالبذل في الخلع.

303(ق): في الصلح تسامح لا يوجد في عقد آخر فتغفر الجهالة في العوضين وفي الحق المتصالح بسببه وما علم يتصالح بالأكثر والأقل إلا في الربوي فلا يصح التفاضل بجنسه إذا كان معلوم المقدار.

304(ق): يصح المصالحة عن دين أو حال بدين أو حال من جنسه وغيره ويشكل التفاضل بين المتجانسين من الملكية والموزون أو الزيادة لأجل الدين فإنه من الربا.

305(ق): لو قال المنكر للمدعي صالحني فليس قوله إقراراً لأنه تصح المصالحة مع الإنكار ولو قال ملكني فهو إقرار.

306(ق): كل مصالحة مع شخص من مال أو حق أو منفعة معلومة كتمليك سيارة له أو غير معلومة كإسقاط ما في الذمة إذا كان مجهولاً جائزة إلا ما حرم حلالاً كالمصالحة على ترك التزويج، أو حلل حراماً كشرب الخمر أو أي محرم آخر فلا يصح.