قانون الدين والقروض:

203(ق): الدين كل ما حصل في ذمة الإنسان من مال أو حق لإنسان آخر، والقرض: هو عقد لتمليك شخص ديناً في ذمته يرجع إليه مثله أو قيمته.

204(ق): الدين إن حل وقته جاز المطالبة به ووجب على المدين تسليمه فإن كان معسراً وجب على الدائن الصبر عليه إن استطاع، وإن شك بإعساره جاز أن يحقق عنه وإن علم بعدم إعساره حبسه الحاكم حتى يسلم ما في ذمته والمسألة تمامها في المطولات.

205(ق): يجوز التبرع بأداء الدين عن المدين وهكذا كل الحقوق الشرعية.

206(ق): يكره بيع الدين بدين في نفس التاريخ من رجل ويحرم بأبعد منه بزيادة في المال، ويجوز بأقرب منه وبأقل مالاً هذا إذا كان بيع ما في الذمة قبل حين المعاملة وأما بيع الدين في حين المعاملة ويسمى (الكالي بالكالي) فلا يصح كما قلنا.

207(ق): لا يجب بيع دار السكن ولا بعضه لأداء الدين وكذا الأثاث والسيارة ولا تقليل الزوجات ولا المكائن والآلات التي يشتغل ويعيش فيها ولا التقليل من رأس المال الذي يتاجر به وغير ذلك من لوازم الحياة، نعم لو كان الشيء أكثر من حاجته يحب أن يبيع ما زاد ليفي الدين أو بعضه كما يجب على المدين أن يفتح له باباً من الارتزاق والعمل ليؤدي حق الناس ويقلل من مصاريف طعامه ولباسه ورياشه إلا بمقدار الضرورة فلا يتبطر بحقوق الناس.

208(ق): يستحب استحباباً مؤكداً إقراض المحتاج وأنه أفضل من الصدقة فإن الصدقة بعشرة درجات والقرض بثمانية عشر، وإذا كان قادراً فلم يقرضه فهو آثم ففي الحديث: (ومن شكى إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم الله عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين).

ويستحب أن يرفق في طلبه للمدين ففي الحديث: (وإن رفق به في طلبه تعدى به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب) عن النبي (صلى الله عليه وآله).

209(ق): القرض عقد لازم إذا حصل فلا يستقيل إلا برضاء المستقرض ولا يتم بالقبض والإقباض، نعم لو أقرض ثم علم بأن المقترض نصاب كذاب لا يفي بما يأخذ فله أن يستقيل ويسحب المال الذي أقرضه.

210(ق): لا يجوز اشتراط أي نفع مع رد رأس المال حين القرض نعم لو أرجع الزيادة أو النفع مع المال جاز للمقترض أن يأخذها، نعم يجوز اشتراط إرجاع المال في بلد آخر أو مبدلاً بعملة أخرى بمقداره أو بتسليمه لشخص آخر أو تسليم المثلي بقيمته أو إرجاع أثاث أو ما شابه بالنقود المقروضة له وما شابه.

211(ق): إذا قلت قيمة العملة التي استقرضها فلا يرجع زيادة عليها ولا يلزم تقديرها بحسب عملة أخرى إلا إذا أخر بمدة أكثر من المدة المضروبة وأرجعها حين ضعفت فلا بد من المصالحة. نعم لو سقطت العملة رسمياً وتبدلت وجب إرجاع المعتبرة.