القسمة

قانون القسمة:

295(ق): القسمة هي تمييز حصة كل شريك له ولا بد من تعديل السهام وهي إما بحسب المقادير من كيل أو وزن أو عدد أو مساحة أو بحسب القيمة أو بحسبهما كالأرض المشتركة يأخذ الذين يقتسمون الواجهة كل منهم مائة متر مثلاً وتسمى قسمة التعديل وأما بزيادة مال أو عين على السهم حتى يتعادل مع بقية أصحاب السهام وتسمى قسمة الرد.

296(ق): إذا لم يكن في القسمة تعديل ولا رد ولا ضرر وكانت متساوية أجبر الشركاء وسميت قسمة إجبار، وإن حصل في القسمة ذلك فلا يجبرون وسميت قسمة تراض.

297(ق): إذا اختلفوا ولم يتفقوا كل على حصته تقارعوا بأن يكتب اسم الشريك فمن خرج اسمه أخذ الحصة الأولى والثاني أخذ الثانية وهكذا.

298(ق): لو طلب بعض الشركاء المهاياة بأن ينتفع بكل الحصص أحدهم في أسبوع مثلاً ثم في الأسبوع الثاني للثاني وهكذا فلا يجبر بقية الشركاء على قبولها فلو كان بئر ينتفع به أهل الأرض فإما أن يضع كل منهم فيه ما طوراً بعددهم بما يسعه البئر ويسحبون مرة واحدة كل منهم بمقدار بوصة أو أقل وأما أن يضعوا ما طوراً واحداً بمقدار ثلاثة بوصات وينتفعوا بالنوبات.

299(ق): لو قبلوا المهاياة فليبدأ من هو أقرب إلى النهر أو البئر ثم من بعده وهكذا، وقد عين للنخل إلى الكعب أي أعلى قبة في القدم وللشجر أقل وللزرع إلى أول شراك النعل.