الاقتصاد المعاملي: البيع

104(ق): المكاسب لها خمسة أحكام:

1- الحرام وهي إما حرمة لذات الشيء كبيع الخمر والخنزير للأكل وأما لجهة عارضة كبيع السلاح لأعداء الدين في وقت الحرب مع المؤمنين.

2- الواجب: وهو فيما وجب لتوقف العيش عليه أو بيع ما احتكر على الناس.

3- المستحب هو الغالب في حكم التجارة.

4- المكروه وهناك أعمال مكروهة في ذاتها كالقصابة لأنها تقسي القلب، وهناك أعمال تكره لوقتها كالتجارة في يوم الجمعة عند النداء أو لمكانها كالتجارة في المساجد وأماكن العبادة، أو لحالها كالتجارة مع المرض المفروض فيه الراحة أو في حال إحرامه وما شابه ذلك.

5- المباح: وهي التجارة التي يجتمع فيها جهات سيئة وجهات حسنة.

105(ق): معايش العباد أما من التجارة أو الإجارة لعقار أو للشخص نفسه والإجارة إما في صناعة كالخياطة والطباخة أو الزراعة أو حرفة كالطبابة والهندسة أو في خدمة كالحمال والكناس أو من وجوه الأمور الحسبية كالعاجز يتصدق عليه واليتيم يصرف عليه وتدار شؤونه.

المكاسب المحرمة:

106(ق): المكاسب قد تحرم مطلقاً كبيع الخمر وصناعته والمعاصي الجنسية كالزنا واللواط والهضمية كأكل وشرب النجاسة وما شابه، والعقائدية كالإشراك بالله والكفر وإنكار الضروريات ومن المكاسب ما يحل تارة ويحرم أخرى، كبيع الخنزير للأكل حرام ولحديقة الحيوان للتفرج حلال وكالنجاسات لمنافع محللة مقصودة للمتبايعين كالبول والغائط للسماد والكلب للصيد أو الحراسة أو الخدمة.

107(ق): استعمال السيجارة من الاستعمالات المكروهة وتكون محرمة إذا نهى الطبيب عنها وحذر من الهلاك بها أو أصبحت علامة لإظهار العشق من الشباب للفتيات أو بالعكس بالتدخين أمام بعضهم مع تلوي البدن علامة للرغبة والعشق وهذا حرام من الشباب والفتيات أشد احتياطاً.

108(ق): ما ليس له منفعة محللة مقصودة للعقلاء يحرم إسراف المال فيه.

109(ق): الرقص والغناء وهو الصوت مع الترجيع الموجب للطرب أو المخفف للنفس بحيث تهش للعمل الجنسي كما في الحديث النبوي: (الغناء رقية الزنا) فهذا حرام والغناء جائز للنساء في الأعراس بدون إسماع الرجال.

110(ق): النشيد حلال ومنه الحداء إذا كان من الرجال أو من النساء بدون استماع الرجال وأما مع استماع الرجال فإن كان بالصوت الطبيعي بلا تميع وبانخفاض فلعله لا بأس به ومع التخضع ورفع الصوت فحرام.

111(ق): آلات الغناء من الطبل والعود والمسجل والراديو والتلفزيون والصنج والماصولة وغيرها إن استعملت بالحلال فحلال كالطبل لعزاء الحسين وإلا فحرام.

112(ق): القمار بكل أنواعه إذا كان مع البذل من الخاسر للرابح فحرام قطعاً ومن ضروريات الدين، وبدون المال والتخسير فمشكل شرعاً التلهي به، سواء مثل الدوملة أو الطاولي أو النرد والشطرنج.

113(ق): آلات اللهو والقمار والمنحوتات وما شابه مما يمكن فيها الانتفاع بغير اللعب الحرام حلال بيعها بغير نية الحرام.

114(ق): حلق اللحية للرجال حرام فإذا عرف الحلاق أن الشخص شيعي وغير مضطر للحلق وغير مقلد لم يجيز الحلق فلا يجوز أن يحلقها له وأما إذا لم يعلم بمذهبه وعدم اضطراره جاز أن يستجيب له في طلب حلقها ولا يجب عليه أن يستعلم.

115(ق): تدريس الرجال للنساء وبالعكس إذا سبب النظر بشهوة أو المعاشقة أو الاختلاء بها انفراداً فحرام وإلا فمكروه.

116(ق): حلق وتجميل الرجال للنساء وبالعكس حرام إلا بين المحارم نعم الطبيب الذي يزيل البقع الجلدية وما شابه مما لا تحسنه المرأة يجوز للمرأة أن تتطبب عنده لأنه نوع من الاضطرار.

117(ق): التصوير مكروه شرعاً إلا صورة المحجبة فإنه يحرم على الرجل الأجنبي النظر إلى صورتها بحال تبرجها إذا كانت معروفة لديهم.

118(ق): يحرم صناعة الصليب أو المجسمات الكاملة من ذوات الأرواح ويكره صناعة غير المجسمات ويكره اتخاذ المجسمات من ذوات الأرواح واحتوائها لأن الاحتواء غير الصناعة.

119(ق): يجوز تمكين الكفار من الكتب الإسلامية والقرآن ولم يثبت حرمة مسه للكتاب إذا لم يستعمل يده في لحم الخنزير أو مس الكلب وما شابه.

120(ق): عمل السحر والشعوذة وما شابه حرام واستعمالها في الحلال كنفع الناس بإخراج السحر والكتيبة وشفاء الأمراض النفسية فهو حلال بل ربما يجب.

121(ق): إعانة الظالمين والتوظُّف عندهم من أشد الحرام نعم التوظُّف فيما ليس فيه ضرر على الناس لا إشكال بعدم حرمته.

122(ق): نصب مجالس العزاء أو الاحتفال في مناسبات المعصومين من الحزن والفرح إنه من المستحبات الأكيدة في الإسلام وما يفعل في ذلك من اللطم والبكاء أو الفرح والسرور فلا إشكال في استحبابه ولزومه.

123(ق): التصفيق إن كان على شكل الرقص كما لو كان معه حركة بعض الأعضاء كالكتف فمشكل وإلا إذا كان تصفيقاً فقط فحلال بل هو مظهر لقول الإمام: (يفرحون لفرحنا).

124(ق): بيع العنب إلى مصنع يصنع الخمر أو تأجير البيت له جائز إذا كان يصنع الخل أيضاً والمواد الأخرى نعم إذا علم بأن هذا العنب سيصنع خمراً أو يتعاهد على ذلك فبيعه حرام.

125(ق): علم الكف وهو إخبار الشخص بما يقع عليه و بما يحصل له في الحياة من خلال رؤية كفه وكذا الفراسة بإخباره برؤية وجهه ومشيته وكذا الكهانة بإخبار الناس بما كان أو يكون وكذا علم الفلك بإخبارهم من خلال حسابات فلكية كل ذلك جائز إذا كان لا يعتمد المتكلم أو السامع عليه وإنما لمجرد الاحتمال والتسلية وأما إذا كان بصورة الاعتماد فحرام وقد ورد في الحديث الشريف: (من صدق كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد (صلى الله عليه وآله) ).

126(ق): الدلالة وهي الوساطة بين المتعاملين من بائع ومشتري أو مؤجر ومستأجر أو غيرهما حلال إذا لم يكن فيها خداع لأحد الجانبين كالكذب في الإخبار بالسعر والأجرة وما شابه.

127(ق): النجش (النجاشة) حرام وهو أن يزيد الثمن في المزاد من لم يرد أن يشتري ليخدع بعض المشترية حتى يزيدوا لتحصيلها أو ينقص في المناقصة كذباً وهو لا يريد أن يعمل ليخدع أصحاب العلاقة فينقصوا ويخسروا سواء كان ذلك بالاتفاق مع المالك وصاحب العمل أم لا.

128(ق): الغش بين الناس حرام ولا يملك الغشاش الزيادة التي حصلت بالغش وهو أن يخفي العيب فيها ويستره بشيء ينخدع فيه العقلاء.

129(ق): الرشوة: حرام وهي أن يعطي للقاضي ليميل في الحكم لصالحه والحرمة من جهة القاضي مطلقة ومن جهة المتقاضي إذا علم أن الحق معه ولا يستطيع أن يحصله إلا بالرشوة يحل أن يرشي اضطراراً وكذا حكم رشوة الموظف ليقدموا معاملته على الآخرين نعم يجوز للموظف أن يأخذ أجرة ليتوسط في تخليص معاملة ليست من شؤون وظيفته.

130(ق): يحرم حفظ ونشر كتب الضلال التي قد يتأثر بها العوام نعم يجوز ذلك لمن هو عالم ولا يعرضها لمن يتأثر بها.

131(ق): يجوز بيع الحيوانات للزينة أو للخدمة أو الحراسة وبيع ما يؤكل للذبح والأكل وما لا يؤكل يمكن أن يذكى ويستفاد من جلده ولكن يخلع وقت الصلاة إلا الكلب والخنزير فإنهما نجسان فلا يلبس جلدهما.

132(ق): يحرم على التجار أن يحتكروا شيئاً مما يضطر إليه الناس سواء كان من نوع الطعام كالحنطة أو السكر أو من غير الطعام كالبنزين والغاز والنفط مما هو مهم في الحياة.

133(ق): البيع: وهو عقد لتمليك شيء بدل ما يبذله ويصح أن يكون الثمن نقوداً أو عرضاً أو حقاً - كبيع حق التحجير للأرض - كما يصح في المثمن ذلك، ويصح أيضاً بيع المنفعة وبيع العمل كما لو قيل بعتك حراثة هذه الآلة أو الحيوان لمدة شهر إلا أن هذه إجارة وليست بيعاً بالحقيقة.

134(ق): يصح البيع وكل العقود والمعاملات بكل لفظ يدل عليها وبأي لغة يفهمها المتعاملان كما يصح بالتسليم والتسلم بدون كلام وهو ما يسمى بيع المعاطاة، والمعاطاة جارية في كل العقود ما عدى النكاح فلابد من اللفظ وفي كل الإيقاعات ما عدى الطلاق والإيلاء والظهار واللعان فلابد فيها من اللفظ.

135(ق): يشترط في المتعاقدين أن يكون البيع باختيارهما وأن يكونا عاقلين قاصدين لتلك المعاملة مالكين أو مأمورين من قبل المالك.

136(ق): إذا باع الشخص أو أجر مال غيره أو اشترى لغيره توقفت صحة المعاملة على إذن ذلك الغير وهذا الشكل من البيع يسمى البيع الفضولي فإن أذن صحت.

المعاملة الفضولية

137(ق): إذا باع أو أجر أو وهب أو أعار شخص مال غيره توقف صحة تلك المعاملة على إجازة المالك فإن أجاز كشف الإجازة عن صحة المعاملة من حينها وإن منع ثم أجاز أصبحت المعاملة من حين الإجازة، وتصح الفضولية في كل العقود حتى في النكاح فلو زوج شخص امرأة لرجل ثم أخبرها فرضيت صح العقد وهكذا يصح في كل الإيقاعات إلا في الطلاق والإيلاء والظهار واللعان فلا تصح إلا بمباشرة الزوج أو بالتوكيل باللفظ.

قانون الخيارات:

138(ق): يجوز فسخ المعاملة:

1- إذا لم يفترق المتعاملان عن مجلس المعاملة ويسمى خيار المجلس.

2- وفي الحيوان: يجوز الفسخ إلى ثلاثة أيام وهو خيار الحيوان.

3- وللمغبون البائع (إذا باع الشيء أقل من ثمنه) أو المشتري (بأن اشترى الشيء بأكثر من ثمنه السوقي) له أن يفسخ ما غُبِنَ فيه ويسمى خيار الغبن.

4- وإذا اشترط المتعاملان الحق في الفسخ إلى مدة جاز الفسخ في تلك المدة وهو خيار الشرط.

5- أو تبين الثمن أو المثمن معيباً جاز فسخه: بـ (خيار العيب).

6- أو تبين خلاف وصفه جاز فسخه أيضاً لخيار تخلف الوصف.

7- أو أخَّر البائع أو المشتري ما عليه فللآخر الفسخ وهو خيار التأخير.

8- أو تبين بعض المبيع ليس ملك البائع جاز للمشتري فسخ البيع وعدم قبول البعض ويسمى خيار تبعُّض الصفقة.

9- أو أن البائع قد غش البضاعة ودلس فأظهرها أصلية مثلاً وهي تقليدية أو المشتري دلس كذلك في الثمن فللآخر حق الفسخ ويسمى خيار الغش والتدليس.

10- أو اعتذر البائع أو المشتري فلم يستطع تسليم ما عليه فللآخر الفسخ ويسمى خيار تعذر التسليم.

139(ق): البيع إما نقداً أو نسيئة وهو تسليم المثمن وتأخير الثمن أو سلماً وهو تأخير المثمن وتسليم الثمن وكله صحيح أو كالي بكالي وهو تأخير الثمن والمثمن وهذا لا يصح حتى يسلم أحد العوضين.

140(ق): يجوز للأب والجد من الأب التصرف في مال الصبي والصبية بما يرجع بالفائدة على الجميع بل يكفي أن لا يكون مفسدة ونقصان في مال الإبن كما له أن يستعمله ويؤجره لتموينه وتموين بقية أفراد العائلة.

141(ق): يجب على كل من البائع والمشتري أن يسلّما العوضين ما لم يشترطا التأخير ببيع سلم أو نسيئة كما مر ولو تلف الثمن بيد المشتري سئل عنه أو بدله إن قبل البائع وإن تلف بيد البائع تم البيع،

وإن تلف المثمن بيد البائع فعليه تسليم مثله أو بدله إن قبل المشتري وإن تلف بيد المشتري تم البيع.

142(ق): يصح أن يعين أحد المتبايعين أن البيع نقداً بثمن ومؤجلاً بثمن آخر ولا يتم البيع إلا بعد تعيين النقد والتأجيل وكذا في بقية المعاملات من الإيجار والمزارعة والمساقاة.

143(ق): ينقسم البيع أيضاً إلى:

أ) مساومة: وهو أن يذكر البائع الثمن بدون أن يذكر بكم اشتراه وهذا افضل الأنواع وأحلها.

ب) تولية: وهو أن يقول اشتريت هذه بمائة مثلاً وأبيعه لك بثمنه بلا ربح ولا خسران.

ج) المواضعة: بأن يقول اشتريته بمائة وأبيعك بتسعين.

144(ق): إذا قال البائع كلفني مائة وأبيعك بمائة وعشرة قاصداً أن التكليف كان مع المصاريف حتى أوصلت البضاعة لعنده جاز وأما لو قال اشتريته بمائة قاصداً مع ما زاده من المصاريف الزائدة على الشراء فقد كذب ففرق بين قول كلفني وقول اشتريته.

بقية أنواع البيع:

145(ق): بيع الثمار: قد يسمى فعلاً بالضمان وهو لا يجوز إلا أن يباع لأكثر من موسم أو يباع موسم هذا العام بعد ظهور صلاحه أو يباع مع ضميمة ظاهرة كما لو باع الثمر مع شجرته أو حاجة أخرى.

146(ق): إذا باع بعد بُدوّ الصلاح ثم أصيب الزرع بآفة فهو من مال البائع لأنه قبل التسليم.

147(ق): لا يجوز بيع ما على الشجرة من الثمر بجنسه إلا بوزنه كالثمر بثمر والحنطة بالحنطة نعم لا بأس به لو كان الثمر غير موزون ولا قليل فإنه لا يكون ربا لو حصل التفاضل وهكذا الكلام في بيع الزرع من الخضرة وبيع الحبوب قبل انعقادها.

148(ق): من مر على ثمرة بستان متدلية على الطريق أو كان بستان لا حائط له بحيث يستطرقه الناس جاز الأكل من ثمرته ولا يجوز النقل معه إلى البيت نعم الثمرات المتساقطة إذا ظهر الإعراض عنها يجوز نقلها هذا فيما لم يعلم كراهة صاحب البستان وإلا فمشكل.

بيع الحيوان:

149(ق): قد مر في بيع الحيوان خيار خاص وهو الحق بإرجاعه الى ثلاثة أيام وهو إما بمعنى بيع بدنه أو الحصة فيصح أن يبيع نصفه أو ربعة وما شابه من الحصص وإما بقصد ذبحه وبيع أعضائه فيصح أن يعين الحصة منه أو يعين رأساً أو يعين رجلاً وغيرها.

قانون الاستقالة:

150(ق): الاستقالة: هو طلب فسخ المعاملة بعد تمامها وأما قبل انعقادها فلا يعتبر إقالة وإنما هو إعراض والاقالة جارية في كل العقود إلا في النكاح.

151(ق): العقود الجائزة غير اللازمة يجب فيها الاقالة حين الاستقالة كالعارية والوكالة والوديعة والرهن من جهة المرتهن،

وأما العقود اللازمة الحقية كالبيع والإيجار والرهن من جهة الراهن والدية على الجاني، فالمطلوب منه بالخيار إن شاء أقال أو شاء لم يقل وأما العقود اللازمة الحكمية وهي مثل الأوقاف والنكاح والإيقاعات كذلك كالطلاق فلا يصح الإقالة فيها.

152(ق): يمكن المصالحة على الاقالة بزيادة الثمن ونقيصته وعلى بعض المثمن والصلح جائز بين المسلمين كما في الخبر.

آداب التجارة

153(ق): ورد في الحديث الشريف: (التاجر فاجر ما لم يتفقه)، (من لم يتفقه من التجار ارتطم في الربا ثم ارتطم).

154(ق): إن المعاملة والتعرض لأموال الناس فيه دقائق في التحليل والتحريم لا يدركها كثير من الناس فعلى المؤمن أن يتدارس ما يختص به من التجارة في رسائل العلماء ويتساءل مع الفضلاء قبل أن يتورط بالحرام والشبهات المالية نعوذ بالله.

155(ق): يكره التجارة بالأشياء الخسيسة كالنجاسات وبيع الحيوان والأوساخ والمتنجسات كما يكره بيع الصرف وبيع الأكفان وحوائج الأموات.

156(ق): يكره من الصنائع الحجامة والقصابة وعمل ضراب الفحل والأعمال الوضيعة كرقع الأحذية ونزح البالوعات وما إلى ذلك.

157(ق): يستحب في التجارة الإجمال في الطلب أي القناعة في الربح القليل وإقالة النادم والتسوية بين المتعاملين.

158(ق): يكره الدخول في سوم المؤمن والقسم بالله والتعامل بالدين والبيع في المكان المظلم والسوم بين الطلوعين وتلقي الركبان قبل وصولهم للبلد وطلب الحط من الثمن بعد العقد والربح على من وعده بالإحسان وما إلى ذلك.

قانون الشفعة: وهي من لواحق البيع

159(ق): إذا باع أحد الشركاء من الأرض أو العقار (بل لا يبعد صحة الشفعة في كل ما يملك حصته) فلشريكه الآخر منعه من بيعها على غيره وإنما يشتريها هو إن شاء ويشترط في الشفيع:

1- أن يكون قادراً على وفاء المال بالمدة التي اشترطت على الأجنبي إلا أن يرضى البائع بالأقل ثمناً أو أبعد أجلاً.

2- أن يكون مسلماً مؤمناً وإلا فلا حق له إذا كان البائع مسلماً.

3- أن يكون الانتقال بالبيع لا بالهبة أو الصداقة والصلح.

4- أن يكون شريكاً فلا شفعة للجار الذي انقسمت حصته وتعينت لوحده.

5- أن يأخذ كل الحصة المباعة إلا إذا رضي البائع بشفاعة بعضها.

6- أن يعلم شريكه بأنه يريد الشفعة فلا يتركه يبيع مع علمه ثم يطالب وإذا كان غائباً لزم على شريكه إعلامه قبل البيع.

الثالث من الاقتصاد: العملي

قانون الإيجار:

160(ق): وهو بذل منافع العين من إنسان أو حيوان أو عقار لقاء أجرة معينة فهي إما أعيان الأشياء وإما يؤجر الإنسان نفسه لشخص ليعمل له شيئاً.

161(ق): يشترط في الإجارة كبقية العقود أن تكون معينة المدة والعمل من الشخص أو العين ويصح أن يؤجر الدار أو النفس كل شهر بكذا أجرة بدون تعيين مقدار الشهور ففي كل شهر يدخل ولم يفسخ المؤجر صار من حق المستأجر كما لا يجوز فسخها إلا بأحد أسباب الخيار التي مرت في البيع أو بموت المؤجر أو المستأجر.

162(ق): إذا باع الشيء الذي أجره صح البيع مؤجراً إلى آخر المدة والأجرة للبائع إلا مع شرط كونها للمشتري.

163(ق): العين المستأجرة بيد المستأجر أمانة فلا يضمنها لو تلفت أو عابت إلا إذا فرط في حفظها أو تعدى.

164(ق): الأجير لا يستحق الأجرة إلا بعد إتمام العمل وفي الحديث: (أعط الأجير أجرته قبل أن يجفَّ عرقه).

165(ق): الطبيب والختان والحلاق يضمنون إذا تلف الشخص أو عضوه بأيديهم وكذا الحمال والخياط والنجار وغيرهم إذا تلفت المادة بأيديهم إلا إذا تبرؤوا من الضمان قبل العمل.

166(ق): يجوز للمستأجر أن يتنازل عن المحل أو العقار الذي استأجره قبل انتهاء المدة لقاء مبلغ من مستأجر آخر إلا إذا منع المالك وهذا مسمى بالسر قفلية.

أركان الإجارة: الإيجاب والقبول والعوضان والمتعاقدان.

يكفي عنهما المعاطاة بلا إيجاب وقبول منهما أو بأحدهما فقط وبالعربية أو بغيرها كما قلنا في عدة عقود ولا يشترط تقديم الإيجاب ويصح العكس كما يقول أجرني فيجيب نعم.

167(ق): يشترط في العوضين:

أ) المعلومية.

ب) القدرة على التسليم والتسلم.

ج) المملوكية لا الغصب وإباحة التصرف فيهما فلا تصح (الإجارة لصناعة الخمر مثلاً والمرأة للرقص والغناء مثلاً).

د) كون العين بما يمكن الانتفاع بها بما عقد عليه لا مثل الدار الخربة التي لا يتمكن من السكنى بها والأرض للزراعة مع عدم إمكان إيصال الماء إليها.

هـ) ومع بقاء عينها لا مثل الخبز للأكل.

و) وإمكان المستأجر الانتفاع لا مثل الحائض لكنس وخدمة المسجد.

ز) وكفاية الوقت لا تأجير السيارة للحج بوقت لا يدرك الحج.

168(ق): لا تبطل إجارة الدار بموت المستأجر ولا المؤجر إلا إذا كانت الإجارة مقيدة بسكن نفس المستأجر منفرداً أو مع غيره فتبطل بموته وكذا الشخص الأجير تبطل الإجارة بموته وانتقالها إلى غيره بحاجة إلى دليل شامل.

169(ق): بالنسبة للوقف الذري إذا آجر البطن الدار الموقوفة حتى انقرض فللبطن المتأخر أن يفك الإجارة.

170(ق): إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة أو للإرضاع ثم تزوجت توقف بقاء الإجارة على إذن الزوج إذا أوجب الإجارة خروجها من الدار أو كانت تنافي حق الزوجية.

171(ق): إذا آجرت نفسها لخدمة المسجد مدة قصيرة ثم حاضت بطلت الإجارة وأما لو استأجرت مدة طويلة مما يتعارف تخلل الحيض مراراً في تلك المدة صحت الإجارة ولزمت الأجرة مع جلوسها أيام حيضها.

172(ق): إذا وجد المستأجر الدار معيبة أو على خلاف الوصف أو أنه مغبون بالأجرة وما شابه من وجوه الخيار التي مرت في البيع فله الخيار بالفسخ كما في بقية المعاملات نعم يصح أن يتفق على أجرة أقل أو أكثر بحيث تعتبر معاملة أخرى بعد بطلان الأولى.

173(ق): إذا قال للخياط إن كان هذا القماش يكفي لي ثوباُ فاقطعه أو سأله أن هذا يكفي؟ فقال نعم فقال إذن فصله لي ثوباً فلما فصله تبين أنه لا يكفي ضمن الخياط قطعة قماش مثلها إن وجد وإلا فقيمتها، لأن الإذن بتفصيلها كان مشروطاً بصحة خبر الخياط سواء كان الخياط جاهلاً بعدم الكفاية أو عالماً نعم إذا قال له إن اعتقدت بكفايته ففصله وكان معتقداً ففصله فتبين عدم الكفاية فلا يضمن.

174(ق): يكره إجارة الأرض بشيء من الحنطة ثم زراعتها بالحنطة سواء كانت الأجرة من حاصل الأرض أو خارجها وكذا في بقية الحبوب وكذا الكراهية فيما إذا زارعه على أن تكون الأرض من المالك والبذر من العامل والحاصل بينهما.

175(ق): يكره أخذ الأجرة على العبادات الكفائية المستحبة كالأذان وتعليم القرآن والأحكام. أو الواجبة كتجهيز الأموات تغسيلهم والصلاة والدفن.

176(ق): كيفية بعث ثواب العبادات المستحبة للأموات هو إما بأن يزور الزائر أو يصلي استحباباً أو يصوم أو يحج استحباباً نيابة عن الميت، وإما أن يفعل ذلك أصالة لنفسه لا نيابة ولكن يبعث ثواب عمله للميت هذا إذا كان الفاعل لم يأخذ أجرة تلك العبادة وأما مع الأجرة فلا بد أن ينوي النيابة إلا إذا قصد بالإجارة الإطلاق فيصح الوجهان أيضاً.

قانون الجعالة:

177(ق): الجعالة هي جعل شيء من الأغراض أو المنافع بازاء عمل مطلوب للجاعل كأن يقول من وجد السارق أو من زفت هذا الشارع فله كذا.

178(ق): الطالب للعمل يسمى جاعلاً والعامل مجعول له والأجرة تسمى جعلاً أو مجعولاً والحاجة المطلوبة مجعول لأجله.

179(ق): إذا عين الجاعل العامل من شركة أو أشخاص فعمله غيرهم فلا يستحق الأجرة وإذا أطلق ولم يعين استحقها كل من عملها.

180(ق): إذا جعل جعلاً لامرأة لكنس المسجد فكنست ثم تبين أنها حائض ملكت الأجرة سواء كانت عالمة بالحرمة وبكونها حائضاً أم جاهلة نعم مع العلم هي آثمة، ولو تبين قبل أن تقوم بالعمل بطلت الجعالة لها وكذا الرجل المجنب إذا لم يغتسل.

181(ق): يحوز أن يكون مقدار الجعل (أي الأجرة) مجهولاً كما إذا قال من رد سيارتي المفقودة له هدية قيمة فيعطي من ردها ما يساوي مئة دولار مثلاً أو أكثر.

182(ق): يصح في الجعالة تعيين العامل المجعول له كما يصح عدم تعيينه فيقول من حصل لي كتابي فله كذا ويصح أن يفرق فيقول من رد كتابي من أقربائي فله ألف ليرة وإن كان من غيرهم فله خمسمائة وهكذا.

183(ق): قبل حصول الشيء المجعول لأجله تكون الجعالة جائزة يعني يجوز العدول عنها وفسخها وأما بعد تحصيلها فهي لازمة ليس للجاعل الإعراض، وإذا عمل العامل بعض العمل وكان الفسخ ضرراً عليه فلا يجوز للمالك الفسخ إذا كان قد عينه عاملاً إلا أن يعطيه أجرة مثل ما عمله إلى وقت إعلامه بالفسخ.

184(ق): إذا فسخ الجعالة قبل إتمام العمل فللعامل أجرة مثل عمله إذا كان الفسخ من قبل الجاعل وأما إن كان من قبل العامل فلا يستحق حتى يكمل ما يعهد به ما لم يكن مخالفة للعهد من قبل الجاعل.

قانون السبق والرماية:

185(ق): السبق هو المعاملة على سبق أحد الشخصين أو الأشخاص على أن يخسر المسبوق للسابق شيئاً من المال.

والرماية اتفاق على إصابة هدف برمي النبل أو غيره والمال للمصيب.

186(ق): لا يصح ولا يجوز معاملة الرهن وهو خسران المغلوب للغالب إلا بالمسابقة بالخيل والجمال والفيلة والحمير والبغال وبالرمي بالسيف أو الرمح أو النبل أو السهم أو الرصاص وما شابه.

187(ق): يجوز جعل شيء من المال من قبل غير الخاسر للسابق بالمصارعة أو السباحة أو السفن أو السيارة أو الطائرة أو الملاكمة وما لم يكن فيها ضرر سواء كان الجاعل هو الحكومة أو غيرها ولكن بشرط أن لا تكثر من هذه الألعاب ويشغل عملاء الاستعمار شعوبهم فلا يتقدمون ولا يفكرون بتطوير أنفسهم.

188(ق): يجوز مشاركة ثالث غير المتسابقين بالربح حتى يسبق ولا يخسر حين يسبقونه ويكون حكماً للسابق على المسبوق.

قانون الوكالة:

189(ق): الوكالة هي استنابة شخص أو جماعة في القيام بشؤونهم الخاصة والتصرف المعين الخاص أو العام من قبلهم،

ويصح الوكالة المعلقة كما لو قال إن رجع أبي من الحج فأنت وكيلي في الكون بخدمته واستقبال ضيوفه ولكن لا يلزم العمل عليها إلا بعد تنجُّز المشروط وهو رجوع الحاج مثلاً.

190(ق): يشترط أن يكون متعلق الوكالة جائزاً فلا يصح التوكيل في شيء محرم.

191(ق): الوكيل عن العالم في الصلاة جماعة وإرشاد الناس لا يجب عليه نقل فتوى خصوص ذلك العالم والعمل بها كما لا يجب نقل الحقوق الشرعية لخصوص موكِّلِهِ وإنما يصرفها في الموارد الشرعية اللازمة.

192(ق): التوكيل إما خاص كالتوكيل في شراء دار وتزويج بنت وإما عام كالتوكيل في شؤون الأيتام والقاصرين وغيرها.

193(ق): ليس للوكيل إلا ما عين له من التصرف، نعم ليس عليه تقليد مجتهد موكله في ما وكل به من تجارة أو غيرها إلا إذا عين له ذلك.

قانون المضاربة:

194(ق): المضاربة هي أن يعطي شخص مالاً لآخر ليتاجر به والربح بينهما وتسمى قراضاً أيضاً، وتصح المضاربة بالمال والأثاث أو الملابس وغيرها ولا بد من تعيين حصة لكل منهما.

195(ق): إذا قال لك مائة والباقي لي أو بالعكس فإن صادف الزيادة على المائة صح الشرط وإلا بطل وللعامل أجرة مثل عمله، وتبطل المضاربة بموت أحدهما أو بالفسخ المتفق عليه ويدخلها أسباب خيار الفسخ التي مرت في البيع.

196(ق): يصح أن يتضاربا بأن يسلمه سيارة و أي آلة يعمل فيها ويقسم الربح بالحصص.

197(ق): ومن كيفيات المضاربة:

أ) أن يكون الربح بينهما بالحصص المعينة مشاعاً وهذا هو الأصل فيها.

ب) أن تختلف الحصص في كل شهر تفرض حصة أو لكل نوع بضاعة حصة وهذا لا مانع منه.

ج) أن يكون الربح والخسران على العامل وهذا قرض وليس قراضاً.

د) الربح والخسران على المالك وللعامل أجرته وهذه إجارة وليس مضاربة.

هـ) الربح للعامل والخسران على المالك وهذا إحسان.

و) الربح للمالك والخسران على العامل وهذه خدمة مجانية وإحسان.

ز) الربح بينهما والخسران على أحدهما وهذا إحسان أيضاً.

ح) الخسران بينهما والربح لأحدهما وهذا إحسان أيضاً.

ط) فرض رقم معين لصاحب المال سواء ربح العامل أم لا وهذا ربا محرم.

ي) فرض رقم معين للمالك جزء من الربح وهذا يصح أيضاً إذا صادف زيادة الربح على ذلك الرقم مع المصلحة. والأحوط لزوم المصالحة في كل موارد الإحسان التي قلناها.

الرابع - الاقتصاد النقدي والعيني:

198(ق): بيع الصرف هو بيع النقود سمي صرفاً لأنه به يتصرف الناس في شؤون حياتهم.

199(ق): في الأصل هو بيع الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة ولا وجه بدعوى اشتماله لغير المسكوكين كما أنه لا يبعد شموله لكل أنواع النقود المتداولة في كل عصر ومصر ولذا فإني أعتقد بوجوب الزكاة بالنقود الحالية وصحة المضاربة.

200(ق): الأحوط حرمة التفاضل في بيع النقود بنفس نقلد البلد، بل كذلك في النقود من عمل مختلفة فلو كان الدولار في البورصة العالمية = 50 ليرة سورية فلا يجوز بيعه بـ55 ل.س لا معجلاً ولا ديناً مؤجلاً بل هو نوع من الربا.

201(ق): يشترط في صحة الصرف التقابض إما بتسليم نفس النقود أو الكمبيالة التي تحمل رقمها والثابتة في البنك، ولو كان في ذمة شخص مال جاز أن يعوض الدائن بنقد حالي بعنوان بيع الصرف ويعتبر تقابضاً.

202(ق): كما لا يجوز التفاضل في العملات لا يجوز التفاضل بين الفئات من عملة واحدة فلو كان الدينار الكويتي مثلاً = 20 درهم فلا يجوز بيعه بـ22 درهم وهكذا.