الضمان

253(ق): الضمان هو التعهد بمال أو عمل ثابت في ذمة شخص أو جماعة وهو عقد لازم من جهة الضامن وجائز من قبل المضمون له فيقول أن الذي على ذمة فلان أنا أعطيه أو أضمنه لك.

254(ق): في المعاملات الحالية ما يجري أن الشركة تطرح عملاً على مقاول وتطلب منه ضامناً أو وثيقة مالية قبل أن تسلمه العمل لاحتمال خيانته أو تقصيره وعليه يلزم التوسع في تعريف الضمان الشرعي بما يشمل ضمان المستقبل.

255(ق): يعتبر في الضمان رضى الضامن والمضمون له ولا يشترط رضا المضمون عنه وإذا كان لم يرض وسبب له الحرج فعليه إما أن يسلم ما عليه ليسقط ضمان الضامن وإما أن يقدم ضامناً غيره.

256(ق): يشترط في الضامن البلوغ والعقل والرشد والاختيار والقدرة على أداء ما على المضمون من مال أو عمل ويشترط في المضمون عنه كونه مطلوباً مقدار ما يضمن عنه.

257(ق): إذا تم انتقل الدين إلى ذمة الضامن ولا يحق مطالبة المضمون عنه إلا إذا اشترط الضامن الرجوع إليه مع عدم الأداء.

258(ق): للضامن الرجوع إلى المضمون عنه بمقدار ما أداه وليس على المضمون عنه أن يسلم شيئاً قبل أن يسلم الضامن للمضمون له إلا إذا أثبت المضمون عنه بأنه يطلب الضامن قبل ذلك فيكون الضمان بمعنى الحوالة.

259(ق): لو حسب المضمون له ما على الضامن خمساً أو زكاة أو صدقة أو هدية فللضامن الرجوع على المضمون عنه أيضاً ولو عفا الضامن المضمون عنه فلا يسقط عن الضامن للمضمون له.

260(ق): يجوز الاتفاق بين الضامن والمضمون له على تقريب الأجل أو تبعيده أو الزيادة على الحق تسامحاً وليس على المضمون عنه إلا مقدار الحق، فإن عفى صاحب الحق عن بعض ماله إكراماً للمضمون عنه فعلى المضمون عنه مقدار ما ضمن الضامن ناقصاً عن الذي كان عليه.

261(ق): إذا أدى المضمون عنه المال إلى المضمون له سقط الضمان عن الضامن فلا يرجع الضامن إلى المضمون عنه وكذا لو أداه شخص آخر.

262(ق): لا يجوز للضامن أن يأخذ الزيادة لأجل تأخير استلامه وقد سلم هو ما ضمنه حالياً أو بأجل أقرب فإن هذا يعتبر ربا القرض.

263(ق): يصح أن يضمن جماعة واحدٌ أو جماعة لواحد أو جماعة بدين واحد أو أكثر من واحد، بمال معين المقدار والجنس أو مطلقاً في زمان أو مكان أو حال أو شرط معين أو مطلقاً والمضمون عنه معلوم أو مجهول.

264(ق): يصح ضمان درك الثمن أو درك المهر أو درك الأجرة إذا خاف البائع من كون الثمن ليس ملك المشتري أو خافت الزوجة أن المهر ليس ملك الخاطب وهكذا.