الغصب

قانون الغصب:

224(ق): من أبواب الاقتصاد العيني باب الغصب: قال الله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً(145). وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

225(ق): طرق الغصب كثيرة:

1- منها البخس في المكيال والميزان. 2- السرقة. 3- الغيلة وهو استغفال الناظرين والأخذ من بين أيديهم. 4- الغش في المعاملة. 5- الاستيلاء بالقوة والقهر. 6- الغبن: وهو البيع بأغلى من الثمن والشراء بأرخص من الثمن المعروف ممن لا يعرف الأسعار. 7- التدليس: بأن يخفي العيب حتى يأخذ ثمناً أكثر أو يظهر ما فقد الشرط على أنه جامع الشروط. 8- غصب المنافع بأن يسكن العقار أو يستعمل الشيء ولا يعطي أجرته. 9- غصب الحقوق كمن يطبع الكتاب باسمه أو أن حقوق الطبع لغيره فيطبعه ويتاجر به أو أن الضرة تقهر الزوجة على مضاجعة زوجها لها في ليلة ضرتها. 10- غصب الحكم كغصب الخلافة وما شابه فإنها حق لمن هو أهل لها وحكم عليه فلا يجوز التنازل عنها لغيره.

226(ق): الغصب حرام يجب فيه الرد والتوبة وضمان ما فات بسبب الغصب.

227(ق): لو حبس شخصاً فأصابه حرق أو غرق أو سقط فكسر أو مرض لا بسبب الحابس ولا المكان فلا يضمن له تلك الإصابات نعم يجب أن يصالحه احتياطاً إذا سبب إفقار وجوع أهله بسبب حبسه عن عمله ظلماً وهذه من أنواع رد المظالم وإذا استخدمه وجب إعطاء أجرته.

228(ق): إذا دخل الدار وسكن فعليه أجرتها لصاحبها وضمن ما يقع من نقائص.

229(ق): من نوع الغصب الأموال الخالصة من العقود المحرمة والباطلة كأجرة الزانية وثمن الخمر والخنزير وربا البنوك والبيع والإيجار والجعالة الفاسدات وغيرها.

230(ق): إذا استعمل المغصوب حتى خرج عن الاستفادة كما إذا خاط بخيط مغصوب فإنه لا يمكن خلعه حتى يستهلك وينقطع وجب رد مثله له وكالحيوانات والآلات المصنوعة.

231(ق): ليس على الغاصب أن يوصل المغصوب إلى غير الموضع الذي غصبه منه ولو حدث بالمغصوب عيب رد معه أرش النقصان.

232(ق):

أ) لو زادت أو نقصت قيمة المغصوب التالف السوقية فعليه أعلى القيم من يوم الغصب إلى حين الرد احتياطاً.

ب) ولو زادت صفة كما إذا سمنت البقرة بغير فعل الغاصب ثم ضعفت قيمتها سمينة فلا شيء عليه.

ج) ولو كانت زيادة الصفة المتصلة بفعل الغاصب شارك الغاصب المغصوب منه.

د) أو زادت صفة منفصلة بفعل الغاصب كما لو ضرب الفحل تلك البقرة فحملت شارك الغاصب المغصوب منه.

هـ) وإن لم تكن بفعل الغاصب كما إذا ضرب الفحل تلك البقرة بدون توسط الغاصب رده مع الحمل ولا شيء له.

233(ق): إذا لم يمكن تخليص المغصوب أو الدين المجحود إلا بالسرقة أو الغيلة أو الخداع جاز ذلك.

234(ق): لو كان لشخص حائط يريد أن ينهدَّ ولم يصلحه وهو يعلم بأنه قد يسقط فسقط فصاحب الحائط ضامن للخراب الذي حصل على الناس منه.